أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 34/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 34
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 7 مايو 2003

طعن مدني رقم 34/ 45ق

خلاصة المبدأ

حجية الأمر المقضي – شرطه توافرها.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوي رقم 1985/101ف ضد أمين اللجنة الشعبية لبلدية الفاتح ) المرج حالياً )، وأمين اللجنة الشعبية للمرافق بها، بصفتيهما أمام محكمة الفاتح الابتدائية قال شرحاً لها: إنه يملك المزرعة رقم 151 ب بمشروع الجبل الأخضر، بها بئران منتجان للمياه العذبة، إلا أن المدعى عليهما بصفتيهما قاما بمد خط المجاري لمدينة المرج على جزء من مزرعته وسبب ذلك في فساد التربة وإصابتها بأضرار وتلوث المياه الجوفية، مما نتج عنه إتلاف المحاصيل، وخلص إلى إلزامهم بدفع مبلغ سبعة عشر ألفاً ومائتين وخمسين ديناراً وإيقاف ضخ المجاري في أرضه، والمحكمة قضت بتاريخ 1986.10.19ف بإلزام المدعي عليهما بأن يدفعا للمدعي مبلغ خمسة آلاف ومائتين وخمسين ديناراً، وبإلزامهما متضامنين بعدم إمرار مياه المجاري داخل مزرعة المدعي.

ثم رفع الطاعن الدعوى رقم 1991/54ف أمام محكمة المرج الابتدائية ضد نفس المدعى عليهما بصفتيهما قال فيها: إنه اختصم المطعون ضدهما في السابق وصدر حكم لصالحه إلا أنهما لم ينفذا الحكم رغم سعيه في ذلك وخلص إلى إلزامهما بدفع تعويض قدره 15 ألف دينار سنوياً منذ عام 1986ف عن فقد إنتاج المزرعة، وتعويض قدره عشرون ألف دينار عن الأضرار التي أصابت المزرعة من زيادة نسبة مياه المجاري في البئرين وضعف التربة وارتفاع نسبة الأملاح والتلوث نتيجة عدم تنفيذ الحكم السابق وفرض غرامة تهديدية لحين تنفيذ الحكم. والمحكمة قضت بإلزام المدعى عليه الأول بصفته أن يدفع للطاعن مبلغاً وقدره عشرون ألف دينار عن الأضرار التي لحقت بأرضه، وإلزامهزبتشغيل محطة تنقية مجاري مدينة المرج، وفرض غرامة تهديدية بواقع 15ألف دينار سنوياً اعتبارياً من تاريخ إعلان الحكم ولحين تشغيل محطة التنقية، استأنف المطعون ضدهما بصفتيهما هذا الحكم أمام محكمة.استئناف بنغازي بالاستئناف رقم 95/79 الذي قضت فيه بقبوله شكلاًزوفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لسبق الفصل.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1996.5.9 ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 1997.10.30ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الوكالة والكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات، وبتاريخ 1997.11.1ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم بصفاتهم بذات التاريخ. قدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن، وأبدت رأيها بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث إنه مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها، إذ اعتقدت خطأ أن موضوع الدعويين يتحد في أن كليهما يتعلق بطلب تعويض عن استيلاء جهة الإدارة على مساحة من مزرعة الطاعن لتمرير أنابيب مياه المجاري، وأن ذلك يستوجب التعويض عنه فقط، وقد تم بالحكم السابق، وهذا اعتقاد خاطئ لعدم الإلمام بالوقائع الحقيقة للدعويين، ففي الدعوى الأولى رقم 85/101 كان طلب التعويض عن الأضرار ووقف ضخ مياه المجاري في الأرض، أما في الدعوى الثانية رقم 91/54 كان طلب التعويض عن الأضرار المتفاقمة والمتلاحقة نتيجة لإفساد الأرض، وتلوث المياه، وعدم امتثال المطعون ضدهم بصفاتهم لتنفيذ حكم القضاء، وبالتالي فإن أسباب الحكم المطعون فيه لا تصلح لحمل قضائه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مناط حجية الشيء المقضي به المانعة من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها أن تكون المسألة التي قضى فيها الحكم السابق مسألة أساسية، ويكون الطرفان قد تناقشا فيها، واستقرت حقيقتهما بينهما بالحكم الأول استقراراً بالدعوى الأولى مانعاً من مناقشتها في الدعوى الثانية بين الطرفين، أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.

وإذ كان الثابت من الأوراق أن التعويض الذي قضى به بموجب الحكم الصادر في الدعوى السابقة بتاريخ 1986.10.19ف، كان عن الضرر الذي نشأ عن مد خط المجاري في أرض الطاعن، ولم يكن عن تفاقم الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ ذلك الحكم – رغم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذه – ولم تكن تلك الأضرار الجديدة موضع بحث أو مناقشة حيث لم يعرض لها الحكم السابق في أسبابه وما كان له أن يفعل لأنها نشأت بعد صدوره، ومن ثم لا يكون لقضائه بالتعويض في تلك الدعوى أية حجية تنسحب إلى الأضرار اللاحقة بعد تاريخ صدوره لاختلاف الموضوع والسبب.

لما كان ذلك،وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها بالمخالفة لأحكام حجية الأمر المقضي به، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه، ولما كان هذا القضاء قد حجب المحكمة عن بحث موضوع الدعوى، والفصل فيه، فإنه يتعين أن يكون النقض مع الإحالة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي لنظرها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.