أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 493/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 493
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 30 مايو 2006

طعن مدني رقم 493/ 50ق

خلاصة المبدأ

غياب العامل مهما طالت مدته لا يكفي للقول بانقضاء الدعوى بالتقادم ما لم تفصح جهة العمل عن إرادتها في فصل العامل، وانقضاء سنة بعد ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 678 لسنة 1995 م أمام محكمة بنغازي الابتدائية اختصم فيها الشركة المطعون ضدها وقال في بيانها: إنه ارتبط مع المدعى عليها بعقد عمل غير محدد المدة بأجر شهري قدره 400 دينار، وأنه بينما كان مكلفاً من الشركة بعمل في مدينة بنغازي حدثت الغارة الأمريكية عليها وأصيب بإصابة بليغة في رجله اليمنى وجنبه الأيسر وأصبح عاجزاً عن العمل، وخلص إلى طلب إلزام الشركة المدعى عليها بإعادته إلى سابق عمله، وصرف أجوره وعلاواته ومزاياه مع مبلغ 50 ألف دينار عن الأضرار المادية والمعنوية فقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بإعادته إلى سابق عمله وبصرف مرتباته اعتباراً من 1986.5.1 إلى حين عودته الفعلية إلى العمل وبدفع خمسين ألف دينار، استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى بالتقادم.

وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1997.8.3 وليس في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2003.6.23 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً سند وكالته ومذكرة بأسباب طعنه وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي و في 2003.6.26 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في ذات اليوم، وبتاريخ 2003.7.19 أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وبالجلسة المحددة أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه انتهى إلى سقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم رغم أن العلاقة بينهما لم تنته وظل الطاعن خلال الفترة من 1987 حتى 1993 يراجع الشركة المطعون ضدها، وهي المقصرة في عدم اتخاذ إجراءات إحالته على الضمان الاجتماعي.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 698 من القانون المدني حددت ميعادا لتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وهو انقضاء سنة من وقت انتهاء العقد، ومفاد ذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان غياب العامل عن عمله يصلح سنداً لقيام جهة العمل بإنهاء خدماته متى انتفى المبرر المشروع للغياب، وإذا راعت جهة العمل الشروط التي حددتها الفقرة الخامسة من المادة 51 من قانون العمل إلا أن غياب العامل – في حد ذاته مهما طالت مدته – لا يكفي للقول بانقضاء الدعوى بالتقادم ما لم تفصح جهة العمل عن إرادتها في فصل العامل، ثم تنقضي سنة بعد ذلك دون أن يبادر العامل إلى رفع دعواه. وحيث إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد في معرض بيانه لأسباب استئناف الشركة المطعون ضدها في ردها على ما ساقه الحكم المستأنف أنها لم تفصل المستأنف عليه ((الطاعن))، وإنما هو نفسه الذي انقطع عن العمل فجأة خلال عام 1986، وأورد الحكم المطعون فيه القول إن المستأنف عليه انقطع عن العمل بعد إصابته جراء الغارة الأمريكية التي تعرضت لها مدينة بنغازي بتاريخ 1986.4.15 وأنه لم يتصل بالشركة المستأنفة إلا بعد أن اتصل به أحد العاملين بالشركة واصطحبه إلى مقرها وقابل مديرها عام 1987 الذي صرف له مبلغ خمسمائة دينار ووعده بتسوية جميع مستحقاته، وخلص الحكم إلى أن الطاعن لم يرفع دعواه إلا بتاريخ 1995.6.17 وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى بالتقادم.

وحيث إن وقوف الشركة المطعون ضدها موقفا سلبيا حيال تمكين الطاعن من العودة إلى سابق عمله وعدم إقامتها الدليل على أنها قامت بإنهاء علاقة العمل بينهما على نحو ما تقضي به المادة 5/51 من قانون العمل لا ينم عن إفصاح عن إرادتها في فصل العامل ومن ثم لا يصلح أساسا لبداية احتساب مدة التقادم مهما طالت مدته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مخالفا للقانون بما يوجب نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام الشركة المطعون ضدها بالمصروفات.