أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 278-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 278
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 23 أبريل 2006

طعن مدني رقم 278-50 ق

خلاصة المبدأ

لا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تفصل في أمر غير مطروح عليها, و أن تسوى مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام برفعه مع غيره من الخصوم- أساس ذلك.

الحكم 

الوقائع

أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 8 لسنة 2000م أمام محكمة قصر بن غشير الجزئية مختصما المطعون ضده الأول بصفته قال شرحا لها: إن لموكله المزرعة المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، والتى آلت إليه بموجب قرار تخصيص من الدولة، وهي مشجرة بمختلف الأشجار المثمرة والغابية – إلا أنه أثناء تنفيذ المدعي عليه بصفته لمشروع النهر الصناعي العظيم قام تابعوه بالزحف على أجزاء كبيرة من هذه المزرعة بواسطة آلاتهم الخاصة بالحفر، والجرف مما نتج عنه إزالة أعداد كبيرة من أشجارها، وإخفاء غيرها داخل التربة، كما قاموا بوضع أكوام هائلة من الرمال، والزلط وخلافه من مخلفات الحفر على أجزاء أخرى من المزرعة مما جعلها غير صالحة للزراعة، وقد ألحق كل ذلك أضراراً فادحة بموكله… وخلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يدفع له مبلغ مائتين وثمانين ألفا ومائتين وخمسين دينارا تعويضا عما أصاب موكله من ضرر مادي ومعنوي ومبلغ ثلاثة آلاف دينار شهريا اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى، وحتى تاريخ تنفيذ الحكم الصادر فيها – تعويضا عن حرمانه من استغلال أرضه، والانتفاع بأشجاره خلال مدة التقاضي… وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة قام المدعي عليه بصفته بإدخال شركتي النهر الصناعي، و ليبيا للتأمين وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول بصفته والشركتين المدخلتين متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بصفته مبلغ تسعة عشر ألفا وستمائة وسبعين دينارا تعويضاً عما لحق موكله من ضرر مادي وألف دينار عن الضرر المعنوي، ومبلغ مائة وخمسة وسبعين ديناراً تعويضا له عن الضرر المادي الذى أصابه جراء إتلاف شجرتي السرول والطلع… فاستأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 60 لسنة 2001 م أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، كما أستأنفه المطعون ضده الأول بصفته بالاستئناف رقم 77 لسنة 2001 م – واستأنفه المطعون ضده الثاني بصفته بالاستئناف رقم 99 لسنة 2001 م أمام ذات المحكمة التى قضت بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم متضامنين بأن يدفعوا للطاعن بصفته مبلغ خمسة عشر ألف دينار تعويضا شاملا عما أصاب موكله من أضرار مادية، ومعنوية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 8-4-2002 م، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 10-4-2003 م قرر محامي الطاعن بصفته الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم، ومودعا الكفالة، وتوكيلين أحدهما من الطاعن بصفته إليه، والآخر من موكل الطاعن ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى، من الحكم الجزئي – وبتاريخ 16-4-2003 م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده الثاني بصفته في اليوم السابق، وبتاريخ 22-4-2003م أودع أصلاً آخر من ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده الأول بصفته في 19-4-2003 م، وللثالث بصفته في 21-4-2003 م وبتاريخ 15-5-2003 م أودع محامي المطعون ضده الثالث بصفته مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته عنه، وبتاريخ 20-5-2003 م أودع محامي المطعون ضده الثاني بصفته مذكرة بدفاعه … وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها إنتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن مما ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، ومخالفة الثابت بالأوراق.

ذلك أنه أسس إستئنافه لحكم محكمة أول درجة على أنه لم يقض له بالتعويض عن حرمانه من الأنتفاع بأرضه الزراعية خلال الفترة اللاحقة للخبرة رغم أنه يستحقه طبقا لما أثبته الخبير المنتدب – إلا أن المحكمة المطعون في قضائها التفتت عن ذلك، وقضت بتخفيض المبلغ الذي قضي به الحكم المستأنف تأسيسا على أن المطعون ضدهما الثاني، والثالث بصفتيهما قد دفعا بالمغالات في تقدير التعويض رغم أنهما لم يدفعا بذلك.

وحيث إن هذا النعى سديد // ذلك أن الاستئناف – وفقا لنص المادة 319 من قانون المرافعات – ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها، وأن تسوئ مركز المستأنف بالأستئناف الذى قام برفعه طبقا لقاعدة لايضار الطاعن بطعنه.

لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن محكمة أول درجة قضت بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم متضامنين بأن يدفعوا للطاعن بصفته مبلغ تسعة عشر ألفا وستمائة وسبعين ديناراً تعويضا عما لحق موكله من ضرر مادي، وألف دينار عن الضرر المعنوي، ومائة وخمسة وسبعين دينار جراء إتلاف شجرتي السرول، والطلع ؛ فاستأنفه الطاعن، والمطعون ضدهم بصفاتهم، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في مدوناته أن الطاعن بصفته قد قصر إستئنافه على أن محكمة البداية رفضت تعويض موكله عن كامل أشجاره التالفة رغم أنها ثابتة النوع، والعدد في تقرير الخبرة، القضائية، كما أنها لم تعوضه عن حرمانه من الانتفاع بأرضة الزراعية خلال الفترة اللاحقه لأجراء الخبرة، وأغفلت الطلب المتعلق بتعويضه عن الضرر الناجم عن إزالة مصدات الرياح، وأن المطعون ضدهما الأول، والثالث قصرا – استئنافيهما على عدم توافر مسئوليتهما عن الأضرار المدعى بها – بينما قصر المطعون ضده الثاني استئنافه على أن الحكم المستأنف قد أخط أ في تطبيق القانون، وشابه قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال، وكان لا يبين مما أثبته الحكم المطعون في ه على نحو ما تقدم أن أياً من المطعون ضدهم قد جادل في تقدير التعويض، أو طلب الحكم بتخفيضه ؛ وإنما كان الطاعن وحده هو الذى جادل في ذلك طالبا الحكم لموكله بالتعويض عن كامل أشجاره المبينة في تقرير الخبرة نوعا، وعدداً، وعن حرمانه من الأنتفاع بأرضه الزراعية خلال الفترة اللاحقه لأجراء الخبرة، وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد إنتهت إلى تخفيض مبلغ التعويض المحكوم به تأسيسا على أن المطعون ضدهما الثاني، والثالث بصفتيهما قد دفعا بالمغالات في تقديره دون أن يكون لما إنتهت إليه أصل ثابت في الأوراق، ودون أن يكون النزاع بشان تقدير التعويض مطروحاً عليه ا إلا من خلال استئناف الطاعن الذى انتهى فيه إلى طلب زيادة التعويض على نحو ما سلف بيانه، فإنها تكون قد خالفت القانون، وسوأت مرك ز الطاعن بما يوجب نقض حكمها المطعون فيه. دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة استئنافية أخرى، وبإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم متضامنين بالمصروفات.