أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 313/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 313
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 2 يوليو 2003

طعن مدني رقم 313/ 45ق

خلاصة المبدأ

  1. المحكمة الأخذ بشهادة الشهود أو طرحها – شرط ذلك.
  2. للمحكمة الأخذ بأي مستند في الدعوى أو استبعاده – شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 21 لسنة 1991 ف أمام محكمة الزاوية الابتدائية على الطاعن، قال فيها: إن موكلاته يملكن الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وقد آلت إليهن بالميراث وقد اعتدى عليها المدعى عليه ( الطاعن ) زاعماً أنه تملكها بالشراء من المدعو (…)، وقد عرض الموضوع على اللجنة الشعبية للمحلة المختصة، وطلب الحكم بتثبيت ملكيته بصفته للأرض موضوع الدعوى وتسليمها له خالية من الشواغل والأشخاص، فقضت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس، التي قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبتثبيت ملكية موكلات المستأنف بصفته لحق الانتفاع في العقار الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.4.13 ف، وتم إعلانه بتاريخ 1998.6.21 ف، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.7.1 ف، مسدداً الرسم والكفالة، ومودعا مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وسند وكالته، ثم أودع – بتاريخ 1998.7.12ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم في اليوم السابق وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن وانتهت إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أن الطاعن قدم للمحكمة المستندات المتعلقة بملكيته للعقار موضوع الدعوى وانتفاعه به، كما أكد الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة أن العقار كان قد اشتراه (….) من عماته المطعون ضدهن سنة 1972ف إلا أن المحكمة التفتت عن ذلك ولم تبحثه بما يصم حكمها بالقصور.

وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه وإن كان تقدير شهادة الشهود والقوة التدليلية للمستندات هي من إطلاقات قاضي الموضوع فلا عليه إن أخذ بشهادة شهود أحد الطرفين للاطمئنان إليها، ولم يأخذ بأقوال شهود الطرف الآخر لعدم اطمئنانه إلى أقوالهم، أو أخذ بمستند واستبعد آخر، إلا أن ذلك مشروط بأن يستعرض تلك الأقوال والمستندات ويناقشها ويقول كلمته فيها.

وحيث إن الثابت من مذكرة دفاع الطاعن المؤشر عليها رسمياً بأنها كانت معروضة على محكمة أول درجة أنها تضمنت الدفع بأن الشخص الذي باع له العقار موضوع الدعوى كان قد اشتراه من المطعون ضدهن وتمسك بشهادة الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة، وقدم مستندات منها ثلاث شهادات علم وخبر وصورة من العقد مصدقة عليها من مصلحة الضرائب بأنها طبق الأصل.

وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتعرض إلى شهادة الشهود المدونة بالمحاضر الرسمية المودعة ضمن أوراق الطعن، ولم يناقش المستندات، مع أن الواقعة التي يتمسك الطاعن بإثباتها تثبت بكافة وسائل الإثبات، وأن عقد البيع المراد إثباته هو عقد رضائي لا يشترط فيه الكتابة فإذا ما فقد أصله فلا يكون ذلك حائلاً دون إثباته.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل مناقشة أدلة الطاعن ولم يرد عليها في أسبابه، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسيب متعين النقض.

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات.