أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 471، 524/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 471
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 24 مايو 2004

طعن مدني رقم 471، 524/ 46ق

خلاصة المبدأ

  1. عدم ذكر الجهة التي فوضت المحضر لإتمام الإعلان لا يؤثر على صحته.
  2. المنازعات المتعلقة بتوزيع الأراضي الزراعية، يختص بنظرها القضاء الإداري.
  3. ميعاد الطعن بالنقض – متى يبدأ.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 576 لسنة 1995 ف أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية ضد الطاعنين بصفتيهما في الطعن رقم 471 لسنة 46 ق والطاعن الآخر في الطعن رقم 524 لسنة 46 ق قال شرحا لها: إنه ينتفع بالمزرعة رقم 53 بمشروع القره بوللي بموجب عقد بينه وبين المدعى عليه الثالث ” مدير مشروع القره بوللي “، إلا أن الأخير استقطع جزءاً منها، وكذلك المزارع المجاورة لتكوين مزرعة أخرى خصصت للمدعى عليه الأول مخالفا بذلك أحكام عقد الانتفاع، وقام برفع دعوى أمام حكمة طرابلس الابتدائية لاسترجاع قطعة الأرض المقتطعة وقدرها أربعة مكتارات مع التعويض، إلا أن المحكمة قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وتم استئناف الحكم حيث قضت فيه المحكمة:

أولا: بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وانتهى إلى طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الانتفاع المبرم بتاريخ 1976.181 ف بينه وبين المدعى عليهما الثاني والثالث بصفتيهما بشأن المزرعة المبينة بصحيفة الدعوى.

ثانيا: الحكم على المدعى عليهم بتسليم الجزء المستقطع من أرضه خاليا من كافة الشواغل والأشخاص.

ثالثا: وفي حالة تعذر الإخلاء فيلزمون بتوفير البديل المناسب ع للقطعة المستقطعة.

رابعا: إلزامهم بتعويض المدعي عن إنقاص المزرعة والإخلال الشروط العقد بمبلغ قدره مائة ألف دينار.

والمحكمة قضت بجلسة 26/10/ 1998 ف يرفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 596 لسنة 45 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع – أولا:- بإلغاء الحكم المستأنف.

ثانيا:- بصحة ونفاذ عقد الانتفاع المبرم بين المستأنف والمستأنف عليهما بصفتيهما بتاريخ 1976.10.1 ف بشأن المزرعة رقم 53 بالقويعة مشروع القره بوللي الزراعي.

ثالثا:- بالزام المستأنف عليهم على سبيل التضامن بأن يسلموا للمستأنف المساحة التي استقطعت من مزرعته رقم 53 المشار إليها و إرجاعها إلى ما كانت عليه قبل الاستيلاء على تلك المساحة.

رابعا: إلزام المستأنف عليهم على وجه التضامن بأن يـدفعوا للمستأنف مبلغا قدره تسعة وأربعون الفا وخمسمائة دينار تعويضا شاملا عما أصابه من ضرر مادي و معنوي.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

أولا / بالنسبة للطعن رقم 471 لسنة 46 ق: صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.6.6 ف، وأعلن للطاعنين في 1999.7.21 ف وبتاريخ 1999.8.4 ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وقدم مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 1999.8.10 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 1999.8.8 ف، وبتاريخ 1999.9.8 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند التوكيل وحافظة مستندات..

ثانيا / بالنسبة للطعن رقم 524 لسنة 46 ق:- صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.6.6 ف ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1999.8.25 ف قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة وسند الإنابة، وقدم مذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات وبتاريخ 1999.9.8 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 1999.9.4 ف، وبتاريخ 1999.9.16 ف أودع مجامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند التوكيل دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلا للتقرير به بعد الميعاد حيث تم إعلان الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.7.21 بينما التقرير بالطعن حصل بتاريخ 1999.8.25 ف كما دفع ببطلان الإعلان لأن من قام به هو محضر

القره بوللي الجزئية دون أن يثبت في صورة الإعلان أنه مفوض أو مكلف به من المحضر المختص.

قدمت نيابة النقض مذكرتين في الطعنين انتهت فيهما إلى قبولهما شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، والحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وبالجلسة المحددة لنظر الطعنين أصرت على رأيها، والمحكمة قررت ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد.

الأسباب

حيث إن ما دفع به محامي المطعون ضده بعدم قبول الطعن شكلا للتقرير به بعد الميعاد غير صحيح، ذلك أنه من المقرر قانونا أن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوما من تاريخ إعلان الحكم إعلانا صحيحا، ولما كان المطعون ضده لم يقدم ما يثبت أن التقرير بالطعن قد تم بعد انقضاء هذا الميعاد فإن الدفع يكون عاريا عن الدليل بما يوجب رفضه وحيث إنه عن الدفع ببطلان الإعلان غير سديد، ذلك أن المادة 10 من قانون المرافعات حددت على سبيل الحصر البيانات الجوهرية التي يجب أن تشتمل عليها الأوراق المراد إعلانها وليس من بينها بيان الجهة التي فوضت المحضر للقيام بالإعلان، لما كان ذلك، وكان يبين من ورقة الإعلان أن المحضر أثبت فيها البيانات الجوهرية التي نصت عليها الفقرة الرابعة من المادة العاشرة المشار إليها وهي اسمه وصفته ودائرة اختصاصه، فإن الإعلان يكون قد تم صحيحا وفقا للقانون، ولا يؤثر في صحته إغفال الإشارة إلى التفويض الصادر له من محضر المحكمة العليا للقيام بالإعلان، لا سيما وأن الثابت من الأوراق أن التفويض مودع ضمن المستندات المقدمة في الدعوى وهو ما لا يجادل فيه الطاعن.

وحيث إن الطعنين قد استوفيا الشكل المقرر لهما قانونا فهما مقبولان شكلا.

وحيث إن ما انتهت إليه نيابة النقض من عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولائيا في محله، ذلك أن المادة 20 من القانون رقم 123 لسنة 1970 ف في شأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة تنص على أن” تشكل بقرار من وزير الزراعة لجان تكون كل منها برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية المدنية، وعضوية ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وآخر عن المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.

وتختص هذه اللجان بالفصل في كافة الاعتراضات التي تقدم طعنا في القرارات الصادرة بمقتضى هذا القانون، سواء فيما يتعلق بالتوزيع أو فسخ عقود الإيجار أو الاسترداد أو تقدير التعويض أو غيرها”.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 21 ذات القانون على أنه:- “…. وتكون قرارات اللجان الإدارية نهائية بعد التصديق عليها من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وتنفذ بالطريق الإداري” وقد جرى قضاء هذه المحكمة في تفسير هذه النصوص على أن المشرع رسم طريقا للفصل في كافة المنازعات المتعلقة بالقرارات التي تصدر بشأن توزيع وتخصيص الأراضي الزراعية، وأناط الاختصاص بالفصل في المنازعات بشأنها بلجان إدارية ذات اختصاص قضائي، ويتم الفصل في الطعون التي ترفع عن تلك القرارات من قبل لجان يتم الطعن في قراراتها أمام دائرة القضاء الإداري طبقا للمادتين 5/1 و 5 من القانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن القضاء الإداري.

لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الطعن أن المطعون ضده قد خصصت له المزرعة رقم 53 بمشروع القره بوللي الزراعي وفقا لأحكام القانون رقم 123 لسنة 1970ف في شأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة، إلا أن الجهة الإدارية استقطعت جزءاً منها مع أجزاء أخرى من مزارع مجاورة له بذات المشروع لتكوين مزرعة أخرى خصصت للطاعن في الطعن رقم 524 لسنة 46 ق. وكان المطعون ضده يهدف من رفع دعواه إلى وقف قرار الجهة الإدارية التي استقطعت جزءاً من أرضه وإلغاء تخصيصها للطاعن وترجيعها إليه بما تكون معه الدعوى في حقيقتها منازعة في القرار الإداري المذكور الذي يمتنع على المحاكم العادية الفصل فيه، وينعقد الاختصاص بشأنه لمحكمة القضاء الإداري وفقا لأحكام قانون نظام القضاء والقانون رقم 123 لسنة 1970 في والقانون رقم 88 لسنة 1971 ف بشأن القضاء الإداري.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد تصدى لموضوع الدعوى وقضى فيها في الوقت الذي كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها ولانيا بنظر الدعوى، فإن الحكم يكون معيبا بمخالفة القانون متعين النقض.

ولما كان مبنى النقض مخالفة الحكم المطعون فيه القواعد الاختصاص، فإن المحكمة تقضي فيه عملا بنص المادة 1/357 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 596 لسنة 45 في طرابلس بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية ولائيا بنظر الدعوى وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن جميع مراحل التقاضي.