طعن مدني رقم 414/ 46 ق
- التصنيف: المدني
- رقم الطعن: 414
- السنة القضائية: 46
- تاريخ الجلسة: 21 مارس 2004
العنوان
- انقطاع سير الخصومة- أثره.
- حجية الورقة العرفية على موقعها – شرطها.
- يكفي لصحة الحكم قيامه على دعامة تؤدي إلى ما انتهى إليه – التقريرات الزائدة لا تؤثر على صحته.
- لا طائل من البحث في تزوير الورقة العرفية عند إنكارها ممن صدرت منه.
الملخص
- أن بطلان إجراءات المحكمة التي تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة « لو قام الدليل عليه ) بوفاة الخصم أو فقد أهليته أو زوال صفته على ما تقضى به المادة 252 من قانون المرافعات هو بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته من الورثة والقاصرين حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم ويصدر الحكم في غفلة منهم فانقطاع الخصومة حالة يقررها القانون لمصلحة الخصم الذي لم يكن ممثلا في الدعوى بنفسه أو بمن ارتقى نيابة عنه
- أن المادة 381 مدني نصت على أنه تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو بصمة.
- من المقرر أنه طالما ثبت من أسباب الحكم المطعون فيه وجود دعامة تكفي لحمل قضائه فإنه لا ينال منه ولا يضره وجود بعض التقريرات الزائدة.
- لا تثريب على محكمة الموضوع رفضت الاستجابة لطلبات الخصوم بإحالة الدعوى إلى التحقيق طالما اتضح لها أن المستندات والأدلة المقدمة في الدعوى تكفي للفصل فيها وحسم النزاع بين الطرفين.
الحكم
الوقائع
أقام مورث المطعون ضدهم الدعوى رقم 1757/93 أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد الطاعن طلب فيها إلزامه بأن يدفع له نصيبه في المبلغ المالي الذي باع به نصف العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وقدره أربعون ألف دينار، والحكم له كذلك بملكيته للنصف الباقي بعد البيع بينه وبين أخيه الطاعن، وقال شرحا لدعواه: إنه يملك النصف في العقار موضوع الدعوى، وكان قد أسند مهمة إدارته واستثماره لأخيه الطاعن، وقد قام الطاعن ببيع النصف من المستودع المملوك بينهما أنصافا بمبلغ ثمانين ألف دينار، وبقي النصف الآخر مملوكا بينهما على الشيوع مناصفة، وقد بقي مبلغ الثمانين ألف دينار لدى الطاعن بحجة شراء آلات ومعدات لتطوير الورشة، إلا أن شيئا من ذلك لم يتم، وأضاف مورث المطعون ضدهم إلى ذلك القول بأن أخاه المشار إليه استغل عمله بالتسجيل العقاري وسجل الجزء الباقي من العقار المشار إليه باسمه دون مورث المطعون ضدهم بمقتضى تنازل منسوب إلى مورث المطعون ضدهم ثبت تزويره بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى، وأثناء نظر الدعوى توفي مورث المطعون ضدهم، واستأنف الورثة المطعون ضدهم الدعوى بصحيفة دعوى سلمت صورة منه للطاعن بجلسة 12/11/1995 ومحكمة أول درجة بعد أن نظرت الدعوى حكمت حضوريا:-
أولا: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعين مبلغ أربعين ألفا.الدينارات حصة مورثهم في بيع جزء من المستودع المبين بصحيفة من الدعوى
ثانيا: بتثبيت ملكية الطالبين للنصف على الشيوع في نصف العقار الباقي من أصل العقار بعد البيع مع المدعى عليه.
ثالثا/ بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان فيما يخص الثالث والرابع.
رابعا: القضاء باعتبار ورقة التنازل المقدمة من المدعى عليه في الدعوى مزورة كليا وضبطها وعدم صلاحيتها لإثبات الحقوق والالتزامات المدونة بها.
خامسا: إلزام المدعى عليه بالمصاريف والأتعاب.
سادسا: برفض ما زاد على ذلك من الطلبات، فستأنفه الطاعن أمام محكمة استئناف طرابلس التي نظرت الاستئناف، وحكمت بقبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبتأييد الحكم المستأنف، وألزمت رافعه بالمصاريف
“وهذا هو الحكم المطعون فيه “
الإجراءات
بتاريخ 1996.3.3 صدر الحكم المطعون فيه ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1999.7.17 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسوم، ومودعا الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن، وسند وكالته، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، ومذكرة شارحة، وحافظة مستندات.
وبتاريخ 20 و 24 و 1999.7.28 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم وبتاريخ 25 و 1999.7.29 أودع أصل ورقتي إعلان الطعن معلنتين إلى المطعون ضدهم.وبتاريخ 1999.8.12.أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة رادة على أسباب الطعن وحافظة مستندات مرفقة بسند وكالته عنهم، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت بما جاء في المذكرة المقدمة منها..
الأسباب
حيث إن الطعن حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع من عدة وجوه:-
الوجه الأول:- أن الحكم المطعون فيه فصل في خصومة انقطعت بوفاة المدعى عليه ومن بعده أحد الوارثين له والده، حيث استمرت محكمة أول درجة في السير في الدعوى من تاريخ 1995.2.25 ف وحتى 1995.11.12 ف دون أن تطبق المحكمة القانون والحكم بانقطاع سير الخصومة وفقا لنص المادة 249 من قانون المرافعات مما ترتب عليه بطلان تلك الإجراءات التي تتعلق بمعاينة ورقة التنازل المدعى بصدورها من المطعون ضده ومطابقة توقيعه عليها مع توقيعه المعتمد لمصرف الصحاري.
وحيث إن هذا النعي مردود.
ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن بطلان إجراءات المحكمة التي تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة « لو قام الدليل عليه بوفاة الخصم أو فقد أهليته أو زوال صفته على ما تقضى به المادة 252 من قانون المرافعات هو بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته من الورثة والقاصرين حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم ويصدر الحكم في غفلة منهم فانقطاع الخصومة حالة يقررها القانون لمصلحة الخصم الذي لم يكن ممثلا في الدعوى بنفسه أو بمن ارتقى نيابة عنه، لما كان ذلك، وكان الطاعن ممثلا بنفسه أمام محكمة أول درجة والمحكمة المطعون على حكمها فلا يقبل منه التمسك بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة أحد خصومه، مما يتعين معه عدم قبول النعي في هذا الوجه من أوجه الطعن.
الوجه الثاني:- أسس الحكم المطعون فيه قضاءه باعتبار ورقة التنازل المنسوب صدورها للمطعون ضده مزورة على إنكاره للتوقيع المذيل بها دون أن يطعن عليها بالتزوير بالطريق الذي رسمه القانون.
الوجه الثالث:- لم تراع محكمة أول درجة إجراءات الطعن بالتزوير التي أوجبها القانون.
الوجه الرابع:- اعتمد الحكم المطعون فيه في اعتبار التوقيع المنسوب إلى المدعى عليه بورقة التنازل إلى خبرة لم يدع إليها الطاعن مخالفا بذلك ما شهد به أمين اللجنة الشعبية الكائن بدائرتها العقار، ودون أن تحقق المحكمة صحة الورقة المدعى بتزويرها والاستماع إلى شهادة الشهود.
وحيث إن هذه المناعي الثلاثة مردودة.ذلك أن المادة 381 مدني نصت على أنه تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو بصمة »، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدهم قد أنكر ونفى صراحة أن يكون التوقيع على الورقة العرفية المقدمة في الدعوى من الطاعن والتي تفيد أن مورث المطعون ضدهم عن العقار موضوع الدعوى صادر عنه، وهذا يكفي لعدم الأخذ بها وطرحها، وهو ما انتهت إليه المحكمة المطعون على حكمها عند تأييدها لحكم محكمة أول درجة الذي رأى عدم الأخذ بتلك الورقة، وهو ما يكفي لحمل قضائه لموافقته لحكم القانون.
على أنه لا ينال من ذلك وجود بعض التقريرات والأسباب الزائدة التي أثبتها الحكم المطعون فيه بشأن تلك الورقة وأعمال الخبرة لإثبات تزويرها من عدمه، ومن ثم فإن هذه المحكمة ترى أن بحث مناعي الطاعن بشأن إجراءات الطعن بالتزوير، وأن الخبرة التي تمت في الدعوى لم يعلن بها لا طائل من وراء بحثها ولا يحقق مصلحة للطاعن إذ كان ذلك، وكان من المقرر أنه طالما ثبت من أسباب الحكم المطعون فيه وجود دعامة تكفي لحمل قضائه فإنه لا ينال منه ولا يضره وجود بعض التقريرات الزائدة الأمر الذي يتعين معه رفض هذه المناعي برمتها.
الوجه الخامس:- ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أن المحكمة المذكورة أعرضت عن طلبه إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات صحة التنازل الصادر عن مورث المطعون ضدهم عن العقار موضوع
الدعوى مما يعد منها إخلالا بحق الدفاع.وحيث إن هذا النعي هو الآخر مردود، ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على محكمة الموضوع رفضت الاستجابة لطلبات الخصوم بإحالة الدعوى إلى التحقيق طالما اتضح لها أن المستندات والأدلة المقدمة في الدعوى تكفي للفصل فيها وحسم النزاع بين الطرفين، متى كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته المستندات المقدمة في الدعوى واستمع إلى شهادة الشهود وإلى ما دفع به مورث المطعون ضدهم الدعوى عندما نفى صراحة التوقيع المنسوب إليه في الورقة العرفية، ورأت تلك المحكمة أن ما تم تقديمه من أوجه دفاع ودفوع و مستندات يكفي للفصل في الدعوى، فإن حكمها يكون قد جاء موافقا لحكم القانون، وبني على أسباب سائغة ومقبولة تكفي لحمل قضائه ولها أصلها الثابت في أوراق الدعوى مما يجعل نعي الطاعن المشار إليه جديرا بالرفض ورفض الطعن برمته.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.