Skip to main content

طعن مدني رقم 364/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 364
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 10 مايو 2004

طعن مدني رقم 364/ 46 ق

خلاصة المبدأ

القصور في أسباب الحكم حالاته.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية شرعية عن أولادها الدعوى رقم 92/953 أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد الطاعن بصفته قالت بياناً لها: إن زوجها كان يقوم بعمله بتصليح (كابينة) الكهرباء الكائنة بمعسكر الفرناج بناء على تكليف من وحدة الكهرباء بمنطقة عين زارة بموجب أمر تصليح، فانفجرت الكابينة، واشتعلت فيها النيران، وتسبب له ذلك في حروق شديدة، حيث حفظ بالمستشفى، ثم فارق الحياة متأثراً بالحروق التي أصابته، وانتهت إلى طلب إلزام الطاعن بصفته بدفع تعويض عما أصابها من ضرر مادي وادبي مقداره مائة وخمسون ألف دينار، وبتاريخ 1995.4.3 ف قضت برفض الدعوى فاستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف المحكمة. رقم 42/843ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبوله شكلاً، نفسها وبصفتها وصية على أطفالها القصر مبلغاً قدره مائة ألف دينار كتعويض شامل عن الضررين المادي والمعنوي. وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع عن للمطعون ضدها.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه ” الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1998.11.28ف، وأعلن بتاريخ 1999.5.31ف، وبتاريخ 1999.6.22ف قرر محامي الطاعن بصفته الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، وسند وكالته، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وأودع بتاريخ 1999.7.1ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها في اليوم السابق، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ؛ ذلك أنه أسس قضاءه على أن المقسم الكهربائى لم تجر له صيانة، وأن أسباب الانفجار ترجع إلى عدة عوامل أهمها عدم زيارة هذه المحطات بشكل دوري وإجراء الصيانة لها والتأكد من الحمولة الموجودة عليها وأنه يتضح من تقرير الخبير أن شركةعلى الكهرباء لم تقم بواجبها المتعلق بالصيانة، وبالتالي تكون مسؤوليتها مفترضة، كما قرر الحكم أن المتوفى قام بفصل التيار، قبل البدء في الصيانة معتمداً على أنه صاحب خبرة، ومن المستبعد عدم قيامه بفصل التيار وذلك كله بالمخالفة لمبدأ أن الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا الشك والتخمين بما يصمه بالقصور. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن القصور في التسبيب إلما يكون من قبيل الخطأ في الإسناد، أو باستناد الحكم إلى دليل ليس له أصل في الأوراق، أو بوجود تناقض في الأسباب التي بني عليها الحكم بصورة تجعلها متخاذلة ولا تصلح فواما للمنطوق.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى، وإلزام الطاعن بصفته بالتعويض المقضي به تأسيسا على أنه يتبين من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المقسم الكهربائي لم تجر له صيانة، وأن أسباب الانفجار ترجع إلى عدة عوامل أهمها عدم زيارة هذه المحطات بشكل دوري والتأكد من الحمولة الموجودة عليها، وأن شركة الكهرباء لم تقم بالصيانة فإن مسؤوليتها تكون مفترضة، وفي رد الحكم على دفاع الطاعن بأن الخطأ كان من المتوفى لأنه لم يقم بفصل التيار أورد قوله: (بانه لا يوجد ما يؤكده خاصة وأن المتوفى صاحب خبره، ويشتغل بالكهرباء منذ سنوات عديدة، وبالتالي يكون من المستبعد عدم قيامه بفصل التيار، لأن هذه الأشياء معروفة حتى للرجل العادي، فما بالك بشخص فني وذو خبرة.

وكان ما أورده الحكم على هذه النحو صادرا عن استدلال غير سليم، حيث لم يبين مستندات الدعوى التي استقى منها أن الشركة لم تجر الصيانة وهو الاستدلال الذي أقام عليه الحكم قضاءه، خاصة وأن المتوفى كان يقوم بعملية الصيانة بالمقسم، كما أن مجرد استبعاد الحكم عدم قيام المتوفى بفصل التيار استنادا إلى أنه من ذوي الخبرة يموزه عدم وجود أصل لذلك في أوراق الدعوى، فضلا عن أنه يتناقض مع واقعة حصول الانفجار المتسبب في الوفاة، والذي ما كان ليحدث لو كان التيار مفصولا، وهو ما تكون معه أسباب الحكم قد جاءت عامة مرسلة على درجة من الخلط تنبىء على أن المحكمة لم تتبين معالم الدعوى المعروضة عليها ولا تقوى على تفنيد ما أقام عليه حكم محكمة أول درجة قضاءه برفض الدعوى، والذي استبعد تقرير الخبير لفساده، في حين أخذت به المحكمة المطعون في حكمها دون أن ترد على أسباب استبعاده، وهو ما يصمه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بالمصروفات.