أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 330/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 330
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 3 فبراير 2003

طعن مدني رقم 330/ 45ق

خلاصة المبدأ

مسئولية حارس البتاء عن الأضرار، عباء التي يحدثها اخدامه مفترضة إثبات انتفائها يقع على الحارس أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن بصفته وكيلاً عن والديه الدعوى رقم 92/780 أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد المطعون ضدهم بصفاتهم يصحيفة طلب فيها إلزامهم بدفع مبلغ مائة ألف دينار تعويضاً عن وفاة ابنهما الذي توفي بتاريخ 1988.3.10ف بالمدينة الرياضية بطرابلس أثناء مباراة لكرة القدم، حيث حدث شغب في الملعب نتج عنه تكدس جمهور المتفرجين على المدرج الثالث، فانهار الحاجز وسقطت الخرسانة على المتفرجين بما فيهم ابن المدعيين، الذي مات في الحال نتيجة كسر في الجمجمة، مما يرتب المسؤولية التقصيرية على المدعى عليهم بصفاتهم، و المحكمة قضت برفض الدعوى استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس بالاستئناف رقم 41/251ق الذي قضت فيه بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف

” وهذا هو الحكم المطعون”. 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1426.1.4م، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1998.7.14ف قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وبتاريخ 1998.7.18ف أودع حافظة تضم صورة رسمية من الحكم الابتدائي ومستندات أخرى وبتاريخ 1998.7.20ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم بصفاتهم في اليوم السابق، وبتاريخ 1998.8.28ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة رادة على أسباب الطعن.

قدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن وأبدت رأيها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم مع الإعادة، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث إن مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدعوى، مؤسسا قضاءه على عدم توافر أركان المسؤولية التقصيرية في حق المدعى عليهم بصفاتهم، في الوقت الذي كانت الدعوى تستند إلى مسؤولية حارس الأشياء المنصوص عليها في المادتين 180-181 من القانون المدني، وتم الدفع بذلك أمام المحكمة المطعون في حكمها، إلا أنها لم تناقشه أو ترد عليه.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المستفاد من نص الفقرة الأولى المادة 180 من القانون المدني أن مسؤولية حارس البناء عن الأضرار التي يحدثها انهدامه مفترضة في حق الحارس، ولا تقبل إثبات العكس إلا إذا أثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة، أو قدم في البناء، أو عيب فيه، أي أن عبء إثبات انتفاء هذه الأسباب يقع على عاتق الحارس وحده بحيث إذا لم يفلح في ذلك قامت في حقه المسؤولية عما ينجم عن الحادث من أضرار.

ولما كان يبين من الأوراق أن الطاعنين قد دفعا بذلك أمام المحكمة المطعون في حكمها، حيث جاء في صحيفة الاستئناف ( فالمدعى عليه الأول بصفته، وكذلك الثاني بصفته، مالكان لمبنى المدينة الرياضية وعليهما مسؤولية ما أحدثه انهيار المدرجات من ضرر للمدعيين، وهو فقدهما لحياة ابنهما نتيجة سقوط الخرسانة عليه، ويبقى المدعى عليهم مسؤولين عن تهدم البناء مسؤولية مفترضة لا يفكهما منها إلا إثبات وجود القوة القاهرة )، وكان الحكم المطعون فيه قد ذكر الوقائع كما وردت في الحكم الابتدائي، وأورد دفاع الطاعنين والمطعون ضدهم بصفاتهم، واكتفى بتأييد الحكم المستأنف لأسباب دون أن يرد على دفع الطاعنين أو يدلل على أن المطعون ضدهم قدموا ما يقيد عدم إهمالهم في صيانة الملعب، أو عدم وجود عيوب أو قدم في المبنى مما تنتفي به مسؤولية حراسة الأشياء فإنه يكون قاصراً في أسبابه ويتعين نقصه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بالمصروفات.