أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 18/ 52ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 18
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 3 ديسمبر 2006

طعن إداري رقم 18/ 52ق

خلاصة المبدأ

وجوب إيداع أصل ورقة إعلان الطعن في الميعاد القانوني – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى الإدارية رقم 4/60 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الزاوية طالبين إلغاء قرار لجنة المرور إلى الأراضي الزراعية شعبية الزاوية الصادر بتاريخ 1372.4.8 و.ر بنقل الطريق السابقة إلى الجهة الشمالية من مزارعهم وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه قالوا شرحاً لها: إنهم كانوا يستعملون طريقاً ترابية قديمة للوصول إلى مزارعهم وغلقها الطاعن وحققت النيابة العامة في هذه الواقعة وأحالت الدعوى إلى المحكمة الجزئية التي قضت بإدانته، ولجأ بعد ذلك إلى اللجنة المذكورة التي أصدرت قرارها المطعون فيه. نظرت المحكمة الشق المستعجل من الطعن وقضت فيه بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في الموضوع.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1372.10.30 و.ر( 2004 م) وأعلن للطاعن يوم 1372.12.19 و.ر، وبتاريخ 1373.2.13 و.ر قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعاً الكفالة وسند وكالته ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه ومستندات أخرى أشار إلى محتوياتها على غلاف الحافظة ومسدداً الرسم. و بتاريخ1373.2.24.20 و.ر أعلن المطعون ضدهم عدا أربعة منهم وأودعت أصول أوراق هذه الإعلانات بتاريخ 1373.3.15 و.ر، ولم يودع مذكرة شارحة.

وبتاريخ 1373.3.17 و.ر أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعه وسندات وكالته وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً.

أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن فإن ما أثارته نيابة النقض في محله ذلك أنه من المقرر قانوناً أنه يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة العليا خلال عشرين يوماً من تاريخ التقرير بالطعن أصل ورقة إعلان الطعن وأن هذا الأمر من الإجراءات الجوهرية التي أوجب القانون لقبول الطعن القيام بها وإلا كان الطعن باطلاً وهو مما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام عملاً بأحكام المادة 345 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ولما كان الطعن الماثل قد تم التقرير به بتاريخ 1373.2.13و.ر و أن أصل ورقة إعلانه أودع قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1373.3.15 و.ر أي بعد ميعاد الإبداع سالف البيان، فيكون بالتالي باطلاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة ببطلان الطعن.