Skip to main content

طعن مدني رقم 36/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 36
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 12 مارس 2003

طعن مدني رقم 36/ 44ق

خلاصة المبدأ

  1. صورة الحكم المودعة التجهيل بالمحكمة التي يتبعها قلم الكتاب الذي صدق عليها – أثره.
  2. صورة الحكم وجود فراغات بين عباراتها وتكرار بعضها وصعوبة قراءتها لا يحول دون قبولها – بیان ذلك

الحكم

الوقائع/ أقام مورث الطاعنين الدعوى رقم 39 لسنة 1985ف أمام محكمة سبها الابتدائية، اختصم فيها المطعون ضده وقال شرحاً لها: إنه يشارك الأخير في مخبز بمدينة أوباري منذ عام 1974 مناصفة بينهما، ولما كان قد تغيب في الفترة من 1977.10.30ف إلى شهر إبريل 1983ف خارج البلاد لغرض العلاج، فقد طلب من شريكه إيداع نصيبه من الأرباح بحسابه في المصرف خلال غيابه، إلا أنه لم يفعل مدعياً الخسارة، في حين تدل فواتير شراء الدقيق من المنشأة على غير ذلك، وانتهى إلى طلب الحكم له كاملا بنصيبه كاملا من إنتاج المخبز، ومنعه من التصرف فيه كشريك على اعتبار أن المطعون ضده باع له نصيبه منذ 1984.1.21ف والمحكمة قضت برفض الدعوى، استأنف مورث الطاعنين هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف

“وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1988.6.1ف، وليس بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1996.11.16ف قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم والكفالة، مودع سند توكيله، ومذكرة بأسباب طعنه، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وفي 1996.11.23ف، أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً، لأن صورة الحكم الابتدائي المودعة ملف الطاعن مطموسة في جزء منها ويتعذر قراءتها، وبالجلسة المحددة لنظر الـ الطعن أصرت على رأيها. 1996.11.18ف يوم.

الأسباب

وحيث إنه عن شكل الطعن فإن ما ذهبت إليه نيابة النقض غير سديد، ذلك أن صورة الحكم الابتدائي المودعة ملف الطاعن، رغم انطوائها على وجود بعض الفراغات بين عباراتها وتكرار بعضها وصعوبة قراءة البعض الآخر نتيجة سوء الطباعة على ما يبدو إلا أنها في مجملها تعتبر شاملة لكل أجزاء الحكم وقد تضمنت الإشهاد عليها بأنها مطابقة لأصلهما من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم، ومن ثم تكون مستوفية للشكل الذي تطلبه القانون، إلا أنه بالنسبة للحكم المطعون فيه فإن الختم الموضوع على الصورة المودعة منه لا يتضمن تحديداً للمحكمة الصادر عنها الإشهاد، ولما كان نص المادة 345 من قانون المرافعات يوجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن صورة الحكم التي يجب إبداعها هي صورة الحكم المستخرجة من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم، والمشهود عليها من قلم كتاب المحكمة بما يفيد أنها طبق الأصل، وأن إيداع هذه الصورة من الحكم من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الطعن، إذ يتعذر على محكمة النقض أن تتحقق من صحة أوجه الطعن التي أوردها الطاعن ما لم تكن صورة الحكم – المطابقة لأصله – مقدمة لها.

لما كان ذلك، وكان يبين من صورة الحكم المطعون فيه المودعة ملف الطعن أن الختم الموضوع عليها يتضمن تجهيلاً بالمحكمة التي يتبعها قلم الكتاب الذي صدر عنه الإشهاد، حيث خلا من بيان اسم المحكمة على نحو لا يمكن الجزم معه أن الإشهاد صادر عن قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم، الأمر الذي يكون معه الطعن غير مستوف للشكل المقرر قانوناً ويتعينزعدم قبوله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وبمصادرة الكفالة، وبإلزام الطاعنين بالمصروفات.