أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 37/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 37
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 29 ديسمبر 2003

طعن مدني رقم 37/ 46ق

خلاصة المبدأ

تخفيض الحكم الاستئنافي لمبلغ التعويض المحكوم به دون بيان أسبابه -أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 1164 لسنة 1989ف أمام محكمة بنغازي الابتدائية، اختصم فيها المطعون ضده بصفته، قال شرحا لها: إنه اتفق مع الأخير على أن يقوم بصيانة أنابيب الغاز، ويقوم بتزويده بالمواد وقطع الغيار وتسلم عدد ” 600 ” أنبوبة غاز، وباشر عمله حيث قام بإجراء الصيانة اللازمة وصرف مبلغ ” 600 دينار “، وعين حارساً لها بمبلغ مائة وخمسين دينار شهرياً من تاريخ تسلمها في 1987.10.21ف،

وانتهى إلى طلب إلزام المطعون ضده بدفع مبلغ ” 600 دينار “، وأجرة الحارس من شهر 10 لسنة 87ف وحتى تسلم الأنابيب، ومبلغ ” 2000 دينار ” تعويضاً عن شغل الورشة. وبتاريخ 1996.3.25 ف قضت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعن عشرين ألف دينار، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 256 لسنة 1996 ف، أمام محكمة استئناف بنغازي، التي قضت فيه بقبوله شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف بصفته بأن يؤدي للمستأنف عليه مبلغا قدره ثلاثة آلاف دينار.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1997.12.29ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1998.10.28ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة وسند الوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وصورة من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات.

وبتاريخ 1998.10.28 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بذات التاريخ.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها ناقشت فيها أسباب الطعن وانتهت إلى قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض تقدير قيمة التعويض من عشرين ألف دينار إلى ثلاثة آلاف دينار دون أن يبين الأساس الذي استند إليه في تقدير هذا التخفيض.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن التعويض يقدر بقيمة الضرر، وكان هذا التقدير من المسائل الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع، والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض ولأنه من قبيل التكييف القانوني للواقع، وأن تخفيض المبلغ المحكوم به من محكمة أول درجة دون بيان سبب لذلك يعد قصورا.

لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على سند من القول )….. إن بقاء هذه الاسطوانات في ورشة المستأنف عليه ( الطاعن ) المدة المبينة في صحيفة الدعوى كان سببه تقاعس المستأنف (المطعون ضدها ) في تقديم قطع الغيار الملزمة بتقديمها للطاعن تنفيذ التزامه بصيانة الأسطوانات موضوع التعاقد وكان التأخير قد سبب له ضررا، غير أن التعويض الذي تراه هذه المحكمة حتى يتمكن من جابراً للضرر مبلغ ثلاثة آلاف دينار.

وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خفض مبلغ التعويض المحكوم به من محكمة أول درجة من عشرين ألف دينار إلى ثلاثة آلاف دينار دون أن يذكر سبباً لهذا التخفيض، فإنه يكون قاصراً في التسبيب بما يتوجب نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات.