أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 314-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 314
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 26 مارس 2006

طعن مدني رقم 314-50 ق

خلاصة المبدأ

قواعد تشكيل مجلس التأديب اعتبارها من النظام العام – أساس ذلك.

الحكم 

الوقائع 

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1402 لسنة 2001م أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية مختصماً الطاعن بصفته قال شرحاً لها: إنّ الشركة المدعي عليها قامت بإنهاء خدماته دون إتباع الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.. وانتهى إلى طلب الحكم له: 

  • أولاً: بصفة مستعجلة وقبل الفصل في الموضوع بوقف تنفيذ القرار، وإرجاعه إلى سابق عمله. 
  • ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء قرار الشركة المدعي عليها بإنهاء خدماته، وإرجاعه إلى سابق عمله، وصرف مرتباته اعتباراً من تاريخ وقفه عن العمل، وتعويضه بمبلغ ثلاثين ألف دينار عن الضرر المادي – وخمسين ألف دينار عن الضرر المعنوي. وقضت المحكمة بإلغاء قرار الشركة المدعي عليها بفصل المدعي من عمله، وبإعادته إليه، وبإلزامها بأن تؤدي إليه أجوره اعتباراً من 2002.1.1م، وبأن تدفع له مبلغ ثلاثمائة دينار تعويضاً عما لحقه من أضرار جراء إنهاء خدماته – فاستأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1143 لسنة 48 ق. أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف.. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2002.2.26م، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2003.4.24م قرر محامي الشركة الطاعنة الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي – وبتاريخ 2003.5.3م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في 2003.4.30م – وبتاريخ 2003.5.22م أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته عنه. 

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها. 

الأسباب 

حيث أن الطعن استوفي أوضاعه القانونية فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب من الوجهين الآتيين: 

  • الأول: أنه تجاوز طلبات الخصوم إذْ – تصدى لواقعة عدم بيان صفات أعضاء مجلس التأديب بالشركة، وهي لم تكن محل طلب من المطعون ضده، فضلاً عن أنّ صفات أعضاء المجلس المذكور معروفة لديه، ومع ذلك فإن عدم ذكر صفات أعضاء المجلس التأديبي لا يؤثر في سلامة وصحة محاضرة لأنها ليست من النظام العام، وفوق كل ذلك أنه قدم للمحكمة المطعون في حكمها صفة عضوين من أعضاء المجلس المذكور – الأمر الذي ينأى بمحضره عن البطلان.. 
  • الثاني: إن المحكمة المطعون في حكمها، ومن قبلها محكمة أول درجة لم تتعرض أي منهما للأسباب الجوهرية التي دعت إلى قرار فصل المطعون ضده، والمتمثلة في إخلاله بالتزاماته التعاقدية التي تعود بأضرار جسيمة على رب العمل، وهو ما يجعلهما قد تردّتا في عيب الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال..

وحيث إن النعي في الوجه الأول غير سديد، ذلك أنه من المقرر أن ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التى خولها المشرع هذا الاختصاص بالشكل الذي حدده لما في ذلك من ضمانات رأي أنها لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع، وهي تعد من القواعد الجوهرية المتعلقة بالنظام العام يترتب على إغفالها كليا، أو جزئيا بطلان تشكيل هيئة التأديب، وبطلان القرارات التي تصدرها.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أورد في مدوناته ما تضمنته دعوى المدعي (المطعون ضده) وتمسك به من أن المجلس الذى حاكمه تأديبيا قد خلا من بيان صفة رئيسه، ومن اسم العضو – الذى ترشحه أمانة المؤتمر المهني، وقضى بإلغاء القرار الذى أصدره المجلس المذكور بشأن المطعون ضده تأسيسا على ما أنتهى إليه من أن المستندات المقدمة من الشركة الطاعنة لم يتضح منها بيان صفات من تشكل منهم المجلس التأديبي الذى تولي سماع أقوال المطعون ضده وأصدر بشأنه القرار موضوع الدعوى … وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف على أن محضر اجتماع مجلس التأديب الخاص بمحاكمة المطعون ضده قد خلا من بيان صفة كل من العضوين (…)(…) كما خلا أيضا من ذكر اسم أمين سر المجلس، وهو ما يجعله مخالفا لأحكام لائحة الجزاءات في الشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع التى توجب بيان صفات من تتشكل منهم المجالس التى تختص بمحاكمة المنتجين تأديبيا، وذكر أسماء القائمين بأعمال سرها، ويؤدى إلى بطلانه ؛ كما أن الطاعن بصفته لم يودع ملف الطعن صورة رسمية من القرار بشأن تشكيل مجلس التأديب المشار إليه – فإن الحكم المطعون فيه إذ – انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي على النحو المتقدم لا يكون قد خالف القانون، أو شابه قصور في التسبيب ويكون النعي عليه من هذا الوجه على غير أساس متعين الرفض.

وحيث إن الوجه الثاني من النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر أن الطعن بالنقض يعتبر خصومة خاصة حظر فيها القانون على محكمة النقض إعادة نظر الموضوع للفصل فيه من جديد، وقصر مهمتها على القضاء في صحة الأحكام النهائية من جهة أخذها، أو مخالفتها للقانون فيما كان قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات، وأوجه الدفاع، وترتيبا على ذلك فإنه يمتنع على الطاعن، والمطعون ضده أن يعرضا طلبات، وأوجه دفاع لم يسبق لهما عرضها على محكمة الموضوع تأييدا أو رفضا للطعن 

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد أسباب الاستئناف المقدم من الشركة الطاعنة ورد عليها والتي كانت منصبة على عدم إخلالها بأحكام لائحة الجزاءات في الشركات المملوكة للمجتمع، ولم يكن من بينها إخلال المطعون ضده بالتزاماته التعاقدية، وكان الطاعن بصفته لم يقدم ما يدل رسميا على أنه تمسك به أمام محكمة الموضوع، فإنه من ثم يكون هذا السبب من الطعن سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة بما يوجب الالتفات عنه.

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.