أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 206/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 206
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 14 يوليو 2004

طعن مدني رقم 206/ 47ق

خلاصة المبدأ

  1. ركن الخطأ مفترض في جانب الحارس، نفيه للمسئولية – شرطه.
  2. عدم بيان الدفوع الجوهرية المبداة أمام محكمة الموضوع في أسباب الطعن ـ أثر ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنون الدعوى رقم 2785 لسنة 1993ف أمام محكمة بنغازي الابتدائية على الشركة المطعون ضدها قائلين في بيانها: إن شقيق الأول ومورث بقية المدعين كان راكباً بتاريخ 1993.1.4ف آخرين سيارة تابعة للشركة المدعى عليها، وهم مكلفون من قبلها في مهمة عمل في مدينتي طبرق والجغبوب، وعند وصولهم جنوب طبرق بحوالي 200 كيلو متر انسلخ الإطار الخلفي الأيسر للسيارة مما أدى إلى اختلال توازنها ثم خروجها عن الطريق وانقلابها عدة مرات، ونتج عن الحادث وفاة قريب المدعين، وبما أن الشركة المدعى عليها حارسة للسيارة التي شكلت الحادث، وكانت السبب في وقوع الضرر، فإنهم يطلبون إلزامها بأن تدفع لهم ثمانين ألف دينار تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فاستأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه “. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1995.6.29ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعنين بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2000.3.27ف مسددا الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بذات التاريخ أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى الشركة المطعون ضدها بذات التاريخ، وبتاريخ 2000.5.4 ف أودع محامي الشركة المطعون ضدها مذكرة رادة بدفاعها مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من الوجوه الآتية:-

  1. إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أسى قضاءه على أن الطاعنين لم يتمكنوا من إثبات أن السيارة والإطارات غير صالحة ولم تكن جديدة وقت الحادث، في حين أن انسلاخ إطار السيارة لم يحدث لسبب أجنبي، ولكن السبب كان من الإطار ذاته، وقد يرجع إلى رداءة الصناعة أو رداءة التركيب، وبالتالي فإن إثبات صلاحية السيارة وأن إطاراتها كانت جديدة لا يعفي الشركة المطعون ضدها من المسؤولية ما لم يثبت السبب الأجنبي أو القوة القاهرة.
  2. إن الحكم أسس قضاءه برفض طلبات الطاعنين على عدم تمكنهم من إثبات وقائع لم يطلب أحد من الخصوم إثباتها، ولم تحكم المحكمة بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ما رأته لازماً لإجابة طلباتهم.
  3. إن الحكم استعرض أوجه دفاع الطاعنين باقتضاب شديد دون بیان ما ساقه الطاعنون من أدلة جوهرية وقانونية.

وحيث إن الوجه الأول في غير محله، ذلك أن المادة 181 من القانون المدني تنص على أن (كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسؤولاً عما تحدثه من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان لسبب أجنبي لا يد له فيه…. ).

ومفاد هذا النص أنه وإن كان يكفي لإثبات الخطأ المفترض في

جانب حارس الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة أو الآلات الميكانيكية أن يثبت المضرور أن الضرر قد وقع بفعل هذا الشيء أو هذه الآلة، وأنه لا يقبل من الحارس مجرد الاكتفاء بنفي الخطأ في جانبه، إلا أنه يستطيع دفع المسؤولية عن نفسه إذا نفى علاقة السببية بين فعل الشيء أو الآلة والضرر الذي وقع عن طريق إثبات أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.

وقد حددت المادة 168 من القانون المدني بعض صور السبب الأجنبي الذي ينفي الإلزام بتعويض الضرر، ومن بينها الحادث المفاجئ، وهو حصول واقعة تؤدي إلى وقوع الضرر، في الوقت الذي لا يمكن فيه توقعها ويستحيل دفعها.

وحيث إن الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها دفعت بتوافر السبب الأجنبي على النحو الثابت بمدونات الحكم الجنائي في الدعوى رقم 99 لسنة 1993 ب جنح طبرق الذي قضى ببراءة سائق السيارة التي شكلت الحادث استناداً إلى أن سبب الحادث هو انسلاخ أحد إطارات تلك السيارة أثناء سيرها في حدود السرعة المسموح بها قانوناً وبالرغم من كون جميع إطاراتها جديدة.

وقد انتهى الحكم إلى أن هذا الدفع في محله تأسيساً على أن انسلاخ أحد إطارات السيارة التي وقع فيها الحادث دون أن يثبت تأكل أو استهلاك هذه الإطارات، والسيارة كانت تسير في حدود السرعة المقررة قانوناً، وتحت قيادة سائق مؤهل لقيادتها، يعد بحق حادثاً فجائياً يستحيل توقعه ويستحيل دفعه، وهو السبب الوحيد في وقوع الضرر للمدعين والذي تنعدم به علاقة السببية، ولا تتحقق بالتالي مسؤولية المدعى عليها عن هذا الضرر.

لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم على نحو ما تقدم في معرض تدليله على توافر السبب الأجنبي يتفق مع صحيح القانون، ويستمد مصدره من الحكم الصادر في الدعوى الجنائية المترتبة عن الحادث، فإن ما يثيره الطاعنون من جدل حول رداءة صنع الإطارات أو سوء تركيبها يضحي مجرد جدل موضوعي ويتعين الالتفات عنه.

وحيث إن الوجه الثاني غير سديد، ذلك أن الوقائع التي أسس عليها الحكم قضاءه بإثبات السبب الأجنبي كانت مطروحة في الدعوى، و استندت إليها الشركة المدعى عليها في مذكرة دفاعها، ودللت على ثيوتها بما ورد في الحكم الجنائي، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد أن الطاعنين قد طلبوا إحالة الدعوى على التحقيق لنفي صحة تلك الوقائع، ومن ثم فإن استناد الحكم إليها دون إحالة الدعوى على التحقيق لا ينطوي على أي إخلال بحق الدفاع.

وحيث إن الوجه الثالث مردود، ذلك أنه لا يبين من هذا الوجه ماهية أوجه دفاع الطاعنين التي استعرضها الحكم باقتضاب، ولا ماهية الأدلة الجوهرية والقانونية التي ساقوها وقصر الحكم في بيانها، وبالتالي فإنه لا يتسنى لهذه المحكمة أن تتبين ما إذا كانت هذه اللأ وجه من الدفاع أو الأدلة جوهرية وتستلزم الرد عليها من عدمه، بما يجعل نعي الطاعنين في هذا الخصوص مجهلاً ولا يلتفت إليه، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبالزام الطاعنين بالمصروفات.