طعن مدني رقم 398/46 ق
طعن مدني رقم 398/46 ق
العنوان
إلزام رب العمل بالتعويض عن إصابة العمل – شرطه.
الحكم
الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضدهما الأولى والثانية عن نفسيمها وبصفتيهما أقامتا الدعوى رقم 98/37 أمام محكمة مصراتة الابتدائية بصحيفة أعلنت إلى الطاعن بصفته قائلتين فيها إن مورثهما (…) توفى في حادث مرور ناتج عن انفجار أحد إطارات السيارة المملوكة للطاعن والتي كان يستقلها عائداً من عمله لديه، وأن الإصابة القاتلة إصابة عمل، وانتهتا إلى طلب الحكم بإلزام المذكور أن يدفع لهما مبلغ أربعة وستين ألف دينار تعويضاً عن الضرر المادي، ومائة وعشرين أ ألف دينار تعويضاً. عن الضرر المعنوي، وأثناء نظر الدعوى بلغ المطعون ضدهم من الثالث إلى الأخير سن الرشد فتدخلوا فيها بأشخاصهم لأن الثانية لم تعد تمثلهم، وقد قضت المحكمة برفض الدعوى، وقضت محكمة استئناف مصراتة في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وإلزام المستأنف عليه أن يدفع للمستأنفين مبلغ سبعين ألف دينار تعويضاً شاملاً مع المصاريف.
“وهذا هو الحكم المطعون فيه ”
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.5.19ف، وليس في الأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، بتاريخ 1999.7.10ف، مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي ضمن حافظة مستندات، وبتاريخ 1999.7.18ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بتاريخ 1999.7.12 ف، وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه قضى بإلزام الطاعن بالتعويض عن وفاة ناجمة عن إصابة عمل دون أن يثبت أن سبب الإصابة راجع إلى خطئه وفقا لما يقضي به نص المادة 26 من القانون رقم 13 لسنة 1980 ف بشأن الضمان الاجتماعي مما يعيبه، بما ويجب نقصه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يتعين للقضاء بإلزام صاحب العمل بتعويض العامل عن الضرر الناجم عن إصابة العمل إثبات أن الإصابة راجعة إلى مخالفة صاحب العمل لقوانين وأنظمة العمل أو الخدمة أو تقصيرها في اتخاذ إجراءات الأمن الصناعي والسلامة العمالية وفقا لنص المادة 26 من القانون رقم 13 لسنة 1980 ف بشأن الضمان الاجتماعي، وإذ يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وإن اعتبر أن وفاة مورث المدعيين ناجمة عن إصابة عمل إلا أنه لم يتحقق مما إذا كان الحادث الذي سبب الإصابة راجعا إلى خطأ الطاعن بصفته متمثلا في مخالفة القوانين وأنظمة العمل أو الخدمة أو تقصيره في اتخاذ إجراءات الأمن الصناعي والسلامة العمالية، وهو شرط لازم لإلزام صاحب العمل بالتعويض، فإنه يكون مخالفا للقانون وقاصرا في التسبيب، بما يتعين معه نقضه، دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراتة، للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.