طعن مدني رقم 446/47 ق
طعن مدني رقم 446/47 ق
العنوان
تقدير مبرر فصل العامل مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1359 لسنة 1998 ف أمام محكمة بنغازي الابتدائية ضد المصرف الطاعن طالباً ندب خبير حسابي لبيان ما يستحقه من أجور خلال وقفه عن العمل، وإلغاء قرار فصله وإعادته إلى سابق عمله، وقال بياناً لدعواه: إنه يعمل بالمصرف المدعى عليه لمدة طويلة، ولكونه يعاني من مرض لم يجد له علاجاً داخل البلاد عرض نفسه على طبيب متخصص بجمهورية مصر العربية وحدد له موعدا للحضور، فتقدم بطلب إجازة، لكن طلبه رفض رغم وجود رصيد يغطي المدة وموافقة رئيسه المباشر ووجود من يحل محله، وذهب لمقابلة الطبيب، وعندما رجع منع من مباشرة عمله، وتم فصله، وقضت المحكمة بإلغاء قرار فصل المدعي وإعادته إلى سابق عمله، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، فاستأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه”
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000.5.29ف ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي المصرف الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2000.7.30ف مسدداً الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، و سند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 2000.7.31ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بذات التاريخ، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن عدلت عن رأيها إلى نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة. الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث ينعى المصرف الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، من الوجهين الآتيين:-
- إن الحكم استند في رده على دفاع المصرف الطاعن بمشروعية قرار الفصل بأن غياب المطعون ضده كان بسبب مرضه ومراجعة الطبيب دون أن يبين الحكم المرض الذي يعاني منه وما إذا كان يستوجب الانقطاع عن العمل، كما أن الحكم أشار إلى تقديم التقارير الطبية دون أن ببين مضمونها.
- إن التقريرين الطبيين اللذين استند إليهما الحكم في تبرير غياب المطعون ضده صادران بتاريخ 1997.10.29 ف، في حين أنه تغيب عن العمل في الفترة من4/10/1997 ف حتى 22/10/1997 ف.
وحيث إن هذين الوجهين في غير محلهما، ذلك أن المادة 51 من قانون العمل لا تجيز فصل العامل بسبب الغياب إلا إذا كان تغيبه عن العمل بدون سبب مشروع.
وحيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أقام دعواه ضد المصرف الطاعن على سند من أن غيابه عن العمل الذي استند إليه المصرف في إصدار قرار فصله كان نتيجة لأنه يعاني من مرض لم يجد له علاجاً داخل البلاد، وأنه عرض نفسه على طبيب متخصص بجمهورية مصر العربية وحدد له موعدا للحضور لإجراء الفحوصات ومعرفة النتائج، وأخبره بأن التخلف عن الموعد لا يصح حتى يكون العلاج ذا فائدة، وخلص الحكم من ذلك إلى أن غياب المطعون ضده عن العمل كان بسبب مرضه ومراجعة الطبيب وفق التقارير الطبية التي قدمها في الدعوى وبتاريخ معاصر لتاريخ الغياب، كما جاء بالحكم أن المصرف الطاعن لم يدحض تلك التقارير أو يحاجج فيها أو يقدم ما يغايرها في الدعوى.
لما كان ذلك، و كان تقدير مبرر فصل العامل مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ، وكانت المبررات التي ساقها الحكم سائغة وسليمة، وكانت أوراق الدعوى تخلو مما يفيد أن المصرف الطاعن قد أثار أمام أي من محكمتي الموضوع أي دفاع يتعلق بنوع المرض الذي يعانيه المطعون ضده، وما إذا كان ذلك المرض يستوجب الانقطاع عن العمل، وما إذا كان تاريخ تلك التقارير معاصراً لفترة الغياب عن العمل، فإن إثارة هذه الأوجه من الدفاع لأول مرة أمام المحكمة العليا لا تكون بالأمر المقبول، بما يستوجب رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حکمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبالزام المصرف الطاعن بالمصروفات.