Skip to main content

طعن مدني رقم 309/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 309
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 1 ديسمبر 2003

طعن مدني رقم 309/ 45ق

خلاصة المبدأ

إذا أخذ الحكم بأدلة أو مستندات أو شهادة الشهود، عليه أن يورد ولو جزءا من مضمونها – تخلف ذلك أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 94/171 أمام محكمة قصر بن غشير الجزئية على المطعون ضدهم طلب فيها قسمة الأرض التي تملكها زوجته مع المدعى عليهم قبل وفاتها، باعتباره وارثاً لها، ولما نازعه المدعى عليهم في ملكية مورثته، وقفت المحكمة السير في الدعوى، وأحالتها إلى محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للبت في موضوع الملكية،وقيدت تحت رقم 94/1264، والمحكمة قضت فيها بتثبيت ملكية المدعي في الأرض حسب الفريضة الشرعية، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس بالاستئناف رقم 43/555 ق، الذي قضت فيه المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1998.4.5ف، وتم إعلانه إلى المطعون ضدهم بتاريخ 1998.5.30ف، وبتاريخ 1998.6.29ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى للحكم الابتدائي، وبتاريخ 1998.7.13ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بتاريخ 1998.7.12ف، كما أودع مذكرة شارحة، وبتاريخ 1998.7.19ف أودع حافظة مستندات، وبتاريخ 1998.7.26ف أودع دفاع المطعون ضده الأول مذكرة رادة، وحافظة مستندات، وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن، وأبدت رأيها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اعتمد في قضائه على الثابت من أوراق الدعوى دون أن يبين الحكم ماهية هذه الأوراق التي استندت إليهما المحكمة فضلاً عن أن الأوراق المودعة أمام محكمة الاستئناف ليست هي ذات الأوراق المقدمة أمام محكمة البداية.

 وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه يتعين لصحة الحكم إذا أخذ بأدلة أو مستندات أو شهادات أن يورد ولو جزءاً من مضمونها حتى يستوثق من يطالعه من سلامة استدلاله بها، وإذا اعتمد على مستندات قدمت إليه فيجب أن يبين ماهية ما يكفي لحمل قضائه عليه.

 لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه على الثابت من أوراق الدعوى، إلا أنه لم يذكر مضمون تلك الأوراق أو المستندات التي استند إليها، أو جزءا من مضمونها بما يدعم صحة ما انتهى إليه في قضائه، فإنه يكون قاصراً في أسبابه بما يتعين معه نقض الحكم دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.