طعن مدني رقم 322-50 ق
- التصنيف: المدني
- ذات الصلة: الاشتراكات الضمانية, ضمان
- رقم الطعن: 322
- السنة القضائية: 50
- تاريخ الجلسة: 21 يناير 2006
طعن مدني رقم 322-50 ق
خلاصة المبدأ
جواز الجمع بين المعاش الضماني، أو أي دخل آخر من عمل إنتاجي أو مهني أو حرفي – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع
تخلص الواقعة في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 445/2000 أمام محكمة البيضاء الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتهما قائلا فيها أنه أحيل على المعاش سنة 1986 واحترف مهنة تنظيف الذهب والفضة بموجب رخصة صادرة عن أمانة المرافق ببلدية البيضاء وعندما انتهت صلاحيتها طلب تجديدها ومن الشروط المطلوبة للتجديد شهادة من ادارة الضمان الاجتماعي بأنه من المحالين على المعاش الا ان الادارة رفضت منحه تلك الشهادة طوال الخمس سنوات تم خلالها التوقف عن عمله وقفل المحل وتنازل عليه للغير وترتب على كل ذلك إلحاق ضرر مادي تمثل فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة بفقد الدخل الذي تدره عليه تلك المهنة والذى قدره بمبلغ ستمائة دينار بالإضافة إلى الضرر المعنوي وانتهى إلى طلب الحكم له بتعويضه عن الفترة السابقة على رفع الدعوى الإدارية بإلغاء قرار الجهة الادارية برفضها منحة الشهادة ومبلغ أربعة وثلاثين ألف وثمانمائة دينارا عن الضرر المادي وثلاثون ألف دينار عن الضرر المعنوي .
وقد قضت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا للطاعن مبلغ ثلاثين ألف دينار تعويضا له عن الأضرار المادية والمعنوية ورفض ما زاد على ذلك من الطلبات.
استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم أمام محكمة استئناف الجبل الأخضر التى قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 26/12/2001 وأعلن بتاريخ 2/4/2003، وقرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن فيه بالنقض لدي قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 28/4/2003 مسددا الرسم، ومودعا الكفالة، وسند الانابة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي ضمن حافظة مستندات وأودع بتاريخ 20/5/2003 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما بتاريخ 14/5/2003، وبتاريخ 4/6/2003 أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهما ضمن حافظة مستندات.
أعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المستأنف، وبالجلسة أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفي الاوضاع المقررة في القانون فهو شكلا.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، ذلك انه يجوز طبقا لنص المادة 16/ مكرر من القانون رقم 8/1985 المعدل للقانون رقم 13/1980 بشأن الضمان الاجتماعي الجمع بين المعاش الضماني وأي دخل آخر يحققه المضمون من أي عمل إنتاجي أو مهني أو حرفي، وإذ ذهب الحكم إلى خلاف ذلك واعتبر تصرف الإدارة برفضها منح الشهادة لتجديد الرخصة له ما يبرره لعدم استقرار الوضع القانوني للطاعن فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الحكم الصادر في الدعوى الادارية رقم 58/93 ق أنه اعتبر موقف الادارة بوقف صرف المعاش الضماني للطاعن لأسباب من بينها عدم جواز الجمع بين المعاش الضماني وبين أي دخل آخر يحققه المضمون من أي عمل إنتاجي أو حرفي أو مهني خطأ ، وقرر جواز ذلك الجمع ، مما يفيد أن امتناع الادارة عن منح الشهادة للطاعن بتجديد الرخصة الحرفية خلال الفترة السابقة على رفع الدعوى الإدارية المذكورة خطأ من جانب المطعون ضدهما بصفتيهما يوجب إلزامها بالتعويض وإذا حاد الحكم المطعون فيه عن هذا النظر ، ونفي الخطأ في حقهما دون ان يناقش هذا الأمر ، وقضي برفض الدعوى فإنه يكون مخالفا للقانون ، وقاصرا في التسبيب ، بما يتعين معه نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف الجبل الأخضر للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما المصاريف.