طعن مدني رقم 411/ 45ق
طعن مدني رقم 411/ 45ق
خلاصة المبدأ
عقد عمل المجند أو المستدعى للخدمة العسكرية، وقف أثره بقوة القانون خلال فترة الخدمة أو الاستدعاء، عودة العقد إلى السريان – شرطه.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 96/639 أمام محكمة بنغازي الابتدائية ضد المطعون ضده بصفته، قال شرحاً لها: إنه يعمل مع المدعى عليه منذ 1979.6.20ف، ثم التحق بالقوات المسلحة بتاريخ 1980.1.1ف وانفك منها بتاريخ 1995.6.6ف، ولكن المدعى عليه بصفته رفض إعادته للعمل و دفع مرتباته، وخلص إلى طلب الحكم بإلزامه بترجيعه إلى سابق عمله، وإلزامه بدفع مرتباته ومستحقاته من العلاوات والترقيات من تاريخ 1980.1.1ف وحتى تاريخ عودته للعمل، ودفع عشرة آلاف دينار تعويضاً عن الضررين: المادي، والأدبي. والمحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بصفته بإعادة المدعي إلى سابق عمله أو عمل مماثل له، بالدرجة الخامسة، وأن يدفع له مبلغ ألفين وأربعمائة وعشرين ديناراً ومائتين وستة عشر درهماً. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي بالاستئناف رقم 96/487ف، الذي قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى.
“وهذا هو الحكم المطعون فيه”.
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 1997.11.13ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1998.8.22ف قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن فيه بطريق النقض بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة العليا، مودعاً سند إنابته، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى للحكم الابتدائي وحافظة مستندات، وبتاريخ 1998.8.26ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في نفس اليوم.
وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن وأبدت الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنه ألغى الحكم الابتدائي الذي قضى بعودته لسابق عمله أو عمل مماثل وفقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1987 في شأن الخدمة الوطنية، مؤسساً قضاءه على أن المشروع الذي كان يعمل به الطاعن قد طبق عليه النظام التشاركي، إلا أن هذا السبب لا يحتج به طالما أن عقد استخدامه ما زال قائماً ومستمراً، ولأن تمليك المنتجين العاملين بالمشروع في حينه لا يسلب حق غيرهم ممن يؤدون الواجب الوطني من التمتع بحقهم في وظائفهم التي كانوا بها أو عمل مماثل لها.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن القانون رقم 9 لسنة 1987ف في شأن الخدمة الوطنية وتعديلاته نص في مادته العاشرة فقرة ج على ما يلي ( أن يحتفظ له – للمجند – أو للمستدعى للخدمة الوطنية من الموظفين أو من في حكمهم بعمله الأصلي أو بعمل مماثل، ويعاد للعمل إذا طلب ذلك خلال شهر من تاريخ تسريحه،، وكان لائقاً للعمل المحتفظ له به) وكان قضاء هذه المحكمة جرى على أن عقد العمل بالنسبة للمجند أو ممن يستدعى لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية يقف أثره بقوة القانون خلال فترة الخدمة أو الاستدعاء، فإذا انتهت المدة عاد إلى العقد نشاطه والتزم طرفا العلاقة العقدية بتنفيذه دون اعتبار للمدة التي يمكثها المجند أو المستدعى في الخدمة العسكرية طالما أن بقاءه فيها يعد أمراً خارجاً عن إرادته ولا يد له فيه، وكل ما تطلبه القانون بالخصوص أن يتقدم المعني بطلب بذلك إلى جهة العمل خلال شهر من تاريخ تسريحه، وأن يكون لائقاً لأداء العمل المحتفظ له به.
لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن الطاعن التحق بعمله في مشروع وادي الباب بسلوق بتاريخ 1979.6.20ف، ثم التحق بالقوات المسلحة بتاريخ 1982.1.1ف، وتم انفكاكه منها بتاريخ 1995.6.6ف، وطلب الرجوع لسابق عمله فرفض المطعون ضده بصفته ذلك، فأقام دعواه أمام القضاء، إلا أن المحكمة المطعون في حكمها ألغت الحكم الابتدائي الذي قضى بإعادته للعمل مؤسسة قضاءها على أن المشروع تم تمليكه للمنتجين وهو تبرير لا يحول دون إمكانية إعادة الطاعن إلى العمل إذا توافرت فيه الشروط الواردة بأحكام القانون رقم 9 لسنة 1987ف، المشار إليه، بما يصم الحكم بالقصور في التسبيب، ويتعين نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات.