أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 46/40 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 40
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 12 يناير 2004

طعن مدني رقم 46/40 ق

خلاصة المبدأ

  1. استئناف مقابل – ميعاده.
  2. ميعاد الطعن بالنقض- متى يبدأ.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها عن نفسها، وبصفتها الدعوى رقم 1997/26 ف أمام محكمة غريان الابتدائية ضد الطاعن بصفته، قالت في بيانها: إنه بتاريخ 1995.4.17 ف، وبينما كان زوجها المرحوم (…) يقود سيارته رقم (…) غريان خاصة على الطريق العام صدمته المركبة الآلية رقم (…) يفرن ركوبة عامة، ونجم عن الحادث وفاته، وقد دين سائق الركوبة العامة جنائيا بحكم نهائي، وكانت سيارته مؤمنا عليها لدى الشركة الطاعنة تأمينا إجباريا ساري المفعول وقت الحادث، وطلبت الحكم بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع لها، ولأولادها مبلغ مائتي ألف دينار تعويضا عن الضرر المادي، ومبلغ مائة وخمسين ألف دينار تعويضا عن الضرر المعنوي، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه ” الطاعن بصفته ” بأن يدفع للمدعية عن نفسها، وبصفتها مبلغ سبعين ألف دينار تعويضا لها، عما أصابها، وأولادها من ضرر مادي، ومعنوي جراء وفاة مورثهم.

استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 43/1036 ق، واستأنفه الطاعن بصفته استئنافا مقابلا كل ذلك أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف الأصلي شكلا وفي الموضوع يرفضه، وتأييد الحكم المستأنف، وبعدم قبول الاستئناف المقابل شكلاً.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.4.20 ف، وأعلن لفرع شركة ليبيا للتأمين / بغريان بتاريخ 1998.7.2 ف، وبتاريخ 1998.11.1 ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا نيابة عن الطاعن بصفته، مسددا الرسم، ومودعا الكفالة وسند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1998.11.14 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها في 1998.11.9 ف، وبتاريخ 1998.12.10 ف أودع محامي المطعون ضدها توكيلا عنها، وصورة من محضر إعلان الحكم المطعون فيه، ومذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلا للتقرير به بعد الميعاد، وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن، ودفاع المطعون ضدها، وأبدت الرأي برفض الدفع المبدى من المطعون ضدها، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، والإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

من حيث إنه عن شكل الطعن فإن الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم قبول الطعن شكلاً تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه أعلن إلى الطاعن بتاريخ 1998.7.2ف، وأن التقرير بالطعن لم يحصل إلا بتاريخ 1998.11.1ف بعد مضي ميعاد الثلاثين يوماً المحددة قانون في المادة 341 من قانون المرافعات في غير محله ؛ ذلك أن مواعيد الطعن، وفقاً للمادة 301 من القانون المذكور، لا تبدأ إلا من تاريخ إعلان الحكم إعلاناً صحيحاً وفقاً للقانون، ويكون الإعلان لنفس المحكوم عليه، أو في موطنه الأصلي، وأن المواعيد تجري في حق من أعلن ضده الحكم، ومن أعلن إليه وأنه بالرجوع إلى ورقة إعلان الحكم المطعون فيه المقدمة المطعون ضدها اتضح أنها قد اشتملت على محضرين يتعلقان بتسلم الإعلان في فرع شركة ليبيا للتأمين بغريان، خلا الأول من بيان اسم من سلمت إليه الورقة، وتوقيعه ولم يشتمل الثاني على بيان تاريخ اليوم، والشهر، والسنة، والساعة التي حصل فيها الإعلان، مما لا يكون معه هذا الإعلان صحيحاً، ولا يعتبر تاريخه مبدأ – سريان ميعاد الطعن، ويبقى مفتوحاً للطاعن، ولا يجري الميعاد في حقه إلا من تاريخ الإعلان الصحيح، وهو لم يحصل – الأمر الذي يتعين معه رفض دفع المطعون ضدها لقيامه على غير أساس.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث إنه مما ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قدم للمحكمة المطعون في قضائها استئنافاً مقابلاً في الجلسة الأولى للمرافعة فقضت بعدم قبوله شكلاً

مؤسسة قضاءها على أن تقديم الاستئناف المقابل يجب أن يتم في الجلسة الأولى أمام المستشار المحقق، وهو خطأ منها في تطبيق القانون ؛ إذ أن المادة 323 مرافعات قد جعلت الجلسة الأولى للمرافعة على الأكثر هي آخر موعد لقبول الاستئناف المقابل.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 1/323 من قانون المرافعات تنص على أن يقدم الاستئناف المقابل عند تقديم مذكرة الدفاع الأولى، أو في الجلسة الأولى على الأكثر…. والمستفاد من ذلك، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن المشرع إذ – أجاز للمستأنف عليه تقديم الاستئناف المقابل في مذكرة الدفاع الأولى، أو في الجلسة الأولى على الأكثر إنما قصد أن يبدأ ميعاد هذا الاستئناف عند تقديم مذكرة الدفاع الأولى، وينتهي بالجلسة الأولى على الأكثر، وهو ما يقضي أن تكون الجلسة الأولى هي جلسة المرافعة حتى لا يتغير الميعاد تبعاً – إذا كان الاستئناف قد رفع بتكليف بالحضور، أو بتقرير شفهي في قلم الكتاب.

وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر، وقضى بعدم قبول الاستئناف المقابل شكلاً لتقديمه بعد الجلسة الأولى التي ينظرها المستشار المحقق، واعتبر أن الجلسة الأولى للمرافعة ليست من الميعاد الذي يقدم فيه الاستئناف المقابل ؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه – دون حاجة لمناقشة وجه الطعن الآخر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف الزاوية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات.