أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 3/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 3
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 29 أكتوبر 2003

طعن مدني رقم 3/ 46ق

خلاصة المبدأ

  1. لا يعيب الحكم عدم رده على دفع مجرد من الدليل.
  2. إعادة الدعوى للمرافعة من سلطة محكمة الموضوع – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 134 لسنة 1999 م أمام محكمة مصراتة الابتدائية اختصموا فيها الطاعن بصفته، وقالوا شرحا لدعواهم إنهم موظفون تابعون للدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان تم تعينهم بها وفقا لقانون العمل، وقانون الخدمة المدنية، وقانون إنشاء الشركة العامة للنشر والتوزيع، إلا أن الطاعن بصفته وقف صرف مرتباتهم ومنعهم من مزاولة أعمالهم دون سابق إنذار، ثم أخطروا بنقل ملفاتهم إلى الشركة العامة للورق والطباعة، ثم أعيدت ملفاتهم إلى الشركة الطاعنة، وقاموا بمراجعتها لغرض تمكينهم من أعمالهم وصرف مرتباتهم دون جدوى، وانتهوا إلى طلب إلزام الشركة الطاعنة بتمكينهم من مباشرة أعمالهم وصرف مستحقاتهم طيلة فترة وقفهم عن العمل، و تعويض كل منهم بمبلغ 20 ألف دينار عن الأضرار المعنوية. والمحكمة قضت أولاً بإخراج المدعى عليه الثاني، بناء على طلب المدعين.

ثانيا: بإلغاء قرار نقل المدعين والمتدخلين المنضمين لهم الصادر عن المدعى عليه بصفته، مع إلزامه بتمكينهم من الرجوع إلى عملهم، وصرف مرتباتهم وجميع مستحقاتهم المالية مع إلزامه بدفع تعويض معنوي عن قرار النقل لكل واحد منهم بمبلغ ( 500 د. ل ) استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.8.5 م، وأعلن إلى الطاعن بصفته في 1998.9.3 وبتاريخ 1998.10.3، قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم والكفالة مودعا صورة ضوئية من قرار إنابته، ومذكرة بأسباب طعنه، وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، ثم أودع في 1998.10.24 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى محامي المطعون ضدهم إداريا بتاريخ 1998.10.17ف.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن عدلت عنه إلى الرأي بنقض الحكم مع الإعادة.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً. وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون، والإخلال بحق الدفاع.

ذلك أنه تقدم بطلب أمام المحكمة المطعون في حكمها بإعادة الدعوى للمرافعة قبل الموعد المحدد للنطق بالحكم ليتسنى له الرد على الدفع الذي أبداه المطعون ضدهم بجلسة 1998.7.15ف من عدم صفة المقرر بالاستئناف الشفهي، غير المحكمة لم تلتفت لهذا الطلب رغم أنه أوضح بالطلب أنه سيتقدم بالمستندات المؤيدة لدفاعه بتوافر الصفة، ولم يؤشر الرئيسي على الطلب، الأمر الذي يجعل الحكم مشوباً بعيب الإخلال بحق الدفاع.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن إعادة الدعوى للمرافعة من سلطة محكمة الموضوع فهي من التي تقدر ما إذا كانت القضية جاهزة للفصل فيها، أن هناك بعض الغموض في ناحية منها يحسن استجلاؤه بالمرافعة سواء ارتأت ذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه من غير ذي صفة تأسيساً على أن قرار رئيس إدارة القضايا رقم (1) لسنة 1428ف بشأن تفويض الأستاذ (…) المستشار القانوني للدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان بالترافع نيابة عن الدار فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى بما فيها التقرير بالاستئناف الشفهي يعمل به من تاريخ 1998.1.10ف في حين أنه قرر بالاستئناف الشفهي بتاريخ 1997.10.28ف وانتهى الحكم إلى قبول الدفع الذي تقدم به محامي المطعون ضدهم بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير أي صفة، وحيث إن هذا الدفع قد أبدي بجلسة 1998.7.15 ف في حضور دفاع الطاعن بصفته، الذي اكتفى بتقديم طلب بتاريخ 1998.7.23ف بإعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات تثبت صفة من قرر بالاستئناف الشفهي دون أن يبادر بدعم طلبه بالمستندات المؤيدة له برغم إبداء الدفع أمامه بجلسة 1998.7.15ف، لما كان ذلك، وكان ما انتهت إليه المحكمة المطعون في حكمها من نفي صفة المقرر بالاستئناف استقته من واقع المستندات المطروحة عليها في الدعوى دون أن يجادل الطاعن في حجيتها، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم عدم رده على دفع مجرد من الدليل مما يكون معه التفات المحكمة عن طلب إعادة الدعوى للمرافعة المقدم من الطاعن بصفته له ما يبرره من أوراق الدعوى ويجعل الحكم بمنأى عن مخالفة القانون أو الإخلال بحق الدفاع، ويكون النعي غير قائم على أساس، متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.