أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 469/46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 469
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 29 فبراير 2004

طعن مدني رقم 469/46 ق

العنوان

  1. بحث الحكم للصفة من واقع المستندات – لا قصور.
  2. عدم لزوم تقديمها في دعوى التعويض عما يصيب الأراضي الزراعية من أضرار.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 238/1996 ف أمام محكمة سوق الجمعة الجزئية مختصماً الطاعن بصفته قائلاً في بيانها:- إنه يملك مزرعة مساحتها أربعة هكتارات بمنطقة عين زارة تسربت إليها مياه الصرف الصحي من مباني جامعة الفاتح ومحطة الصرف التابعة لها، وطفحت فوق مساحة هكتار منها أدى إلى تلوث التربة الزراعية بالأملاح، والمواد الكيماوية السامة، وموت الأشجار والمغروسات، كما أدى إلى تعطيل و غلق إحدى بئري المزرعة وإضعاف البئر الأخرى مما نتج عن ذلك جفاف باقي المساحة، وتعطل نمو المزروعات والأشجار… وطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع له مبلغ [ 221000 ] د.ل تعويضاً: الأضرار التي أصابت الأشجار، والمزروعات، والتربة، و مبلغ [ 300000 ] دول تعويضاً عن حرمانه من استغلال مزرعته مدة ثلاث سنوات، ومبلغ [ 500000 ] دول تعويضاً عن الضررين المادي والمعنوي.

قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعي مبلغ مائتين وخمسة وعشرين ألف دينار – استأنف المدعى عليه هذا الحكم أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية بالاستئناف رقم 82/98، كما استأنفه المدعي استثنافاً مقابلاً أمام ذات المحكمة التي قضت بهيئة استئنافية بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.11.9ف، وأعلن في 1999.7.5ف – وبتاريخ 1999.8.3ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض يتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم المستأنف، وبتاريخ 1999.8.10ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق – وبتاريخ 1999.9.12ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة يسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن وأبدت الرأي بقبوله شكلاً، ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث إن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب بما حاصله أنه دفع أمام المحكمة المطعون على قضائها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسياً على أن المطعون ضده لم يقدم الشهادة العقارية، والمستندات الدالة على ملكيته للأرض موضوع الدعوى، إلا أنها التفتت عن هذا الدفع وقضت للمطعون ضده بالتعويض بناء على علم وخبر لا يصلح أن يكون سنداً للملكية الأمر الذي يعيب حكمها بما ذكر متعين النقض.

وحيث إن الوجه الأولى من هذا النعي في غير محله / ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن وجوب تقديم الشهادة العقارية طبقاً لنص المادة 79 من قانون المرافعات، ولأحكام قانون السجل العقاري الاشتراكي إنما يكون في الدعاوى المرفوعة بطلب استحقاق، أو تثبيت ملكية عقار، أو أية حقوق عينية أخرى.. ولما كانت دعوى المطعون ضده مرفوعة بطلب التعويض عما أصاب أرضه الزراعية، وما بها من أشجار وأبار من أضرار وفق الفقرة الثانية من المادة 43/2 من قانون المرافعات فإنها لا تندرج ضمن مفهوم الدعاوى العينية العقارية، ولا يشترط لقبولها تقديم الشهادة العقارية المنصوص عليها في المادة 79 من قانون المرافعات المشار إليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لم يحد عن التطبيق الصحيح للقانون.

وحيث إن الوجه الثاني من النعي مردود ؛ ذلك أن الواقع في الدعوي أن المطعون ضده أقامها بطلب إلزام الجهة الطاعنة بأن تدفع له تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به جراء تسرب مياه الصرف الصحي إلى مزرعته من مباني جامعة الفاتح، ومحطة الصرف التابعة لها استنادا إلى المسؤولية التقصيرية المقررة في القانون المدني، وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الطاعنة دفعت الدعوى أمام المحكمة الجزئية بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة بناءً على أن المطعون ضده لم يقدم المستندات الدالة على ملكيته للمزرعة محل طلب التعويض عما لحقها من أضرار، وكان يبين من الحكم الجزئي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أثبت في مدوناته أن على: “المطعون ضده” قدم حافظة مستندات من بينها صور من أحكام فضائية، وعلم وخبر بملكيته للمزرعة، ثم أورد الدفع المبدى من الطاعن بصفته، ورد عليه بأنه في غير محله بمقولة أن ملكية المطعون ضده للمزرعة ثابتة وفق مستنداته المرفقة، وقضى في الموضوع بما انتهى إليه. وتأيد بالحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه على النحو المتقدم يدل على أن المحكمة مصدرة الحكم تصدت لبحث صفة المطعون ضده، وقد ثبت لها من ظاهر الحال، وبالمستندات أنه ذو صفة، ومصلحة قائمة في الطلب موضوع الدعوى فإن حكمها لا يكون قاصراً. 

وحيث إنه لما تقدم يكون النعي على غير أساس، ويتعين رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.