طعن مدني رقم 291/46 ق
طعن مدني رقم 291/46 ق
طعن مدني رقم 291/46 ق
المحتويات
العنوان
يمتنع على الطاعن والمطعون ضده أن يعرضا على محكمة النقض طلبات وأوجه دفاع لم تبد أمام محكمة الموضوع- أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 200 لسنة 1996 ف أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية ضد الطاعن بصفته، قال شرحاً لها: إنه أتهم في القضية الجنائية رقم 263 لسنة 91 ق وتم وقفه وحبسه احتياطياً، ثم صدر حكم ببراءته، أثناء توقيفه احتياطياً، قام المدعى عليه بفصله من العمل لتغيبه عقب الإجازة المصرح بها، وانتهى إلى طلب إلغاء قرار الفصل وإعادته لسابق عمله مع دفع تعويض قدره خمسون ألف دينار، والمحكمة قضت بتاريخ 1997.5.4 ف بإلغاء قرار الفصل الصادر من المدعى عليه، وبإرجاعه لسابق عمله، وألزمت المدعى عليه بدفع مبلغ خمسمائة دينار تعويضاً له عن الأضرار المادية والأدبية من جراء فصله من قبل المدعى عليه
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1118 لسنة 43 ق أمام محكمة استئناف طرابلس كما استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم 1123 لسنة 43 ق أمام ذات المحكمة التي قضت فيهما بقبولهما شكلاً وفى الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.11.25 ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 1999.5.15 ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة وسند الإنابة، وقدم مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات. وبتاريخ 1999.5.25 أودع اصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق. وبتاريخ 1999.6.13 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند التوكيل قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم قضى بالتعويض للمطعون ضده عن الضررين المادي والأدبي معا دون بيان نصيب كل منهما وكان التقدير عن الضرر المادي معيباً حيث لم يستظهر الحكم العناصر المكونة لهذا الضرر فإن هذا العيب ينصرف إلى التقدير بكامله بما يتعين معه نقض الحكم. وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يمتنع على الطاعن والمطعون ضده أن يعرضا على محكمة النقض طلبات أو أوجه دفاع لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع، لأن الطعن بالنقض يعتبر تعييباً للحكم ولا يسوغ أن ينسب للحكم عيب في أمر لم يعرض على المحكمة المطعون في حكمها لتقول فيه كلمتها.
لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أنها خلت مما يفيد أن الطاعن – بصفته – قد سبق له أن دفع أمام المحكمة المطعون في قضائها بأن الحكم الابتدائي لم يبين عناصر الضرر المادي لتقول كلمتها فيه بما يكون لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وهو ما يتعين معه رفض النعي سبباً جديداً معه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبالزام الطاعن بصفته بالمصروفات.