أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 318-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 318
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 29 يناير 2006

طعن مدني رقم 318-50 ق

خلاصة المبدأ

  1. اعتداء العامل على صاحب العمل – شرطه.
  2. اعتداء العامل على رؤساء العمل – شرطه.
  3. اعتبار الخصومة أمام محكمة النقض خصومة خاصة – أثر ذلك.

الحكم

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 41 لسنة 2002 م أمام محكمة درنة الابتدائية ضد الطاعن بصفته قال شرحاً لها إن المدعى عليه بصفته أصدر القرار رقم 184 لسنة 2001 م بفصله من العمل دون إنذار أو مكافأة أو تعويض استنادا إلى غيابه غير المشروع خلال عامي 2000 و2001 م وانتهى إلى طلب إلغاء قرار الفصل مع صرف مرتباته من تاريخ الفصل وحتى عودته للعمل. والمحكمة بجلسة 2002.6.26. م قضت بإلغاء قرار فصل المدعى رقم 184 لسنة 2001 م وبإلزام المدعى عليه بصفته بإعادة المدعى إلى سابق عمله ورفض ما عدا ذلك.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 131 لسنة2002م أمام محكمة استئناف الجبل الأخضر التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

  وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2003.2.26 م ولا يوجد في الأوراق ما يفيد اعلانه، وبتاريخ 2003.4.27 م قرر محامي الطاعن بصفته الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات. وبتاريخ 2003.5.14 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 2003.5.3 م وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. 

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من الوجوه التالية

  • الوجه الأول: إن من حق رب العمل فسخ العقد قبل انتهاء مدته على أن يتحمل الجزاء الذي رتبه القانون من حيث تعويض العامل ولا يجبر على تشغيله بعلاقة يسودها البغض والنفور خاصة وأن الفصل له مبرراته المقررة في قانون العمل حيث طبقت بشأنه أحكام المادتين 46 و51 من قانون العمل.
  • الوجه الثاني: أن الطاعن بصفته استمد حقه في فصل المطعون ضده من القانون رقم 3 لسنة 1985م بشأن قواعد تطهير الأجهزة الإدارية الذي يسري على جميع الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية وقانون العمل الذي أعطى الحق للجهة التابع لها العامل بإنهاء خدماته في حالة عدم المحافظة على مواعيد العمل وفى حالة التسيب في أدائه، وكان المطعون ضده كثير الغياب وتم إنذاره عدة مرات إلا أنه لم يكثرت بل أنه تجاوز ذلك إلى حد الاعتداء بالضرب على أحد رؤسائه.
  • الوجه الثالث: أن الحكم اعتبر واقعة اعتداء المطعون ضده بالضرب على مساعد مدير الفرع أثناء العمل وأمام الموظفين بالمصرف لا يعد اعتداء على رئيسه لأن مساعـد مدير الفرع شأنه شأن باقي موظفي المصرف ومـا انتهى إليه الحكم لا يصادف صحيح القانون إذ أن واقعة الضرب تعد اعتداء جسيماً يحط من قدر وهيبة الوظيفة يترتب عليها فصل العامل وفقاً للمادة 51 من قانون العمل. 

وحيث إن النعي في وجهيه الأول والثاني في غير محله ذلك أن الطعن بالنقض يعتبر خصومة خاصة يمنع القانون فيها على محكمة النقض إعادة نظر الموضوع للفصل فيه من جديد، وقصر مهمتها على القضاء في صحة الأحكام النهائية من جهة أخذها أو مخالفتها للقانون فيما قد عرض على محكمة الموضوع من طلبات وأوجه الدفاع، ولذلك يمتنع على الطاعن والمطعون ضده أن يعرضا على محكمة النقض طلبات أو أوجه دفاع لم يسبق لهما عرضها على محكمة الموضوع تأييداً أو رفضاً للطعن.

لما كان ذلك وكان الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه أن من حق رب العمل فسخ العقد قبل انتهاء مدته على أن يتحمل الجزاء المترتب على ذلك بما لا يسوغ معه إجباره على إعادة تشغيله كما أن قرار الفصل كان مبنياً على أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 م دون أن يقدم لهذه المحكمة ما يثبت أنه سبق وأن طرح هذين الوجهين من النعي على المحكمة المطعون في حكمها  وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد سبب الاستئناف باعتبار أن فصل المطعون ضده كان بسبب اعتدائه على رؤسائه في العمل ولم يكن من ضمن أسباب الاستئناف ما أثاره الطاعن في هذا النعي فإنه لا يجوز له أن يتمسك به لأول مرة أمام المحكمة العليا ، كما أن الثابت بقرار الفصل أنه تم وفقاً لقانون العمل وليس على أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985م بشأن قواعد تطهير الأجهزة الإدارية بما يتعين معه رفض الطعن في هذا الوجه .

وحيث إن النعي في وجهه الثالث غير سديد ذلك أن الفقرة العاشرة مـن المـادة 51 من القانون رقم 58 لسنة 1970م بشأن العمل تنص على أنه (لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون سبق انذار العامل ودون مكافأة أو تعويض إلا في الحالات الآتية: -1….. 10-إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أو أحد زملائه أثناء العمل وبسببه ) ومفاد ذلك أن الاعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول سواء بالقول أو بالفعل يؤدي إلى فسخ العقد دون إنذار أو مكافأة أو تعويض ولو كان الاعتداء في غير أوقات العمل الرسمي أو بسبب لا يتعلق بالعمل أما الاعتداء على رؤساء العمل بالقول أو الفعل فإنه يشترط أن يكون الاعتداء جسيماً وأن يقع أثناء العمل أو بسببه وكون الاعتداء جسيماً أو غير جسيم مسألة موضوعية يقدرها قاضي الموضوع وفق ظروف كل واقعة وملابساتها ولا يشترط فيه أن يشكل جريمة جنائية .

كما أن المقصود برئيس العمل هو من يكون له حق توجيه مجموعة من العمال أو الإشراف عليهم.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف القاضي بترجيع العامل لسابق عمله على سند من القول (وحيث إنه عن واقعة الضرب فإن المشرع جاز لرب العمل فصل العامل لمجرد اعتدائه بالضرب ولو بسيطاً على رب العمل أو المدير المسئول بيد أنه اشترط لفصل العامل حال اعتدائه على أحد رؤساء العمل أن يكون الاعتداء جسيماً ويجب أن يكون بسبب العمل وأثنائه. وكان من المقرر أن رب العمل هو المكلف بإثبات جسامة الاعتداء الذي وقع على أحد رؤساء العمل لكي يكون قرار الفصل عارياً من التعسف ، وكانت الأوراق لم تكشف عن نوعية الاعتداء الذي تعرض له مساعد المدير وعما يجوز وصفه بالجسيم من عدمه ولم يشف من التحقيق الذي قيل بحصوله عن كنه هذا الاعتداء وبناء على ذلك يكون فصل المستأنف عليه قد وقع بدون مبرر في القانون ) فإن ما ساقه الحكم من أسباب على النحو السابق بيانه يكون كافياً لحمل النتيجة التي انتهى إليها بما يجعله بمنأى عن مخالفة القانون أو القصور في التسبيب بما يتوجب رفض الطعن .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.