أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 314/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 314
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 31 مارس 2003

طعن مدني رقم 314/ 44ق

خلاصة المبدأ

توقيع الحكم من أحد أعضاء الدائرة خلوه من توقيع العضوين الآخرين، بطلان – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن عن نفسه وبصفته الدعوى رقم 27 لسنة 94 أمام محكمة ترهونة الابتدائية ضد الطاعنين بصحيفة قال فيها: إن لهم قطعة أرض في بني وليد، وخلال سنة 1973 تمت قسمتها بينهم وبين شركائهم، وقام البعض بالبناء وبقي نصيب البعض الآخر أرضاً فضاء شملها المخطط العام المعروف بالشريط الأخضر ولم يتم تعويض المدعين عنها لا عيناً ولا نقداً، وفي سنة 1992 قام المدعى عليهم بتعديل هذا المخطط، وإلغاء محتواه وتمكين أشخاص آخرين من الانتفاع بها على الرغم من أنه ليس لديهم أي سند أو ملكية سابقة على المخطط ولا تتوافر فيهم شروط الاستحقاق، وخلصوا إلى طلب الحكم لهم بأحقيتهم دون سواهم بقطعة الأرض المبينة في الصحيفة والمحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1424.4.23 ف، ولا يوجد في الأوراق ما يدل على إعلانه، وبتاريخ 1997.6.16ف قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الوكالة والكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من حكم محكمة أول درجة، وبتاريخ 1997.6.24ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن محلة للجهات الإدارية يوم 1997.6.22 ف،وبتاريخ 1997.7.6ف أودع أصل ورقة إعلان المدعى عليها الخامسة معلنة إليها في اليوم السابق، وبتاريخ يوم 1997.7.22 ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة برد الجهات الإدارية.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي ببطلان الحكم المطعون فيه لأنه لم يوقع من كامل أعضاء الهيئة التي أصدرته، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوق أوضاعه المقررة قانوناً فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث إن الرأي الذي انتهت إليه نيابة النقض سديد ذلك أن المادة 274 من قانون المرافعات تنص على أنه:-

(( تسلم مسودة الحكم بعد أن يوقعها المقرر أو الرئيس إلى الكاتب المختص الذي يقوم بوضع النسخة الأصلية، ويقوم الرئيس والمقرر بعد التأكد من مطابقة الأصل للمسودة، بتوقيع الحكم ثم يوقع من القاضي من الآخر)).

وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن المستفاد من هذا النص أن الحكم الذي يكون له وجود قانوني ومستكمل بذاته لشروط صحته لا يعني مجرد منطوقه أو مسودته التي يوقع عليها المقرر أو الرئيس، وإنما يعني النسخة الأصلية التي يقوم الكاتب المختص بوضعها، والتي أوجب القانون أن تكون مطابقة لأصل المسودة وموقعاً عليها من كامل أعضاء هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة، وتداولت في الدعوى، وأصدرت الحكم فيها، فإذا خلا الحكم من توقيع أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته لا يكون حجة بما اشتمل عليه من منطوق وأسباب لعدم استكماله شروط صحته، ويصبح ورقة تحمل بيانات لا قيمة لها قانوناً بما يكون معه الحكم باطلاً، وهذا البطلان من النظام العام وتتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه والمودعة من الطاعن أن الحكم موقع من أحد أعضاء الدائرة التي أصدرته، وخلا من توقيع العضوين الآخرين، وهو ما يترتب عليه بطلانه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وينقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراتة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.