Skip to main content

طعن مدني رقم 385-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 385
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 8 مايو 2006

طعن مدني رقم 385-50 ق

خلاصة المبدأ

تقديم مستند منتج في الدعوى عدم قول المحكمة كلمتها فيه – أثره.

الحكم 

الوقائع

اختصم الطاعن المطعون ضدهم أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بالدعوى رقم 1821/95 قال شرحا لها:

إن المدعى عليهم رفعوا دعوى أمام محكمة الشعب ضد أمين اللجنة الشعبية العامة للدفاع وآخرين قالوا فيها إنهم يملكون قطعة أرض كائنة بمحلة خويلد قصر بن غشير وهي أرض زراعية معدة للحراثة مساحتها حوالى مائة هكتار وفقا للحدود والمعالم المذكورة في صحيفة الدعوى، وهذه الأرض آلت إليهم إرثا عن أوائلهم وقد اغتصبت منهم بالقوة أبان الاستعمار الإيطالي، وبعد قيام الثورة أقيم عليها معسكر، واخيرا شرعت القوات المسلحة والمؤتمر الشعبي الأساسي بتقسيمها على منتسبي القوات المسلحة، وبتاريخ 1998.3.30 قضت محكمة الشعب برد العقار للمدعين، ولما كان المدعى عليهم أقروا في صحيفة دعواهم أن قطعة الأرض آلت إليهم عن طريق الإرث الشرعي عن مورثهم الذي خلف عدة أولاد ويعتبر المدعي أحد المستحقين لنصيبه في أرض النزاع لذلك خلص إلى طلب الحكم له بتعيين حصة المدعي في الأرض المذكورة حسب الفريضة الشرعية، وأثناء نظر الدعوى تدخل فيها بعض المتدخلين على النحو الوارد في الأوراق، وبتاريخ 1425.12.30- 1996 ف قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى الأصلية والتدخل الاختصامي لرفعها من غير ذي صفة وألزمتهم بالمصاريف. 

استأنف أطراف الدعوى هذا الحكم بالاستئنافات أرقام 153-213-281/44 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى والتدخل لرفعها من غير ذي صفة وألزمت المدعين والمتدخلين المصاريف.   

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات 

صدر هذا الحكم بتاريخ 2003.3.6 وتم إعلانه بتاريخ 2003.4.21، وبتاريخ 2003.5.19 قرر محامي الطعن فيه بطريق النقض بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم ومودعا الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2003.5.20 أودع صورة رسمية من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات، وبتاريخ 2003.6.3 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم بتاريخ  24- 2003.5.28 وحافظة مستندات، وبتاريخ 2003.6.26 أودع دفاع المطعون ضدهم مذكرة رادة مشفوعة بسند وكالته وحافظة مستندات، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها. 

الأسباب     

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. 

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب من عدة وجوه: – 

أولا: قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المستأنف ذلك لأن الطاعن قدم عدة مستندات من بينها الفريضة الشرعية وشهادة الشهود بان الأرض محل النزاع هي ملك خلف الله الخويلدي الذي يرث عن طريق جدته وبالتالي تكون صفته في الدعوى مؤكدة لأنه يستند إلى الميراث.  

ثانيا: لم يعتد الحكم المطعون فيه بالحجة التي قدمها الطاعن بملكية مورثه للعقار وهي صادرة سنة 1828 وطبقا لقضاء المحكمة العليا فإن الحجج الصادرة قبل سنة 1913 تخضع لأحكام الشريعة الاسلامية ويجوز الاحتجاج بها.  

ثالثا: إن الطاعن لم يؤسس دعواه على أساس الحكم الصادر عن محكمة الشعب القاضي برد الأرض لورثة خلف الله الخويلدي، بل أسس دعواه على الميراث لإثبات ملكيته إلا أن المحكمة لم تفهم واقع النزاع.  

وحيث إن أوجه النعي في محلها ذلك أن القانون أوجب تسبيب الأحكام وبين في المادة 273 من قانون المرافعات ما يجب أن يشتمل عليه الحكم، ومن بينها ما قدمه الخصوم من دفاع، ومضمون ما قدموه من مستندات، و غرض المشرع من ذلك ليس مجرد استكمال شكل الحكم وإنما الغرض منه إلزام المحكمة أن تبذل ما في وسعها للإلمام بحقيقة الواقع في الدعوى وإنزال حكم القانون عليها بحيث يأتي حكمها نتيجة فحص وتدقيق حتى يطمئن المطلع عليه من الخصوم وغيرهم إلى أن المحكمة قد اجتهدت بقدر المستطاع في تحقيق العدالة وتطبيق أحكام القانون على النزاع المعروض عليها ؛ فإذا قدم للمحكمة مستند مهم ومنتج في الدعوى وتمسك صاحب المصلحة بما تضمنه المستند ولم تقل كلمتها فيه ولم تتحدث عنه كان حكمها معيبا بالقصور. 

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق المودعة ملف الطعن والتي كانت أمام نظر المحكمة المطعون في حكمها أن الطاعن قدم عدة مستندات تعزيزا لدعواه، منها حجة قديمة مؤرخة في سنة 1265 ه ( 1849 ) تفيد شراء الأرض من قبل أبناء المرحوم محمد بن محمد الخويلدي من بينهم خلف الله، وحجة أخرى مؤرخة سنة 1268ه ( 1852 ) وهي دعوى نظرت أمام قاضي طرابلس رفعت على الأبناء المذكورين بشأن ملكية الأرض وقضى فيها لصالحهم، وفريضة شرعية فيها حصر ورثة خلف الله الخويلدي من بينهم الطاعن مصادق على التوقيعات فيها من محكمة سوق الجمعة بتاريخ 1424.6.23 و.ر. إلا أن المحكمة المطعون في حكمها قضت بعدم قبول الدعوى والتدخل لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على (أن الأوراق خالية مما يدل على أن العقار موضوع الدعوى كان على ملك مورث المستأنف في الاستئناف الأصلي ” الطاعن ” أو بقية الخصوم في الدعوى ) دون أن تتعرض المحكمة لبحث هذه المستندات ومناقشتها ومدى تأثيرها في الدعوى أو الرد عليها، فإن حكمها يكون قاصرا في أسبابه بما يستوجب نقضه.           

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وبإلزام المطعون ضدهم المصروفات.