طعن مدني رقم 371/ 47 ق
العنوان
استناد الحكم إلى عدة دعائم تكفي إحداها لحمله ـ لا عبرة لما يورده من تقريرات زائدة أيا كان وجه الرأي في سلامتها.
الحكم
الوقائع/
أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 317/98 أمام محكمة الخمس الابتدائية ضد الطاعن قال بياناً لها : إن الطاعن يشغل الشقة رقم (8) بالعمارة رقم (2) من عمارات الاستثمار بمدينة الخمس والمملوكة للمطعون ضده بصفته، وذلك بموجب عقد إيجار لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد إذا لم ينبه أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر، وقد نبه المطعون ضده الطاعن بعدم رغبته في تجديد العقد بموجب كتاب مؤرخ في 8/11/1997، وأن عقد الإيجار يعتبر منتهياً في تاريخ 31/8/98، إلا أنه لم يقم بإخلاء الشقة وتسليمها وانتهى إلى طلب إلزام الطاعن بإخلاء الشقة وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص، بتاريخ 25/1/99 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بإخلاء العقار محل الدعوى والمتمثل في الشقة رقم (8) بالعمارة رقم (2) من عمارات الاستثمار، وتسليمه للمطعون ضده خالياً من الشواغل والأفراد.
أستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 279/26 أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت فيه بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
“وهذا هو الحكم المطعون فيه”
الاجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 2/4/2000، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 19/6/2000 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، وسند وكالته، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وأودع بتاريخ 29/6/2000 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 24/7/2000 أودع محامي المطعون ضده بصفته مذكرة بدفاعه مرفقا بها سند وكالته وحافظة مستندات.وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً.وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم المطعون فيه اعتبر عدم حضور الطاعن أمام محكمة البداية تسليماً منه بطلبات المطعون ضده وهو اتجاه خاطئ من محكمة أول درجة التي عليها أن تحقق أدلة المدعي و مستنداته، لأن المحكمة ولي الغائب، وتحقق دفاع الحاضر بما لا يجحف بحق الغائب، كما أورد الحكم المطعون فيه أن مستندات المطعون ضده صحيحة ومطابقة لما ورد بعقد الانتفاع، مع أن التنبيه المنصوص عليه في المادة الأولى لم يحصل بالصورة الواردة بالعقد، بل لم يحصل إطلاقاً، وأن العقد لازال سارياً لأن الطاعن لم يتسلم المراسلات الصادرة من المطعون ضده بوجوب تسليم الشقة، ولا يوجد توقيع من قبله أو من وكيله بتسلمها بما يكون معه الحكم المطعون فيه مشويا بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه إذا أسند الحكم قضاءه إلى عدة دعائم تكفي إحداها لحمله على وجه يتفق وصحيح القانون، فلا عبرة بما يورده من تقريرات زائدة أياً كان وجه الرأي في سلامتها.
لما كان ذلك،وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيدة
أسبابه بالحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى الزام الطاعن بإخلاء العقار موضوع الدعوى تأسيساً على أنه لم يقدم ما يدفع به الدعوى، بل إنه لم يحضر ولم يرسل ممثلاً عنه رغم أنه على علم يقيني بموعد الجلسة وبطلبات المدعي المعلن بها، وهو ما يعني أنه ليس لديه ما يرد به على هذه الطلبات، وقيام قرينة مفادها التسليم بما جاء فيها، خاصة وأنه خوطب مرتين متتاليتين قبل رفع الدعوى بشأن تسوية وضعه في العقار المملوك للمطعون ضده، إلا أنه لم يعر اهتماماً لذلك وكأن الأمر لا يعنيه.
وحيث إنه وإن كان لا يصح أن تتخذ المحكمة من غياب الخصم ذريعة للحكم عليه بدعوى تسليمه بطلبات خصمه، إلا أن الحكم إضافة إلى اعتداده بقرينة غياب الطاعن، فإنها لم تكن الدعامة الوحيدة التي أقام عليها قضاءه، بل أسنده إلى واقعة أخرى وهي ثبوت مخاطبة الطاعن من قبل المطعون ضده بوجوب تسوية وضعه بالعقار، وأن كتاباً وجهه إليه بتاريخ 8/11/1997 يفيد عدم رغبة المالك في تجديد عقد الإيجار واعتباره منتهياً في 31/8/98 وهي واقعة لم يبد الطاعن حيالها أي دفاع يردها أو يدحضها، وتكفي في حد ذاتها دعامة لحمل قضاء الحكم أيا كان وجه الرأي في صحة ما أورده من تقريرات بشأن عدم حضور الطاعن للجلسات بما يتعين معه رفض الطعن، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من أن عقد الإيجار لا زال سارياً، لأن التنبيه المنصوص عليه في المادة الأولى لم يحصل بالصورة الواردة بالعقد، بل إنه لم يحصل أصلاً.ذلك أن تحقيق هذا المنعى يقتضي الاطلاع على نصوص العقد الذي يشير إليه الطاعن والذي يبين من أوراق الطعن أنه لم يقم بإرفاقه بما يجعل نعيه في الخصوص يفتقر إلى الدليل ويتعين الالتفات عنه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعن بالمصروفات.