أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 442/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 442
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 6 مارس 2004

طعن مدني رقم 442/ 46ق

خلاصة المبدأ

حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني- شرط ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنون الدعوى رقم 95/864 مدني كلي بنغازي ضد المطعون ضده بصفته طالبين إلزامه بدفع مبلغ مائة وخمسين ألف دينار كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي عن وفاة مورثهم مع المصاريف والأتعاب. وجاء في شرح دعواهم أن مورثهم توفي نتيجة حادث سيارة مؤمنة لدى الشركة المدعى عليها، وقد توافرت عناصر المسؤولية في حق سائق السيارة، مما حدا بهم إلى رفع دعواهم تلك بالطلبات المبينة فيما تقدم، والمحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي الأول والثانية مبلغاً قدره ثلاثة وعشرون ألف دينار تعويضاً لهما عن الضرر المادي الذي أصاب ابنهما وأودى بحياته، وعما تكبداه من خسائر جراء ذلك، على أن يقسم بينهما حسب الفريضة الشرعية. وثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعين مبلغاً قدره عشرون ألف دينار تعويضاً لهم عن الضرر الأدبي يقسم بينهم بالتساوي. وثالثا: إلزام المدعى عليه بدفع عشرين ديناراً أتعاباً للمحاماة والمصاريف.

وقضت محكمة استئناف بنغازي في الاستئنافين المقامين من الطرفين بقبولهما شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده المصاريف عن الدرجتين.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه” .

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.6.25ف، ولا يوجد ما يدل على إعلانه وبتاريخ 1999.7.26ف قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه. وبذات التاريخ أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بصفته في نفس اليوم.

وبتاريخ 1999.9.4ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضده.

وأعدت نيابة النقض مذكرة في الطعن أبدت فيها الرأي بقبوله شكلا، ورفضه موضوعا، وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما حاصله أن الحكم أغفل دفاع الطاعنين إيرادا وردا، ولو فعل لتغير وجه الرأي في الدعوى، ولتوصل إلى ثبوت مسؤولية مرتكب الحادث على خطئه في قيادة السيارة في منطقة مأهولة بالسكان، وبشارع به مخبز يتردد عليه زبائن من مختلف الأعمار، إضافة إلى أن مرور المجني عليه – وهو طفل صغير – لا يجب خطأ سائق السيارة المتسبب في الحادث ؛ لأن مسؤوليته مفترضة، خاصة وأن نسبة الخطأ إلى المضرور تستوجب أن يكون هذا المضرور أهلاً للمساءلة القانونية بتوافر شروط التمييز أو الأهلية، وهو ما لم يتوافر في جانب المجني عليه. ومن جهة أخرى فإن محكمة الجنح المستأنفة قد قضت ببراءة مرتكب الحادث رغم أنـ اعترف بأن سرعته 60 كيلو متراً في الساعة بالمخالفة لأحكام وقواعد قانون المرور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون جديراً بالإلغاء.

وحيث إن ما ينعى به الطاعنون غير سديد ؛ ذلك أن المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. وكان ببين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة بالمرج قد قضت في الاستئناف رقم 96/144 بتاريخ 1997215 ببراءة المستأنف (…)، الذي كان يقود السيارة المؤمنة لدى الشركة المطعون ضدها، تأسيسا على نسبة الخطأ حادث السيارة المذكورة إلى المجني عليه مورث الطاعنين لخروجه من الحواجز الحديدية إلى الطريق العام دون أن يدرك الخطر حالة كونه صبيا غير مميز، الأمر الذي حمل الحكم المطعون فيه ينتهي إلى القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض عن دعوى الطاعنين.

ولما كان يبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد التزم في قضائه برفض دعوى الطاعنين بالحكم الجنائي النهائي القاضي ببراءة سائق السيارة المؤمنة لدى المطعون ضده بصفته عن الحادث الذي أودى بحياة مورثهم تأسيسا على أن خطأ مورثهم قد استغرق خطأ سائق السيارة ؛ وهو ما أدى إلى انقطاع رابطة السببية بين فعل السائق والضرر الحاصل المتمثل في وفاة مورثهم الطاعنين ؛ وذلك سواء أسست دعوى الطاعنين على الأحكام العامة في المسؤولية التقصيرية التي تقتضي إثبات خطأ المسؤول عن الحادث، وقد نفاه الحكم الجنائي بنسبة الخطأ إلى المضرور، أو على أحكام مسؤولية حارس الأشياء الميكانيكية طبقا للمادة 181 من القانون المدني، التي ترتفع كذلك بوجود السبب الأجنبي، وهو في واقعة الحال خطأ المضرور أيضا واستغراقه خطأ المتسبب في الحادث ؛ الأمر الذي لا يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف القانون أو شابه قصور في التسبيب، بما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه والزام الطاعنين المصاريف.