طعن مدني رقم 414/ 44ق
- التصنيف: المدني
- رقم الطعن: 414
- السنة القضائية: 44
- تاريخ الجلسة: 21 أبريل 2003
طعن مدني رقم 414/ 44ق
خلاصة المبدأ
- شطب الدعوى، عدم بیان تاریخ الشطب أو كيفية حصوله – أثره.
- الخصومة أمام محكمة النقض تعتبر خصومة خاصة، لا يجوز فيها عرض طلبات أو أوجه دفاع لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 1031 لسنة 90 أمام محكمة بنغازي الابتدائية مختصماً المطعون ضده بصفته، قال بياناً لها: إنه كان يعمل لدى الشركة الليبية اليونانية للصيد البحري ممثلاً للجانب الليبي بفرع الشركة، وقد تم حل الشركة وتصفيتها دون أن يحصل على حقوقه عن العمل الإضافي وإجازاته إلا أن المحكمة قضت ساعات بتاريخ 1994.2.14 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، فاستأنف الطاعن هذا الحكم وقضت المحكمة بإلغائه، وبقبول الدعوى لرفعها على ذي صفة مع الإعادة، فقام الطاعن بتحريك دعواه من جديد انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع له ثلاثة وثلاثين ألفاً وتسعمائة وواحد وأربعين ديناراً، ومبلغ ثمانين ألف دينار على سبيل التعويض، وبجلسة 1996.12.2ف قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مائة وثلاثة عشر ألفاً وتسعمائة وواحد وأربعين ديناراً وأربعمائة وسبعين درهماً.
استأنفت الجهة الإدارية المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 96/533 وقدم الطاعن استئنافاً مقابلاً، قضت المحكمة أولاً:- بالنسبة للاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى بالتقادم، ثانياً: وبالنسبة للاستئناف المقابل برفضه.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.6.22ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1997.8.13ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وأودع الوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات. وبتاريخ 1997.8.16ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بصفته بذات التاريخ، وبتاريخ 1997.9.21ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة رادة على أسباب الطعن. قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى رفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تفسيره وتأويله، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، من وجهين:-
الوجه الأول: أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولي استناداً على المادة 698 من القانون المدني حيث انحلت الشركة التي يعمل بها الطاعن ورجع إلى البلاد في 1984.3.17ف، ورفع دعواه في 1984.8.21ف، إلا أنها شطبت وتم تجديدها من الشطب، وحكمت فيها المحكمة في 1990.7.15 ف بترك الطاعن لدعواه، ثم قام برفع دعوى أخرى من جديد في 1990.9.4 ف أي بعد أن تكامل التقادم، وما ذهب إليه الحكم لا يتفق وصحيح القانون، ذلك أن مصفي الشركة أقر بدين الطاعن حيث جنب مبلغ تسعة وتسعين ألف دولار من ميزانية الشركة لمواجهة مطالب الطاعن، كما أن الإقرار صدر أثناء مدة التقادم الحولي حيث تم في 1984.1.4ف بناء على محضر اجتماع المصفين للشركة، كما هو ثابت بالرسائل الموجهة من المصفين إلى الجهات ذات الاختصاص بما تكون معه الدعوى غير خاضعة للتقادم الحولي بل للتقادم الطويل.
الوجه الثاني: استدل الحكم المطعون فيه على سقوط الحق في رفع الدعوى على ترك الطاعن لدعواه في 1990.7.15 ف، لأن الترك يترتب عليه إلغاء كافة إجراءات الخصومة بما فيها صحيفة الدعوى، وما ذهب إليه الحكم غير صحيح لأن الطاعن لم يفوض المحاماة الشعبية لترك دعواه، ولم يكن على علم بذلك، كما أن شطب الدعوى التي رفعت في 1984.8.21 ف لم يبين الحكم تاريخ الشطب ولا كيفيته. وحيث إن النعي في وجهه الأول غير سديد، ذلك أن الطعن بالنقض يعتبر خصومة خاصة حظر القانون فيها على محكمة النقض إعادة نظر الموضوع للفصل فيه من جديد وقصر مهمتهما على القضاء في صحة الأحكام النهائية من جهة أخذها أو مخالفتها للقانون فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات وأوجه الدفاع، ولذلك يمتنع على الطاعن والمطعون ضده أن يعرضا على محكمة النقض طلبات أو دفوع لم يسبق لهما عرضها على محكمة الموضوع تأييداً أو رفضاً.
لما كان ذلك، وكان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على الإقرار الصادر من مصفي الشركة، وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم دون أن يقدم لهذه المحكمة ما يثبت أنه سبق وأن طرح هذا الدفع على محكمة الموضوع وناقشته، أو ردت عليه، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد أسباب الاستئناف المرفوع من الطاعن ومن بينها سقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم ولم يرد فيه ما يفيد تمسك الطاعن بهذا الدفاع بل إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه قوله: (( إن الطاعن لم يقدم الدليل على حصول ما يقطع التقادم أو يوقف سريانه )) ومن ثم فلا يجوز للطاعن إثارة هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام المحكمة العليا، ويتعين لذلك رفض هذا الوجه من النعي.
وحيث إنه عن السبب الثاني فإنه أياً كان وجه الرأي فيه فإن الحكم بترك الخصومة الصادر في 1990.7.15ف يتعلق بالدعوى رقم 84/543 في حين أن الطعن الماثل منصب على الدعوى رقم 90/1031، والمقامة في 1990.9.4ف بما لا يقبل معه أن يتخذ الطاعن من الطعن المائل سبيلا للتجريح في حكم آخر لم يطعن عليه، كما لا يعيب الحكم عدم بيان تاريخ شطب الدعوى الأولى المقامة في 1989.10.31ف أو كيفية حصوله، لأن قرار الشطب لا يرتب أي أثر قانوني في الدعوى المائلة، ومن ثم يكون الطعن برمته على غير أساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بـرفضه.