Skip to main content

طعن مدني رقم 333/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 333
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 7 أبريل 2004

طعن مدني رقم 333/ 46ق

خلاصة المبدأ

لمحكمة الاستئناف إنقاص مبلغ التعويض المحكوم به عن الضرر الأدبي لتفادي شائبة الغلو والإسراف بیان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن عن نفسه وبصفته وكيلا عن زوجته ووليا عن أولاده القصر الدعوى رقم 1082 لسنة 1997 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية اختصم فيها شركة ليبيا للتأمين، وقال بيانا لها: إن ابنه توفي في حادث مرور تسبب فيه سائق المركبة الآلية رقم (…) طرابلس خاصة، ودين السائق بحكم جنائي نهائي، ولما كانت المركبة مؤمنة لدى الشركة المطعون ضدها بوثيقة تأمين سارية المفعول وقت الحادث فإنه يطالب إلزامها بأن تدفع له عن نفسه وبصفته مبلغ 500 ألف دينار عن الضررين المادي والأدبي، والمحكمة قضت بإلزام الشركة الطاعنة:-

1- بأن تدفع للمدعي عن نفسه وبصفته وكيلا عن زوجته مبلغا قدره ستون ألف دينار جبرا لما أصابهما من ضرر أدبي.

2- بإلزامها بأن تدفع له بصفته وكيلا عن ابنه (…) ووليـا عـن أولاده (….) و (..) و (…) و (…) مبلغا قدره خمسة وعشرون ألف دينار بواقع 5 آلاف دينار لكل منهم تعويضا عن الضرر الأدبي.

استأنف الطاعن عن نفسه وبصفته هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس بموجب الاستئناف رقم 70 لسنة 45، كما استأنفته شركة ليبيا للتأمين بالاستئناف رقم 88 لسنة 45، والمحكمة قضت بقبول الاستثنافين شكلا، وفي موضوع الاستئناف رقم 70 لسنة 45، برفضه، وفي الاستئناف رقم 88 لسنة 45 ق بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف عليه بصفته بأن يدفع للمستأنف عليه عن نفسه، وبصفته وكيلا عن زوجته مبلغا قدره أربعون ألف دينار، وبأن يدفع له بصفته وكيلا عن ابنه… ووليا عن بقية أبنائه مبلغا قدره خمسة عشر ألف دينار وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.3.4. م وليس بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 1999.8.7م قرر محامي الطاعن عن نفسه وبصفته الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم والكفالة، مودعا سند وكالته، ومذكرة بأسباب طعنه، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي ثم أودع بتاريخ 1999.6.27م أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى الشركة المطعون ضدها في 1999.6.19ف.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعين شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً. وحيث ينعى الطاعن عن نفسه وبصفته على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنه قضى بتعديل المبلغ المحكوم به ابتداء دون تبرير هذا التعديل سوى ما أورده من عبارة ( مراعـاة لظروف الطرفين )، إلا أنه لم يبين الظروف التي دعته إلى تعديل الحكم.

وأورد الحكم المطعون فيه قوله: ” فيما عدا هذا التعديل في المبلغ المحكوم به كتعويض فإن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتجعلها ضمن أسبابها منعا للتكرار )، ويتضح من ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يعتمد من أسباب الحكم الابتدائي إلا الأسباب الأخرى غير المتعلقة بالتعديل الذي أحدثه مما يكون معه الحكم المطعون فيه قاصرا في أسبابه مستوجب النقض.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة فإن موطن الضرر الموجب للتعويض بالنسبة للضرر الأدبي هو العاطفة والشعور والحنان وهي من الأمور الخفية والتي لا يمكن بالحس الظاهر إدراك مقدار ما يصيبها من ضرر ومن ثم يتعذر على القاضي تحديد عناصر مثل هذا الضرر ويكفي لسلامة الحكم بشأن تقدير التعويض عنه أن يكون معقولاً دونما تقتير أو إسراف.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى بإنقاص مبلغ التعويض عن الضرر الأدبي المحكوم به ابتداء للطاعن عن نفسه وبصفته وبرر ذلك بقوله: ( وحيث إنه فيما يتعلق بالاستئناف الشفهي المضموم وفيما يتعلق بطلبه أن يكون مبلغ التعويض ملائماً للضرر ولظروف الطرفين وما يتوخاه المشرع في القانون رقم 28 لسنة 71 ف بشأن التأمين الإجباري على حوادث المركبات فإنه في محله. الأمر الذي اقتضى هذه الهيئة تعديل المبلغ المحكوم به على النحو الوارد بالمنطوق وذلك مراعاة الظروف الطرفين ). ومن ثم يبين أن محكمة الاستئناف بما لها من سلطة موضوعية في تقدير التعويض رأت نقص المبلغ المحكوم به ابتداء إلى الحد الذي رأت أنه يكفي لجبر الضرر الأدبي الذي أصاب الطاعن عن نفسه وبصفته ليدرأ عن الحكم المطعون فيه شائبة العلو والإسراف، وهذا الذي انتهى إليه يصلح لحمل النتيجة التي خلص إليها بما يجعله بمنأى عن القصور في التسبيب ويستوجب رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبإلزام الطاعن عن نفسه وبصفته بالمصروفات.