طعن مدني رقم 426/ 46ق
طعن مدني رقم 426/ 46ق
خلاصة المبدأ
- عدم إيراد الحكم تقرير الخبير الذي استند إليه – قصور.
- عدم بيان الحكم لأدلته – قصور.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 93/1140 ف أمام محكمة بنغازي الابتدائية مختصما فيها الممثل القانوني لشركة الخليج العربي للنفط بصفته قال شرحا لها: إنه بموجب قرار اللجنة الشعبية للخدمة العامة رقم 81/163 ف بتاريخ 1981.4.2 ف تم نقله من الشركة الأهلية للملابس فرع بنغازي للعمل بالشركة المدعى عليها، وقد باشر العمل بها، إلا أنه بعد صدور القانون رقم 1981/15 ف بشأن المرتبات لم تقم الشركة بتسوية وضعه الوظيفي على الدرجة التي يستحقها. وخلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بتسوية الوضع الوظيفي للمدعي خلال فترة عمله معه، وذلك بمنحه الدرجة الثالثة عشرة مضافا إليها المربوط الثاني اعتبارا من 1982.1.1 ف، مع التعويض المناسب عما لحقه من أضرار مادية، ومعنوية.
قضت المحكمة بأحقية المدعي أن يكون في فترة عمله مع الشركة المدعى عليها مسكنا على الدرجة الثالثة عشر + علاوتين، وإلزام المدعى عليه بصفته بدفع الفروق المالية المترتبة على ذلك وقدرها (999.000 د.ل) ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، استأنف المدعي هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي بالاستئناف رقم 567 لسنة 94 ف، واستأنفه المدعى عليه بصفته بالاستئناف الشفهي رقم 585 لسنة 94 ف أمام ذات المحكمة التي قضت فيهما بتاريخ 1995.4.13 ف بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم، ثم قضت المحكمة العليا في الطعن رقم 43/119ق المرفوع لها من المطعون ضده بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى… أثير الاستثنافان أمام محكمة استئناف بنغازي من جديد والتي قضت بقبولهما شكلاً، وفي الموضوع برفضهما، وتأييد الحكم المستأنف.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه “.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.6.14 ف، وأعلن للطاعن بصفته بتاريخ 1999.6.24 ف، وبتاريخ 1999.7.20 ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا نيابة عن الطاعن مسدداً الرسم، ومودعا الكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، ومستندات أخرى، وبتاريخ 1999.7.21 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بذات التاريخ، وفي 24/8/1999 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة بالرد على أسباب الطعـن مشفوعة بسند التوكيل.
وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن، وأبدت رأيها بقبوله شكلاً، و بالنقض مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ؛ ذلك أنه دفع أمام المحكمة المطعون على قضائها بأن الحكم المستأنف اتخذ من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أساساً لقضائه للمطعون ضده بتسوية وضعه الوظيفي دون أن يورد في أسبابه مضمون التقرير، ودواعي ترجيح الأخذ به مما يصم الحكم بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله ؛ ذلك أن القانون يوجب تسبيب الأحكام ليستوثق من يطالعها من سلامتها، ومن أنها تحمل القضاء الصادر على أساسها، وهو ما ينبغي معه على المحكمة أن تبين الأدلة التي كونت منها عقيدتها، ومضمون كل منها، ووجه استدلالها بها، فإن خلا حكمها من ذلك، وورد بعبارات عامة مجملة لا تقوى على حمل قضائه كان قاصر البيان متعين النقض. لما كان ذلك، وكان يبين من أوراق الطعن أن الطاعن بصفته قدم للمحكمة المطعون على قضائها مذكرة دفاع مؤشراً عليها رسمياً بسبق تقديمها لها، وقد تضمنت الدفع محل النعي، وكان الثابت من مدونات حكمها المطعون فيه أنه أسس قضائه برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف على أنه في محله لأسبابه التي بني عليها، والتي تأخذ بها المحكمة وكان الحكم المستأنف الذي أحال وتجعلها مكملة لأسباب حكمها الحكم المطعون فيه إليه في أسبابه قد قضى للمطعون ضده بتسوية وضعه الوظيفي – تأسيسا على قوله:- (حيث إن المحكمة باستعراضها لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومحاضر أعماله المرفقة به تجد المحكمة أنه من حق المدعى أن يسكن على الدرجة الثالثة عشر. علاوتين إبان عمله طرف الشركة المدعي عليها وذلك استناداً – إلى ما ورد من أسباب موضحة بتقرير الخبير، وهي أسباب جيدة وطويلة يتعذر كتابتها في أسباب الحكم، وتجنباً للإطالة فإن المحكمة تأخذ بما جاء في تقرير الخبير، وتجعله مكملاً لأسبابها، وتقضي بناء عليه… ]]، فإن الحكم المطعون فيه، ومن قبله الحكم المستأنف المحال إليه في أسبابه يكون خالياً من بيان مضمون تقرير الخبرة، ووجه الاستدلال به علی ما قضى به للمطعون ضده، ويكون قد أقام النتيجة التي انتهى إليها على عبارات عامة ومجملة بما يعجز المحكمة العليا عن بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون – الأمر الذي يعيب حكمها بالقصور في التسبيب متعين النقض دون حاجة إلى مناقشة أسباب الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.