Skip to main content

طعن مدني رقم 487/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 487
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 12 مارس 2004

طعن مدني رقم 487/ 44ق

خلاصة المبدأ

– صورة الحكم المعتبرة، إيداعها ناقصة غير مكتملة – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 330 لسنة 1995ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية على الشركة الطاعنة، طالبا الحكم بإلزامها بدفع مبلغ خمسين ألف دينار تعويضاً شاملاً عن الأضرار التي لحقته من جراء حادث سيارة مؤمنة لدى الشركة المدعى عليها، وأدين سائقها بحكم جناني، وقضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف المدعى هذا الحكم محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف عليه بصفته بأن يدفع للمستأنف مبلغاً قدره خمسة عشر ألف دينار كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته بسبب إصابته في الحادث، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.4.27ف، وأعلن بتاريخ 1997.8.23ف، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض – نيابة عن الشركة الطاعنة – لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1997.9.21ف، مسدداً الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 1997.9.29ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق وبتاريخ 1997.11.1ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً على أن صورة الحكم المطعون فيه جاءت مبتورة غير شاملة لجميع أجزاء الحكم.

وحيث إن هذا الرأي سديد، ذلك أنه لما كان نص المادة 345 من قانون المرافعات يوجب على الطاعن إيداع صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال عليه في أسبابه، وذلك خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن، والصورة التي يجب إبداعها هي الصادرة عن قلم كتاب المحكمة التي هي أصدرت الحكم، والمؤشر عليها من قبله بما يفيد أنها مطابقة لأصله، وأن تلك الصورة لا تفي بالغرض إلا إذا كانت للحكم كاملاً غير منقوص، فإن وردت ناقصة فإنها لا تكون صورة للحكم كما حرر وأودع قلم الكتاب.

لما كان ذلك، وكان يبين من صورة الحكم المطعون فيه المودعة من الطاعن أنه لا رابطة بين الصفحة الثانية والتي تليها في سياق الأسلوب و المعنى، مما يفيد عدم تضمن الصورة صفحة أو أكثر لما ورد بأصل الحكم تتعلق بأسبابه، الأمر الذي تكون معه هذه الصورة المودعة غير شاملة لجميع صفحات الحكم، ولا تنبئ عن حقيقته بما يعجز هذه المحكمة عن مناقشة أسباب الطعن على ضوئها، ويضحى الطعن غير مستوف للشكل المقرر في القانون، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وبإلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.