Skip to main content

طعن مدني رقم 314/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 314
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 13 ديسمبر 2003

طعن مدني رقم 314/ 45ق

خلاصة المبدأ

تناقض الذي يفسد الحكم، ماهيته.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 96/96 مدني كلي غريان، طلب فيها الحكم بصحة العقد المبرم بينه وبين الطاعنين بشأن المبنى المبين بالصحيفة، والتعويض والمحكمة قضت برفض الدعوى، وفي الاستئناف المرفوع من المطعون ضده قضت محكمة استئناف طرابلس بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبصحة ونفاذ عقد الاتفاق العرفي المبرم بين أطراف الدعوى بتاريخ 1994.6.24 وإلزام المستأنف ضدهما المصاريف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.4.20، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1998.7.2 قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، ومودعا الوكالة والكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1998.7.18 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة في 1998.7.7، وبتاريخ 1998.8.11 أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه والوكالة، قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، والإحالة، وفي الجلسة أصرت على رأيها.

 الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنه قرر أن المطعون ضده أوفى بالتزاماته ودفع المطلوب منه وقدره ثلاثون ألف دينار بحساب الشركاء الثلاثة، وهو ما يناقض قوله إن المطعون ضده دفع جزءاً من حصته وأبدى استعداده لدفع بقية المتفق عليه مما يعيبه بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان التناقض الذي يفسد الحكم هو مما تتماحى به أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم الأساس الذي أقامت عليه المحكمة قضاءها، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت في مدوناته أن رأس مال المشروع محل العقد موضوع الدعوى ستون ألفا وأربعمائة وسبعة وستون دينارا بحيث يساهم المطعون ضده بعشرين ألفا ومائة وخمسين دينارا أسوة بمساهمة كل شريك من شريكيه (الطاعنين) وأنه دفع خمسة آلاف وستين دينارا، وأودع ثلاثين ألف دينار في الحساب، الخاص بالشركاء في مصرف الجماهيرية، وصار دائنا للطاعنين بخمسة عشر ألف دينار، ثم عاد وأثبت في مدوناته أن المطعون ضده دفع جزءا من حصته وأبدى استعداده لدفع بقية المبلغ المتفق عليه، حيث لم يتمكن من إيداعه بالمصرف لعدم فتح الحساب، و يبين من هذا الذي أورده الحكم أنه يقرر أن مساهمة المطعون ضده عشرون ألفا و مائة وخمسون دينارا، ويثبت أنه دفع ما يزيد على خمسة وثلاثين ألفا بحيث أصبح دائنا لشريكيه بخمسة عشر ألف دينار ثم يقرر أنه مدين لهما لأنه لم يف بكامل التزامه مما يصمه بالتناقض، وينبئ عن اضطراب عقيدته وعدم إلمامه بواقعة الدعوى وعناصرها، لأنه لا يفهم منه ما إذا كان قد استقر في عقيدة المحكمة أن المطعون ضده دائن لشريكيه أو مدين لهما، مما يجعله قاصر التسبيب متعين النقض دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب أنه الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضده المصاريف.