طعن مدني رقم 307/ 44ق
طعن مدني رقم 307/ 44ق
خلاصة المبدأ
إنتاج أسباب الحكم بعد الميعاد، أثره.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعنان الدعوى رقم 94/209 على المطعون ضدهما بصفتيهما أمام محكمة الجبل الأخضر الابتدائية، قالا شرحا لها: إنهما تحصلا على تسهيلات ائتمانية عندما كانا شريكين في شركات خاصة من المطعون ضدهما بصفتيهما، وقد تم الزحف من قبل جماهير المنتجين على أموال الشركاء بما في ذلك مستحقات الطاعنين، وتعهد المسؤولون الذين تولوا إدارة تلك الشركات بعد الزحف للمصرف المسؤول عنه ( المطعون ضدهما )، بسداد ما على الطاعنين من التزامات، ونقلت الديون من حسابات الطاعنين إلى حساب الشركات وقبل المطعون ضدهما هذه الحوالة بتاريخ 1979.2.14ف، ولكنهما تراخيا في تحصيل الدين فقاما بإعادة قيده على الطاعنين سنة 1984ف، وخلصا إلى طلب الحكم ببراءة ذمتها من الدين، والمحكمة قضت بتاريخ 1995.2.26ف برفض الدعوى، استأنف الطاعنان الحكم أمام محكمة استئناف الجبل الأخضر بالاستئناف رقم 78-95ف، الذي قضت فيه بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
” وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 1996.4.10ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1997.6.7ف قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، ومذكرة بأسباب الطعن، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1997.6.28ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما بصفتيهما يوم 197.6.17ف، وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن، وأبدت رأيها بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً. وحيث إن مما ينعى به الطاعنان علي الحكم المطعون فيه البطلان لعدم إيداع أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً في المادة 2/274 من قانون المرافعات إذ صدر الحكم بتاريخ 1996.4.10ف، ولم تودع أسبابه إلا في تاريخ 1996.5.23 ف.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 2/274 من قانون المرافعات توجب إيداع الأحكام قلم الكتاب خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ المداولة وأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن السبيل إلى الاستدلال على أن الحكم لم يودع في الميعاد القانوني هو تأشيرة الكاتب المختص على ذات الحكم بتاريخ إيداعه المتأخر، أو باستخراج شهادة سلبية دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب في الميعاد القانوني.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 1996.4.10ف، وأن الطاعنين تحصلا على شهادة من رئيس القلم المدني بالمحكمة مصدرة الحكم تفيد أن أسباب الحكم لم تودع حتى تاریخ 1996.5.15ف، كما أن تأشيرة الكاتب على الحكم تفيد أن أسبابه أو دعت بتاريخ 1996.5.23ف، مما يكون معه الإيداع قد تم بعد الميعاد المقرر قانوناً بالمادة 2/274 من قانون المرافعات المشار إليها، وهو ما يصم الحكم بالبطلان ويوجب نقضه دون حاجة إلى مناقشة أسباب الطعن الأخرى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف الجبل الأخضر للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بالمصروفات.