أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 308/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 308
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 5 أبريل 2003

طعن مدني رقم 308/ 45ق

خلاصة المبدأ

اتخاذ إجراءات الطعن في مواجهة المتوفى – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقامت الطاعنة الدعوى رقم 1987/463ف ضد المطعون ضدهم أمام محكم طرابلس الابتدائية، بصحيفة قالت فيها: إن والدها توفي بتاريخ 1967.7.5 ف وترك قطعة أرض ومنزلاً قديماً، وقد طالبت المطعون ضدهم بنصيبها ودياً إلا أنهم أنكروا عليها حقها وطلبت الحكم لها بتسليم نصيبها في تركة والدها مفرزاً، وأثناء نظر الدعوى تدخل كل من (…) و (…) بصحيفة تدخل طلبا تجنيب قطعة الأرض المملوكة للثاني المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والتي سبق أن تصرف فيها بالبيع للمتدخل الأول، إلا أن المدعية ” الطاعنة ” حالت دون قيام المشتري بتسجيلها ونقل ملكيتها..، والمحكمة قضت برفض الدعوى، والتدخل فيها، وألزمت المدعية والمتدخلين بمصاريف الدعوى، وقد قضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من الطاعنة والمتدخلين بقبول الاستئناف والتدخل شكلاً، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف والمتدخلين بالمصاريف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.4.25ف، ولا يوجد بالأوراق ما يدل على إعلانه، وقرر محامي الطاعنة الطعن فيه بالنقض بتاريخ 1998.6.29ف بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 1998.7.14ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم في 1998.7.11ف عدا الخامس والخامسة عشرة، حيث يبين من ورقة إعلانهما أن المحضر انتقل إلى حيث إقامة كل منهما ولم يجد الأول، ووجد ابن أخيه (…) الذي أبلغه أن المطلوب إعلانه انتقل إلى رحمة الله، كما أفاد ابن المطلوب إعلانها الخامسة عشرة، المدعو (…) أن والدته انتقلت إلى رحمة الله هي الأخرى، وأعاد المحضر أوراق الطعن دون استكمال باقي إجراءات الطعن، وأودع محامي المطعون ضدهم: الأربعة الأول مذكرة بدفاعهم مشفوعة بسندات وكالته وحافظة مستندات. أعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي أصلياً بعدم قبول الطعن شكلاً، واحتياطياً عند قبوله في الموضوع برفض الطعن، وبجلسة نظره أصرت على رأيها.

الأسباب

وحيث إنه عن شكل الطعن فإنه يبين مما أثبته المحضر القائم بإعلان المطعون ضدهم أنه توجه بتاريخ 1998.7.11ف إلى حيث إقامة المعلن إليه الخامس ((…)، ولم يجده ووجد ابن أخيه (…) الذي أفاده بأنه انتقل إلى رحمة الله في أواخر سنة 1992 ف، كما توجه المحضر أيضا – بنفس التاريخ – إلى حيث إقامة المطعون ضدها (…) ولم يجدها ساعة الإعلان ووجد (…) ابن المطلوب إعلانها الذي أفاده بأن والدته انتقلت إلى رحمة الله سنة 1996 ف، وأعاد المحضر أوراق الطعن دون إتمام إجراءات الإعلان.

متى كان ذلك، وكان التقرير بالطعن قد تم في 1998.6.29 ف أي بعد وفاة المطعون ضدهما بما تكون معه إجراءات الطعن قد اتخذت صد أهلية شخصين متوفيين، ولم يعد لهما وجود قانوني، وزالت عنهما التقاضي مما لا يجوز معه أن توجه لهما أية خصومة، وكل إجراء يتخذ في مواجهتهما بهذا الصدد يعد باطلاً، ذلك أن الخصومة لا تكون إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، وإلا كانت باطلة، وكان من المقرر أنه يجب على الخصم مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامه حتى تكون إجراءات الخصومة بعد ذلك صحيحة، وفي مواجهة من يصح اختصامه قانونا.

لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد اختصمت بطعنها من يمتنع عليها اختصامه قانوناً لسبق وفاتهما، ولم تتخذ في هذا الطعن أي إجراء بعد أن علمت بوفاتهما، قبل التقرير بالطعن، بما يكون معه الطعن غير مستوف لإجراءات قبوله، ولما كان موضوع الطعن لا يقبل التجزئة، لأن النزاع يتعلق بطلب إثبات حق الطاعنة في ميراث والدها، وهو بطبيعته غير قابل للتجزئة، إذ لا يمكن أن تكون وارثة بالنسبة لبعض المطعون ضدهم وغير وارثة بالنسبة للباقين، الأمر الذي ينصرف معه بطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الخامس والخامسة عشرة إلى باقي المطعون ضدهم، ويكون الطعن من ثم باطلاً بالنسبة لجميع المطعون ضدهم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً وإلزام الطاعنة المصروفات.