طعن مدني رقم 501/ 48ق
طعن مدني رقم 501/ 48ق
خلاصة المبدأ
إيداع أسباب الحكم خلال الموعد المحدد قانونا، إجراء جوهري عدم مراعاة ذلك – أثره
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 37 لسنة 85 أمام محكمة طرابلس الابتدائية، مختصما المدعى عليهم، ولم يكن الطاعن من بينهم، طالبا أولا طرد الأول والثاني من العقار المبين الحدود والمعالم بالصحيفة، و تسليمه إليه، وببطلان إجراءات نقل الملكية، ومحو تسجيل السكن باسم المدعى عليه الأول في مواجهة المدعى عليه الرابع، ثانيا بتعويضه عن حرمانه من الانتفاع بسكنه.
وبتاريخ 85.6.16 قضت المحكمة بطرد المدعى عليهما: الأول، والثاني، من العقار وتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والأشخاص وبإلزام المدعى عليها السادسة بدفع خمسة عشر ألف دينار ثمنا للأثاث الذي كان في المنزل، وبإلزام باقي المدعى عليهم بصفاتهم متضامنين بدفع إيجار العقار بواقع أربعمائة دينار للشهر الواحد، وذلك من تاريخ 1982 وهو تاريخ تخصيص العقار للمدعى عليه الأول حتى الحكم في الدعوى.
وبتاريخ 1995.10.25 قام أحد محضري محكمة طرابلس الابتدائية بتسليم الطاعن إخطارا بإخلاء العقار، تنفيذا لهذا الحكم، فقام الطاعن برفع إشكال في التنفيذ طالبا وقف إجراءاته لبطلانها وقضت المحكمة بقبول الإشكال، ووقف التنفيذ.
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 500 لسنة 42 ق، والتي قضت فيه المحكمة بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبالاستمرار في التنفيذ.
وهذا هو الحكم المطعون فيه ”
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 2000.6.21، وأعلن بتاريخ 2001.8.23، وبتاريخ 2001.8.26 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا نيابة عن الطاعن، وسدد الرسم، وأودع الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وحافظة بمستنداته، وبتاريخ 2001.9.6 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق، ولم يقدم المطعون ضده مذكرة برده.
قدمت نيابة النقض مذكرة أيدت فيها دفاع المطعون ضده ببطلان الحكم المطعون فيه، لإيداع أسبابه بعد الموعد المحدد قانونا، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن بطلان الحكم المطعون فيه، ذلك أن أسبابه لم تودع وفقا للشهادة الصادرة من قلم الكتاب إلا بعد انقضاء الموعد القانوني.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 274 من قانون المرافعات تنص على أنه:-
(( تودع الأحكام قلم الكتاب في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ المداولة وفيما يتعلق بأحكام القاضي الجزئي تكون المدة عشرين يوما من آخر جلسة)).
وإبداع الأحكام خلال هذه المدد هو إجراء جوهري نهى المشرع عن تجاوزه، ويترتب على عدم مراعاته وفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة بطلان الحكم، لأن عدم إيداعه في الموعد القانوني يلحق ضررا بالخصوم لعدم معرفتهم بأسبابه وأسانيده، وعدم تحديد مراكزهم القانونية الجديدة مثل سريان مواعيد الطعن فيه، والبدء في تنفيذه وهي اعتبارات عملية لا تتحقق الغاية منها بدون الالتزام بهذا الإجراء الشكلي الذي قرره القانون.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه المودعة من الطاعن أنه صدر بتاريخ 2000.6.21، وكان الطاعن قد أودع ضمن حافظة مستنداته شهادة من قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وهي محكمة استئناف طرابلس محررة بتاريخ 2000.724 أي بعد فوات ميعاد الثلاثين يوما، تفيد أن الحكم لم تودع أسبابه حتى تاريخ صدورها، فإن الإيداع يكون قد تم بعد الميعاد المقرر قانونا بالمادة 274 من قانون المرافعات السالفة الذكر، وهو ما يصم الحكم بالبطلان ويوجب نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.