طعن مدني رقم 378/ 45ق
طعن مدني رقم 378/ 45ق
خلاصة المبدأ
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بمضي سنة من تاريخ انتهاء العقد أساس ذلك
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1997/380ف أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ضد الطاعن بصفته، بصحيفة قال فيها: إنه كان يعمل مع الطاعنة « شركة الخليج العربي للنفط » وكان يؤدي عمله بكل جد ونشاط إلا أن الشركة الطاعنة فصلته من عمله دون سبب، ودون أن تتبع في ذلك ما نص عليه قانون العمل واللوائح المعمول بها في الشركة، وقد لحقه من جراء الفصل ضرراً مادياً وأدبياً، وانتهى إلى طلب الحكم له بإلغاء قرار الفصل وإعادته إلى سابق عمله وصرف كافة مرتباته وكافة المزايا والعلاوات والأرباح.
والمحكمة قضت في الدعوى بإلغاء قرار فصله، وإلزام المدعى عليه بإعادته إلى سابق عمله مع صرف كافة مرتباته من تاريخ قرار الفصل وحتى عودته إلى عمله، وبأن يدفع له تعويضاً قدره ألف دينار عن الضررين المادي والأدبي مناصفة بينهما، مع إلزامه المصروفات، و رفض ما زاد على ذلك. استأنف الطاعن هذا الحكم ومحكمة استئناف طرابلس قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وألزمت المستأنف من الطلبات بصفته المصروفات.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.5.27ف، وأعلن للطاعن بتاريخ 1998.7.4ف، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بتاريخ 1998.8.3ف نيابة عن الطاعن لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، ومودعاً الكفالة، وسند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 1998.8.9 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 1998.11.14ف – بجلسة نظر طلب وقف التنفيذ قدم محامي المطعون ضده سند وكالته. وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبجلسة نظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى الأوضاع المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع: ذلك أنه أيد حكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من وقف قرار الفصل وصرف مرتبات المطعون ضده وتعويضه، دون أن يرد على الدفع المتعلق بتقادم الحق في رفع الدعوى والذي ضمنه صحيفة استئنافه، والذي أوردته المحكمة المطعون في حكمها عند سردها لدفوعه ضمن حيثيات حكمها وكان هذا الدفع جوهريا من شأنه لو تناولته بالرد لتغير وجه الرأي في الدعوى الأمر الذي يكون معه حكمها مشوباً بعيب القصور في التسبيب، ومخلا بحق الدفاع، مستوجب النقض.
وحيث إن هذا النعي في محله -: ذلك أن المادة 698 من القانون المدني تقضي بأن ( تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد دفع الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في رفع الدعوى بالتقادم الحولي إلا أنه لم يرد على هذا الدفع، وأحال في قضائه إلى أسباب الحكم الابتدائي، الذي لم يتضمن بدوره ما يفيد الرد على هذا الدفع، وكان هذا الدفع جوهريا، من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في والإخلال بحق الدفاع بما يتعين معه نقضه
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.