طعن مدني رقم 297/ 45ق
طعن مدني رقم 297/ 45ق
خلاصة المبدأ
قضاء الحكم بالتضامن دون وجود نص في القانون أو اتفاق بشأنه – مخالف للقانون.
الحكم
الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضدهما: الأولى، والثاني، عن نفسيهما، وبصفتيهما، أقاما الدعوى رقم 94/211 أمام محكمة الزاوية الابتدائية قالا فيها: إن مورثهم (…) كان يعمل لدى شركة البريقة لتسويق النفظ، وأثناء تأديته لعمله انفجر إطار المركبة الآلية التي كان يقودها، والتابعة للشركة فاختل توازنها، ونجم عنه وفاته، وانتهيا إلى طلب الحكم لهما وبصفتيهما بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم بوفاة مورثهم بمبلغ مائة وخمسين ألف دينار، وأثناء نظر الدعوى تم إدخال الطاعنين فيها، والمحكمة قضت برفض الدعوى، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهم بالغاء الحكم المستأنف، وإلزام الطاعنين والممثل القانوني لشركة البريقة لتسويق النفظ متضامنين بأن يدفعوا للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها مبلغ خمسة وأربعين ألف دينار، بواقع خمسة عشر ألف دينار لكل واحد منهم، ولباقي المطعون ضدهم مبلغ أربعين ألف دينار بواقع ثمانية آلاف دينار لكل واحد منهم تعويضا شاملا لكل الأضرار التي أصابتهم من جراء الحادث الذي أودى بحياة مورثهم، ورفض باقي الطلبات.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.2.23، وأعلن بتاريخ 1998.5.25، وبتاريخ 1998.6.21، قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض – نيابة عن الطاعنين لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مودعا مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه ضمن حافظة مستندات، كما أودع بتاريخ 1998.6.24 صورة من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 6.25 و 1998.7.8 أودع أصلي ورقتي إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم في 6.24 و 1998.7.1، وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وفي الجلسة رأت أن يكون النقض مع التصدي، والقضاء بعدم قبول إدخال الطاعنين في الدعوى.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.. وحيث إن مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه قضى بإلزام الطاعنين بصفتيهما بالتضامن مع شركة البريقة لتسويق النفط بدفع المبلغ المحكوم به، دون أن يبين وجه التضامن الذي لا يفترض، ولا يقوم إلا بموجب اتفاق أو نص قانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المستفاد من نصي المادتين الأولى، والثانية عشرة، من القانون رقم 74/74 بتأسيس شركة البريقة التسويق النفط ومن نص المادة الثانية والعشرين من نظامها الأساسي أنها شخص معنوي مستقل وتمارس نشاطها طبقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة، يتولى رئيس مجلس إدارتها « أمين لجنتها الشعبية، تمثيلها أمام القضاء، وفي صلاتها بالغير بما يجوز معه مقاضاته بمفرده مدعيا أو مدعيا عليه، الأمر الذي يكون معه الطاعنان غير ذوي صفة في الدعوى المرفوعة ضد الشركة بطلب التعويض عما يصيب أحد العاملين بها من ضرر بسبب العمل، وإذ حاد الحكم المطعون فيه عن هذا النظر، واعتبر الدعوى مرفوعة على ذي صفة بالنسبة للطاعنين وإلزامهما بدفع المبلغ المحكوم به للمطعون ضدهم بالتضامن مع الممثل القانوني لشركة البريقة لتسويق النفط، رغم عدم وجود ما يلزمهما بالوفاء بالتزامات الشركة قبل العاملين بها، أو يفرض التضامن معها، ولم يلتزما نتيجة اتفاق بهذا الوفاء، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون، بما يتعين معه نقضه، دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن. وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وكان الموضوع صالحا للفصل فيه، فإن المحكمة تقضي فيه – وفق المنطوق – عملا بحكم المادة 358 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به بالنسبة للطاعنين بصفتيهما من إلزامهما بدفع المبلغ المحكوم به بالتضامن مع شركة البريقة لتسويق النفط، وفي الاستئناف رقم 42/957 استئناف طرابلس بعدم قبوله لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لهما.