أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 396/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    396
  • السنة القضائية:
    46
  • تاريخ الجلسة:
    19 فبراير 2003

طعن مدني رقم 396/ 46ق

خلاصة المبدأ

القضاء بالتقادم قضاء في الموضوع تأخير البت فيه إلى ما بعد الخوض في موضوع الدعوى – أثره

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 271 لسنة 1989ف أمام محكمة درنة الابتدائية اختصم فيها المطعون ضده بصفته، وقال شرحاً لها: إنه التحق بالعمل بشركة الجبل الأخضر للترابة منذ 1981.8.29ف كأمين مركز تسويق ولم يتم إنهاء خدماته حتى تاريخ رفع الدعوى وطلب الحكـم لـه بمستحقاته العمالية بمعدل راتب شهري قدره 400 دول بمبلغ إجمالي قدره

41200 دل، والمحكمة قضت بسقوط الدعوى بالتقادم استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الجبل الأخضر التي حكمت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1995.4.26ف، وليس بالأوراق ما يفيد إعلانه، وفي 1999.18ف قرر المحامي المفوض من قبل محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض لدى فلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم والكفالة، مودعاً سند تفويضه، وسند توكيل المحامي الأصيل في الطعن، ومذكرة بأسباب طعنه، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 1999.721ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بصفته في اليوم السابق له. وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ورقضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه نفى علاقة العمل بينه وبين الشركة المطعون ضدها بعد عام 1981ف بالرغم من امتداد تلك العلاقة إلى حين تسويق البضاعة لمصلحة الشركة فضلا عن أنه لا تشترط الكتابة لإثبات عقد العمل ويجوز إثبات علاقة العمل بكافة وسائل الإثبات، وقد أثبت الطاعن هذه العلاقة من خلال تقارير الخبرة ومستندات الدعوى.. وأسس الحكم قضاءه بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي، على نفي قيام تلك العلاقة، كما كان يتعين على المحكمة الفصل في موضوع التقادم قبل الخوض في موضوع الدعوى مما جعل الحكم مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون. مجموعة أحكام المحكمة العليا وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنـه مـن المقرر أن لمحكمة الموضوع استخلاص قيام علاقة العمل واستمرارها، أو انقطاعها، وأن ذلك يتعلق بوقائع الدعوى التي تقوم بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها أصل ثابت في أوراق الدعوى.

وحيث إن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بسقوط الدعوى بالتقادم استناداً إلى أن علاقة العمل بين الطاعن والشركة المطعون ضدها لم تتجاوز الفترة من شهر 4 سنة 1981ف وحتى شهر 10 من ذات السنة، وأن المحكمة منحته فرصة لإرفاق عقد الاستخدام إلا أنه عجز عن إثبات دعواه، ولم تعتد المحكمة بالفترة التي حددها الخبير الأول فيما يجاوز ما ذكر أعلاه.

وخلص الحكم المطعون فيه إلى القول: (( إن التأصيل الأقرب إلى الحقيقة هو استخدام المستأنف من تاريخ ضم بضاعته إلى المستأنف ضده وحتى تاريخ تصريفها في نفس عام 1981ف خاصة وأن ذلك – كما ثبت من أقوال المستأنف ضده – قد انطبق على أشخاص عدة من غيره في حالات مماثلة يؤيده عدم وجود أي عقد للعمل يربطه بالمستأنف ضده، كما أفصح عنه خبراء الدعوى، ومضي مدة طويلة بين انتهاء علاقته مع المستأنف ضده عام 81 حتى تاريخ عام 93 بل وحتى هذه الساعة من عام 95، وإنما يبقى مجرد ادعاء لا دليل عليه، ولا يقدح فيه ذلك أنه كلف بأعمال من المستأنف ضده لأن ذلك كله كان خلال عام 81 )).

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكمين: الابتدائي، والاستئنافي، أنهما خلصا إلى أن علاقة العمل بين الطاعن والشركة المطعون ضدها لم تتجاوز عام 1981ف، وأن الطاعن لم يقم الدليل على استمرار تلك العلاقة بعد ذلك التاريخ، وكان يتضح من مستندات الطاعن المرفقة – التي أشار إليها الخبراء المنتدبين في الدعوى – أنها كانت صادرة خلال عام 1981ف وهي الفترة التي لم تكن علاقة العمل مجحودة من الشركة المطعون ضدها.

وحيث إن قضاء المحكمة بالتقادم هو في حد ذاته قضاء في الموضوع ولا يضير المحكمة في شيء تأخير البت فيه إلى ما بعد الخوض في موضوع الدعوى، وحيث إن الحكم الابتدائي قضى بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي على اعتبار أن علاقة العمل بين الطاعن والشركة المطعون ضدها لم تتجاوز عام 1981ف، وكان يتعين عليه رفع دعواه خلال السنة التالية لها ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بتأييده لا يكون مخالفاً للقانون بما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.