أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 351/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 351
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 10 مايو 2004

طعن مدني رقم 351/ 46 ق

خلاصة المبدأ

مسؤولية مدنية تغطيها وثيقة التأمين الشامل المبرمة بين الطرفين – دفع الطاعن بعدم مسئوليته عن ضياع السيارة المؤمن عليها لديه استنادا إلى مسؤولية حارس الأشياء لا ينطبق على الواقعة المعروضة.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 97/1476 أمام محكمة بنغازي الابتدائية ضد الطاعن بصفته قال شرحا لها: إنه بموجب الوثيقة رقم 91/010/20 الصادرة بتاريخ 1991.1.1 أمنت لدى الشركة المدعى عليها تأميناً شاملا على جميع آلاتها ومعداتها، وبتاريخ 1996.2.14 قام مجهول بسرقة إحدى شاحناتها من مستودع بمنطقة زليطن، وتم إبلاغ الشرطة وأحيل الأمر إلى النيابة التي انتهت إلى حفظ الأوراق لعدم معرفة الفاعل، وتم إخطار الشركة المؤمن لديها ومطالبتها بالتعويض صلحا، ألفا وسبعمائة إلا أنها رفضت بحجة أن السبب يرجع إلى إهمال الشركة المدعية في حراسة الموقع، وخلصت إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بدفع قيمة التعويض المطلوبة وقدرها 23.755.194 دينارا، وبتاريخ 1998.5.31 قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده بصفته الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي بالاستئناف رقم 98/403 الذي قضت بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف ضده بصفته بأن يدفع للشركة المستأنفة مبلغ ثلاثة وعشرين وخمسة وخمسين دينارا و 194 درهما.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1999.4.18 وتم إعلانه للطاعن بصفته بتاريخ 1999.5.18، وبتاريخ 1999.6.16 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم، ومودعا الكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1999.6.21. أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بصفته في اليوم السابق، وبتاريخ 1999.7.19 أودع دفاع المطعون ضده بصفته مذكرة رادة مشفوعة بسند وكالته وحافظة مستندات، وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن وأبدت رأيها بقبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين:-

أولا: إن المحكمة المطعون في حكمها قضت للمطعون ضدها بالتعويض رغم مخالفتها لنص المادة 181 مدني بشأن حراسة الأشياء، لأنها أهملت في اتخاذ الحيطة والحذر والعناية اللازمة، والمسؤولية تقع على الشركة المطعون ضدها لإهمالها في الحراسة، ويكون الحكم لها بالتعويض مخالفا للقانون.

ثانيا: لقد نصت وثيقة التامين على شروط من ضمنها ما جاء في البند الثالث فقرة ب، ومفاده انه يجب على المؤمن له أن يتخذ الحيطة والحذر والإجراءات القانونية والعمل بالتوصيات المناسبة من شركة التامين التي تؤدي إلى تفادي الخسائر والأضرار، وهذا يؤكد أن شركة التامين غير مسؤولة وأن الحادث خارج عن نطاق التغطية التأمينية لخروج الشاحنة دون اتباع الإجراءات اللازمة.

وحيث إن النعي في وجهيه غير سديد، ذلك أن المادة 181 من القانون المدني تتعلق بمسؤولية حارس الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة، ويكون الحارس مسؤولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، وهي نوع من المسؤولية التقصيرية التي نص عليها القانون، الأمر الذي لا ينطبق على الواقعة المعروضة، لأنها تتعلق بالمطالبة بقيمة السيارة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة، وهي مسؤولية تغطيها وثيقة التأمين المبرمة بين الطرفين، لأنها لا تدخل ضمن الاستثناءات الواردة في البند (هـ) التي في عقد التأمين.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بتعويض الشركة المطعون ضدها بدفع قيمة السيارة المؤمن عليها تأسيسا على ثبوت سرقة السيارة المؤمن عليها من مجهول وعدم وجود خطأ من الشركة المطعون ضدها، وتوافر شروط التغطية التأمينية بوقوع الخطر الذي من أجله تم إبرام وثيقة التأمين، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون مما يستوجب معه رفض الطعن. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبإلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.