أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 484/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 484
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 9 مايو 2004

طعن مدني رقم 484/ 46ق

خلاصة المبدأ

1/ تقدير الأدلة وتحصيل الوقائع من سلطة محكمة الموضوع .

2/ رفض طلب الاستجواب من سلطة محكمة الموضوع .

3/ قاضي الموضوع غير ملزم بالالتجاء إلى تحقيق الخطوط والمضاهاة والشهود .

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 36 لسنة 1996 ف أمام محكمة مصراتة الابتدائية على المطعون ضدهما قائلا في بيانها -: إنه منذ نهاية عام 1983 ف دخل في مشاركة مع المدعى عليهما ، وكانت لديهما سيارتان نوع مرسيدس جرار بمقطورتيهما ، الأولى تحمل رقم 428 والمقطورة رقم 1506 والثانية رقم 91 والمقطورة رقم 236 ، وكان يشتغل عليهما بالتناوب مع المدعى عليه الثاني ، وبمرور الزمن زاد رأسمال الشراكة وزاد عدد السيارات إضافة إلى السيارتين السابقتين بعد 6 سيارات جرار بالمقطورة ، مع إضافة إلى شراء مزرعتين الأولى بمنطقة طمنية والثانية بمنطقة السكت ، كما تم إنشاء ورشة خراطة عامة خلال سنة 1990 ف وقد قام بالعمل بها وكان عدد 2 منها مناصفة. شخصين آخرين ، وهي معلومة الأرقام وتركها في منتصف سنة 1995 ف إثر خلاف مع المدعى عليهما ، وقد فوجئ بقيامهما بقسمة بعض اموال الشركة بموجب وثيقة مقاسمة مؤرخة في 1995.12.20 كان نصيب الأول ورشة الخراطة العامة والمزرعة الكائنة بطمنية ، وكان نصيب الثاني ورشة الحدادة والمزرعة الكائنة بالسكت. وقد تمت هذه القسمة بدون الرجوع إليه وأخذ موافقته باعتباره عضوا في الشركة ، وأنه لم يتقاض أي مرتب أو أجر ، بل كان العائد يصرف على الجميع ، وبالتالي يكون له نصيب في عائدات الشركة ، وانتهى إلى طلب بطلان عقد المقاسمة المحررة بين المدعى عليهما بتاريخ 1995.12.20 ف ، وحصر موجودات الشركة ، وإثبات حقه فيها وتعيين مصف قانوني التصفية الشركة ، فقضت المحكمة برفض الدعوى ، فاستأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.6.10 ف ، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه ؛ وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.8.10 ف مسددا الرسم ، ومودها الكفالة والوكالة ،ومذكرة بأسباب الطعن ، ثم أودع بتاريخ 1999.8.17 في صورة رسمية من الحكم المطعون فيه ، ومن الحكم الابتدائي ، وبتاريخ 1999.8.29 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده الأول بتاريخ 1999.8.19 ف والثاني بتاريخ 1999.822 ، ومذكرة شارحة ، وبتاريخ 1999.9.21 ف أودع محامي المطعون ضده الأول مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته.

و قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها .

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من الوجوه الآتية :-


  1. إن الحكم أيد الحكم الابتدائي وأحال على أسبابه والذي أسس قضاءه برفض دعوى التزوير على شهادة شاهدين في حين أن الشاهد الأول لم يذكر أن الطاعن قد وقع على هذه المقاسمة أمامه رغم قيام هذا الشاهد بكتابة الوثيقة كما أن شهادة الشاهد الثاني غير جائزة ، لأنه صهر للمطعون ضدهما زوج شقيقتهما مخالفاً بذلك المادة 187 مرافعات.
  2. إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أخل بحق الطاعن في الدفاع ، ذلك أن الطاعن طلب استجواب المطعون ضده الأول عن موضوع الدعوى عملا بالمادة 156مرافعات، واعترض محاميه على هذا الطلب ، واستجابت المحكمة له دون مبرر.
  3. إن الطاعن تمسك أمام المحكمتين المطعون فيحكمها ومن قبلها محكمة البداية بإحالة الوثيقة المدعى بتزويرها على الخبرة لإثبات واقعة التزوير ، وقد التفتنا عن هذا الطلب بمبررات غير سائغة .
  4. إن الحكم أخل بحق الطاعن في الدفاع ، لأنه لم يقم بالرد على الدفوع الجوهرية التي أثارها الطاعن في المذكرة المقدمة منه أمام محكمة البداية بشأن شواهد التزوير ، ولو أنها فعلت لتغير وجه الرأي في الدعوى.

وحيث إن الوجه الأول من هذا النعي غير سديد ، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل واقع الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها و استخلاص ما تراه منفقا على واقع الدعوى متى كان من شانه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وله أصل ثابت بالأوراق .

وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن استعرض وقائع الدعوى وما قدم فيها من مستندات ودفوع أورد قوله : …. وحيث إن المحكمة وهي بصدد مناقشتها لوقائع الدعوى وأسانيدها قد تبين لها أن الدعوى لا سند لها من الواقع والقانون ، حيث لم يقم الدليل على ثبوت دعواه ، حيث لم يثبت لهذه المحكمة أن المدعى شريك للمدعى عليهما في الأموال والعقارات التي تمت قسمتها بموجب وثيقة المقاسمة المطلوب إبطالها وأن شهادة الشاهدين اللذين أحضرهما لا تدل دلالة قاطعة على وجود مشاركة بين المدعي والمدعى المدعي عليهما ، وأن شهادتهما بقيام المدعي بالعمل على السيارات الخاصة بالمدعى عليهما لا تدل على القيام بالمشاركة ، وأن المتعارف عليه في السيارات الشاحنة أن كثيرا من الأشخاص يعمل عليها لحساب أشخاص آخرين مقابل دخل معين أو حصة في الإيراد وفق ما تضمنته العلاقة العقدية ، وحيث إنه قد تبين من خلال شهادة الشاهدين اللذين حضرا وثيقة المقاسمة أنها تمت بين المدعى عليهما وبحضور أطراف القسمة والشهود ، فإنها تكون صحيحة في حق المدعى عليهما .

وانتهى إلى رفض الدعوى ، فإن ما أورده الحكم على نحو ما تقدم يكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما عولت عليه المحكمة من أدلة ، وهو ما لا يقبل المجادلة فيه أمام هذه المحكمة ، أما بالنسبة للنعي بمخالفة المادة 187 من قانون المرافعات من أن الشاهد الثاني صهر للمطعون ضدهما فهو أيضا غير سديد ، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى في تفسيره للمادة 187 المحتج بها على أن القرابة والمصاهرة لا تصلح سببا لرد الشهادة ولو كانت القرابة مباشرة ، وذلك في الدعاوى العائلية ، لأنه يندر حضور شهود من غير الأقارب والأصهار على ما يحصل ضمن هذه العلاقات من وقائع ، وكان الثابت من أوراق الطعن أن أطراف الخصومة هم من ذوي القربى .

وحيث إن الوجه الثاني من النعي مردود ، ذلك أن المادة 158 من قانون المرافعات تنص على أنه (إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب) ، وقد أوردت المحكمة هذا الطلب ورفضته ، وبررت ذلك بأن موضوع الدعوى بطلان عقد قسمة ، والموضوع المراد الاستجواب عنه هو قيام علاقة عمل ، ومن ثم فإنها لا تكون قد أخلت بحق الدفاع برفضها طلب الاستجواب.

وحيث إن السبب الثالث غير صائب ، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قاضي الموضوع غير ملزم بالالتجاء إلى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما إلا إذا لم تكن وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين عقيدته في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ، فإن كانت كافية لتكوين هذه العقيدة جاز له أن يحكم بصحة الورقة ، أو أن يحكم بردها وبطلانها إذا ظهر له بجلاء أن من ظروف الدعوى أنها مزورة ، وكل ما يتطلبه القانون في هذه الحالة أن يبين في حكمه الظروف والقرائن التي استبان منها ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أورد هذا الطلب ورفضه استنادا إلى شهادة الشهود الذين أكدوا توقيع وثيقة القسمة في منزل المدعي بحضور الورثة ، ورأت أن لا لزوم الإحالة الوثيقة على الخبرة.

وحيث إن الوجه الرابع كسابقه غير سديد . ذلك أن الطاعن لم يبين في مذكرة أسباب الطعن ماهية تلك الدفوع الجوهرية التي وردت في مذكرة شواهد التزوير ، ومن ثم فإن الدفع يكون مجهولا ومبهما لا يبين منه على وجه التحديد ماهية هذه المطاعن ، ولا يبين منه على وجه الدقة والتفصيل مواطن القصور ، لان وسيلة اتصال المحكمة بالطعن هي الأسباب المبينة لمواطن العيب بما يتعين معه عدم قبول هذا الوجه من الطعن.

وتأسيسا على ما تقدم فإن النعي برمته يكون مقاما على غيرأساس متعين الرفض .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع برفضه ، وبالزام الطاعن بالمصروفات .