Skip to main content

طعن مدني رقم 309/46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 309
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 24 مارس 2004

طعن مدني رقم 309/46 ق

العنوان

وجوب تضمين الحكم خلاصة ما قدمه الخصوم من طلبات و دفاع و دفوع- تخلف ذلك أثره.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها بصفتها المقدمة الشرعية على بناتها الدعوى رقم 29 لسنة 1991 ف أمام محكمة بنغازي الابتدائية على الطاعنين بطلب تعيين مصف قانوني لتركة المرحوم (..) وتعيين ما لها وما عليها، والعمل على فرز الحصص طبقا لما جاء في الفريضة الشرعية، وقالت بيانا لذلك: إنها بصفتها مقدمة شرعية على بناتها، وكلت المدعى عليه الأول ليقوم مقامها في تقسيم التركة إلا أنه أهمل في ذلك وتضررت من تصرفاته ولم. تجد معه المحاولات الودية، وبعد أن أودع المصفي قائمة الجرد، وبناء على اعتراضات الطرفين أعيدت المأمورية إلى الخبير الحسابي، فقضت المحكمة بقبول الاعتراضات شكلا ورفضها موضوعا، فاستأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعا.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.3.18 ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعنين الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ.1999.5.26 ف مسددا الرسم والكفالة، ومودعا مذكرة بأسباب الطعن، وسندي وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1999.5.27 في أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها بذات التاريخ، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقولاً شكلاً.

وحيث إن مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ خلا من الإشارة إلى الاستئناف رقم 338 لسنة 1998 ف، وما قدمه الخصوم من دفاع ودفوع، وما استند إليه من الأدلة والحجج القانونية في هذا الاستئناف. 

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك ؛ إنه من المقرر وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالاستئناف ينقل النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف وتنظره كمحكمة موضوع على أساس ما قدم فيها وما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، على أن تضمن أسباب حكمها خلاصة ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع، وأن جزاء القصور في ذلك هو البطلان طبقاً للمادة 273 من قانون المرافعات.

وحيث إنه يبين من حافظة مستندات الطاعنين المودعة بملف الطعن أنها تتضمن صحيفة استئناف مرفوعة من الطاعنة الثانية ومؤشر عليها رسمياً بأنها كانت مودعة بملف الاستئناف رقم 338 لسنة 1998 ف وتتضمن أسباباً متعددة للاستئناف.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتضمن أسباب استئناف المستأنفين في الاستئناف المشار إليه، ولم يناقش طلباتهم ودفوعهم بما يجعل الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدها بصفتها بالمصروفات.