أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 420/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 420
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 18 ديسمبر 2004

طعن مدني رقم 420/ 47ق

خلاصة المبدأ

محكمة ثاني درجة غير ملزمة في حالة إلغاء الحكم الابتدائي أن تتناول جميع أدلته وترد أن تكون عليها، إلا أنه يتعين أسبابها تصلح لطرح أدلة الحكم الابتدائي.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 97/53 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ضد المطعون ضدهما وأمين اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي سيدي عبد اللطيف بجنزور، قال فيها: إنه يملك الأرض المبينة الوصف بالصحيفة، وقد حرم من استغلالها لأنها محبوسة عن الطريق العام، وقد طالب المدعى عليه الثالث بفتح الطريق المعتمد بالمخطط الموصل إليها ولكن معارضة المدعى عليهما الأول والثاني حالت دون قيامه بفتحها، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليهم بفتح ممر إلى أرضه، والمحكمة قضت برفض الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثالث، والزام المدعى عليهما الأول والثاني بتمكين المدعي من المرور إلى أرضه من الممر السابق له استعماله والمقفل من طرفهما، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000.5.25، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2000.7.11 قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، ومودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وبتاريخ 2000.7.30 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما في 2000.7.18 قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وفي الجلسة أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم الابتدائي استند في قضائه على تقرير الخبرة الذي أثبت وجود ممر محاذ لمنزل المطعون ضده الأول، وأن هذا الممر قام المطعون ضدهما بإقفاله، والحكم المطعون فيه استند في قضائه بإلغاء الحكم الابتدائي على وجود تناقض في هذا الحكم، لأنه قرر عدم الاطمئنان إلى النتيجة التي خلص إليها الخبير في تقريره، ثم اعتمد عليه في قضائه بفتح ممر بأرض المطعون ضدهما رغم عدم وجود هذا التناقض، لأن محكمة أول درجة بينت في أسباب حكمها النقاط التي طرحتها من تقرير الخبرة وسبب طرحها، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أورد أسبابا تعجز عن إلغاء حكم محكمة أول درجة، وتنم عن عدم إلمامه بوقائع الدعوى وأسانيدها مما يجعله جديرا بالنقض.

وحيث إن هذا النعي في محله ؛ ذلك أنه وإن كانت محكمة ثاني درجة غير ملزمة في حالة إلغائها للحكم الابتدائي أن تتناول جميع أدلة ذلك الحكم وترد عليها، إلا أنه يتعين أن تكون أسبابها كافية لتبرير النتيجة التي انتهت إليها وتصلح لطرح أدلة الحكم الابتدائي لما كان ذلك، وكان ببين من مدونات الحكم الابتدائي أنه أقامزقضاءه بإلزام المطعون ضدهما بتمكين الطاعن من المرور إلى أرضه عبر الممر السابق له استعماله، على أن المطعون ضدهما قاما بإقفال ذلك الممر وصيرا أرضه محبوسة عن الطريق العام، وعلى ما ثبت من تقرير الخبير المنتدب من أن الممر المشار إليه مقفل بالتراب والأغصان اليابسة، وهو ما لا يتعارض مع طرحه لاقتراح الخبير بفتح طريقين وفقا للمخطط العام، ويتضمن بيانا كافيا للممر المقضي بفتحه سيما وأنه برر طرح اقتراح الخبير بأن تنفيذ المخطط العام يعود الأمر فيه للجهات الإدارية ذات الصلة، وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على أن حكم محكمة أول درجة تناقضت أسبابه، لأنه لم يطمئن إلى النتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقريره ثم عاد، وقضى بفتح طريق قام المطعون ضدهما بإقفالها لم يرد ذكرها بالأوراق، ووردت في تقرير الخبرة استطراداً دون بیان عرضها، وما إذا كانت تمر بعقارات أخرى غير عقارات المطعون ضدهما، رغم عدم تعارض أسباب الحكم الابتدائي، وبيان الممر المقضي بفتحه بيانا كافيا – على النحو المتقدم – فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على هذا النحو لا يصلح لطرح الدليل الذي عول عليه الحكم الابتدائي، ولا يكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها مما يصمه بالقصور في التسبيب، ويوجب نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضدهما المصاريف.