أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 338/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 338
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 3 مايو 2003

طعن مدني رقم 338/ 45ق

خلاصة المبدأ

وجوب اشتمال ورقة الإعلان على اسم القائم به وصفته ودائرة اختصاصه تخلف ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 93/39 أمام محكمة العقورية الجزئية ضد المطعون ضدهم، قال فيها: إنهم تعرضوا لحيازته لقطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة دعواه، وذلك بأن قاموا بيناء حظائر عليها، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزامهم بعدم التعرض لحيازته، وإزالة ما أقاموه عليها، وأن يدفعوا له بالتضامن مبلغ ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسة وأربعين ديناراً تعويضاً له عن الأضرار التي لحقت به، والمحكمة قضت برفض دعواه. وقضت محكمة بنغازي الابتدائية ” بهيئة استئنافية ” في الاستئناف المرفوع من الطاعن بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.12.16ف، ولا يوجد بالأوراق ما يدل على إعلانه، وبتاريخ 1998.7.16ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة الوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1998.7.26 ف أودع أصول أوراق إعلانات الطعن معلنة للمطعون ضدهم بتسليمه في اليوم السابق للمطعون ضده الرابع (…) عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي المطعون ضدهم، وبتاريخ 1998.8.13ف أودع محامي المطعون ضدهم سند وكالته عنهم، ومذكرة بدفاعهم دفع فيها ببطلان الطعن لبطلان إعلانه لخلوه من اسم المحضر القائم بالاعلان. 

وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وفي الجلسة تمسكت برأيها.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن، فإن إعلان الطعن، وفق نص المادة 344 من قانون المرافعات – يكون بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية، ومن بين ما يجب أن تشتمل عليها هذه الأوراق – إعمالاً لنص المادة العاشرة من ذات القانون – اسم القائم بالإعلان، وصفته، ودائرة اختصاصه، ومفاد ذلك أن مناط رسمية أوراق المحضرين هو قيام المحضر المختص بإجرائها ولا تعتبر الورقة الخالية من بيان اسمه ورقة رسمية من أوراق المحضرين، وهو ما يترتب عليها البطلان بنص المادة 20 من قانون المرافعات ويكون للمعلن عليه إيداعها والتمسك ببطلانها، ولا وجه للقول بأن تقديم مذكرة رادة على أسباب الطعن من المطعون ضده بمثابة الحضور المصحح لبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان والذي يزول بالحضور عملاً بحكم المادة 90 من قانون المرافعات، لأن ذلك ينصرف إلى العيب في كيفية الإعلان، أو نقص في بعض بياناته، مما يتحقق بالحضور الغرض المقصود منه، ولا يمتد إلى العيب الذي يلحق الورقة في ذاتها، ويجردها من وصف الإعلان، ولا يكون للحضور – من ثم – تأثير في تصحيحه لما كان ذلك، وكان البين من أصل ورقة إعلان الطعن المعلنة للمطعون ضدهم المرفقة بملف الطعن، ومن صورها المودعة من محامي المطعون ضدهم أنها محررة على الأوراق الخاصة بمحامي الطاعن وخلت من بيان اسم القائم بالإعلان، مما يجعلها ورقة عادية ويجردها من كونها ورقة من أوراق المحضرين، ولا يغني عن ذلك اشتمالها على توقيع ما دام هذا التوقيع غير مقروء لا ينبئ عن اسمه ولا يمكن الاستدلال به عليه متى كان ما تقدم، فإن إعلان الطعن على النحو الذي تم به لم يتم حسب الأوضاع المقررة له مما يجعل الطعن باطلاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة ببطلان الطعن، ومصادرة الكفالة، وإلزام الطاعن المصروفات.