أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 44/326 ق 

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 320
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 19 فبراير 2003

طعن مدني رقم 44/326 ق 

خلاصة المبدأ

الحكم بعدم الاختصاص ولائيا لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها – سببه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1848 لسنة 1993ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية على المطعون ضدهم طالباً إلزام المدعى عليه الخامس بإخلاء العقار المبين بصحيفة الدعوى، وتكليف المدعى عليه الثالث بصفته بإخلائه بالطريق الإداري وتسليمه له خالياً من الشواغل والأشخاص، وقال شرحا لدعواه: إنه سبق أن خصصت له الشقة المطالب بها التي كان يشغلها المدعى عليه الخامس بدون إجراءات قانونية القضاء المدني.

وقال: إنه الأحق بهذا العقار بموجب المستندات التي تحصل عليها. وقضت المحكمة اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى فاستأنف المدعي بعدم هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم بعدم جواز رفع الدعوى لعدم الصفة.

وهذا هو الحكم المطعون” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1996.11.27ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1997.6.26ف، والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وسند وكالته، ثم أودع بتاريخ 1997.7.1 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم في اليومين السابقين، وفي يوم 1997.7.19ف أودع محامي المطعون ضده الخامس مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، وبتاريخ 1997.7.30ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع الجهات العامة المطعون ضدها، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، والتصدي، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها. مسدداً الرسم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف، والتصدي للموضوع بقضائه بعدم جواز رفع الدعوى لعدم الصفة مع أن محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها بقضائها بعدم الاختصاص الولائي مما فوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى – لا تستنفد به ولايتها بنظر الموضوع، فإذا استؤنف حكمها هذا وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وجب عليها أن تعبد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

ولما كان الثابت أن المحكمة المطعون في حكمها – بعد أن ألغت الحكم الابتدائي الصادر بعدم الاختصاص – قضت بعدم جواز رفع الدعوى لعدم الصفة وهو حكم فاصل في الموضوع على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، فإنها تكون بذلك قد فوتت إحدى درجات التقاضي على الخصوم بما يجعل حكمها مخالفاً للقانون مستوجب النقض. ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون، وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه، فإن المحكمة تقضي فيه – وفقا للقانون عملا بنص المادة 358 من قانون المرافعات.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب إخلاء الشقة موضوع الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضده الخامس يشغلها بدون إجراءات، وقدم مستندات تفيد أنه الأسبق في التقدم لتخصيصها، وأن تلك الشقة لم يصدر قرار تخصيص بشأنها لأي من الطرفين، ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي من عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يكون على غير أساس من الواقع أو القانون بما يتعين معه إلغاؤه،

ولما كان قضاء محكمة أول درجة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى قد حجبها عن الفصل في موضوعها فإنه يتعين إحالة القضية إليها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي موضوع الاستئناف رقم 41/945ق ( طرابلس ) بالغاء الحكم المستأنف وبإحالة القضية إلى محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للفصل في موضوعها من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده الخامس بالمصروفات.