طعن مدني رقم 457/ 45ق
طعن مدني رقم 457/ 45ق
خلاصة المبدأ
القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص والخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، يرتب البطلان – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعنان الدعوى رقم 24/60 أمام محكمة ترهونة الابتدائية ضد المطعون ضدهما، قالا بيانا لها: إنهما يملكان بطريق الميراث العقار المعروف بوادي “أكره” وهو عبارة عن قطعتي أرض مبينتي الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وقد قام المطعون ضدهما بالاعتداء عليهما وحرثهما وبناء صهريج للمياه مستغلين بعد الأرض عن سكن أصحابها، وانتهيا إلى طلب الحكم بإثبات حق انتفاعهما بالعقار وإزالة صهريج المياه وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه مع تعويض قدره عشرة آلاف دينار، وبتاريخ 1425.12.26ف قضت المحكمة بأحقية الطاعنين بالانتفاع بالعقار المثبت الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 24/67 أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت فيه بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى بنظر الدعوى
“وهذا هو الحكم المطعون فيه “
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 1998.6.3ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 1998.9.19ف، قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة، وسندات إنابته، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وأودع بتاريخ 1998.10.3ف أصل ورقة إعلان الطع معلنة إلى المطعون ضده الثاني بتاريخ 1998.9.27ف، والأول بتاريخ 1998.9.30ف، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة مع الإحالة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانونا فهو مقبول شکلا.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه لم يورد اسم الطاعن الثاني في ديباجته واقتصر على ذكر اسم الطاعن الأول مع أن الاستئناف مرفوع في مواجهتهما معا بما يكون الحكم معه مشوبا بالنقص والخطأ في أسماء الخصوم.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المادة 273 من قانون المرافعات تنص في فقرتها الثانية على أن القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه البطلان.
لما كان ذلك، وكان يبين من الصورة الرسمية لمحاضر الجلسات المودعة ملف الطعن أن الاستئناف مرفوع من المطعون ضدهما في مواجهة الطاعنين وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه صدر في مواجهة الطاعن الأول وأغفلت المحكمة ذكر اسم الطاعن الثاني (…)، وقد خلت الوقائع وأسباب الحكم ومنطوقه من بيان اسم أو صفة الطاعن المذكور، فإن الحكم يكون قد جاء مجهلا بحقيقة الخصوم في أسمائهم وصفاتهم، و هو خطأ جسيم يتعذر معه التعرف عليهم بما يصمه بالبطلان، ويتعين نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن،
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراتة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.