أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 277/46 ق

نشر في

طعن مدني رقم 277/46 ق

خلاصة المبدأ

  1. التلخيص – وسيلته لإثبات عدم تلاوة تقرير التلخيص – وسيلته.
  2. الأصل أن الحكم صحيح في إسناده ما لم يثبت العكس.
  3. الحكم ومحضر الجلسة يكملان بعضهما بعضا.
  4. وجوب تقديم الدليل على أسباب الطعن تخلف ذلك أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 96/1424 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ضد المطعون ضده بصفته، قال بياناً لها: إنه تعاقد على العمل معه في مهنة سائق شاحنات سنة 1990 بعقد يتجدد سنوياً، وبتاريخ 3/11/1992ف بينما كان يقوم بعمله في إزاحة غطاء على ظهر الشاحنة انزلقت رجله فسقط على الأرض وأصيب في عموده الفقري، ونقل إلى المستشفى حيث أجريت له عمليتان جراحيتان ونتج عن ذلك انحناء في العمود الفقري، نصحه الأطباء بإجراء عملية بشأنه في مركز متخصص في الخارج، وظل يتردد على الشركة الطاعنة للنظر في أمر علاجه في الخارج، إلا أن ذلك لم يلق قبولاً منها بل توقفت عن دفع مرتباتـه رغــم وجوده في إجازة مرضية، وانتهى إلى طلب إلزام الطاعن بتحمل نفقات العلاج الموصى به في الداخل أو الخارج، واعتبار علاقة العمل مستمرة، وأنه في إجازة مرضية حتى يتم علاجه، وأثناء نظر الدعوى تم إدخال أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي في الدعوى من قبل الطاعن، وبتاريخ 1998.6.28 ف قضت المحكمة:-

أولاً: بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدخل في الدعوى لعدم الصفة.

ثانياً: إلزام المدعى عليه بصفته المطعون ضده) بتحمل نفقات علاج المدعي (الطاعن) داخل البلاد أو خارجها وفق ما تقرره اللجنة الطبية المختصة في هذا الشأن.

ثالثاً: إلزام المدعى عليه بتسليم المدعي جواز سفره ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 44/1260ق كما استأنفه المطعون ضده بصفته أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت في الاستئنافين بقبولهما شكلاً وفي الموضوع أولاً: برفض الاستئناف الأصلي. ثانياً: في الاستئناف المقابل بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1998.12.16ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1999.5.11ف قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية للطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الطاعن، مودعاً سند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات وأودع بتاريخ 1999.5.17ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 1999.6.16ف أودع محامي المطعون ضده بصفته مذكرة بدفاعه مرفقاً بها سند وكالته وحافظة مستندات، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً. وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع من عدة وجوه:-

  1. إن المحكمة لم تحدد جلسة للتحقيق وإنما سارت في الإجراءات بخلاف ما نص عليه القانون وأهملت بذلك حق الدفاع
  2.  إن المحكمة قبلت الاستئناف المقابل رغم عدم إعلانه للطاعن أو وكيله مخالفة بذلك القانون.
  3. أنه لم تتم الإشارة في الحكم إلى تلاوة تقرير التلخيص ولا يسعف المحكمة القول بوجوده في الملف لأنه من المقرر أن الحكم يستكمل مقومات وجوده بذاته ولا يستكمل بورقة من خارجه عنه 
  4. إن المدة التي احتسبتها محكمة البداية والتي تزيد على 120 يوماً تخالف الثابت في الأوراق لأن المدة انقطعت برجوع الطاعن إلى عمله فضلاً على أنه كان طوال هذه المدة في إجازة مرضية لا يجوز فصل العامل أثناءها بما يكون معه الفصل قد تم خلافاً للقانون.
  5. إن المشرع في المادة 56 من قانون العمل حرم على صاحب العمل استعمال حقه في فسخ العقد أثناء مدة العجز أو المرض أو أثناء تمتع العامل بالمساعدات النقدية في حالة المرض أو إصابة العمل، ولما كان الطاعن قد أسند إليه عمل خفيف وفق الثابت بالأوراق خلال سنة 1995ف فإن مدة التغيب تكون منقطعة ويكون فصله دون إنذار أو إبلاغ القوى العاملة قد جاء مخالفاً للقانون.
  6. إن مدة المرض الطويل التي نص عليها القانون المدني لم يضع لها القانون معياراً محدداً وإنما تركها للقضاء يقدرها في كل حالة، ويتضح ذلك من استعمال رب العمل لهذا السبب دون تعسف، فإذا تواتر التعسف كان ذلك دليلاً على سوء النية، ولما كان صاحب العمل قد طلب من الطاعن الرجوع لعرضه على أطباء متخصصين، وهو دليل على أن الفصل لم يكن واردا لديه، وإنما طرأ بعد استمرار العلاقة العقدية فإن فصله يعد فصلاً تعسفياً.

وحيث إن النعي في وجهه الأول مردود، ذلك أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد قوله بأن ( الاستئناف قد تداول بالجلسات تحقيقاً ومرافعة ومكن كل طرف من إبداء ما يكون لديه من أوجه دفاع ودفوع ثم أحيلت القضية للمرافعة، وهو ما يقطع بأن الدعوى أحيلت للتحقيق ولا يدحض ذلك إلا أن يدلل الطاعن على عدم مراعاة المحكمة هذا الإجراء وهو ما لم يفعله بما يكون معه النعي في هذا الوجه قول مرسل جدير بالالتفات عنه.

وحيث إن النعي في وجهه الثاني مردود أيضاً ذلك أن مدونات الحكم حلت مما يفيد تمسك الطاعن بعدم إعلانه بصحيفة الاستئناف المقابل كما لم يرفق بأوراق الطعن ما يدل على تمسكه بذلك أمام المحكمة المطعون في حكمها بما يكون. معه ما أورده في هذا الوجه تعييب على الحكم لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ومن ثم لا يجوز الاحتجاج به الأول مرة أمام محكمة النقض بما يتعين رفضه.

وحيث إن النعي في وجهه الثالث غير سديد ذلك أن الحكم ومحضر الجلسة يكملان بعضهما في خصوص إثبات إبداع تقرير التلخيص وتلاوته، وإذ لم يرفق الطاعن بأوراق الطعن صورة رسمية من محضر الجلسة حتى تتبين المحكمة ما إذا كان قد تم إيداع تقرير التلخيص أبو تلاوته من عدمه أو يودع ملف الطعن شهادة من قلم الكتاب تفيد عدم إبداع التقرير فإن ذلك يعجز محكمة النقض عن مناقشة ما جاء في هذا الوجه، وبسط رقابتها على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن بما يتعين رفضه.

وحيث إن النعي في وجوهه: الرابع، والخامس، والسادس، غير سديد، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على ما ورد بتقرير الخبرة أن الطاعن تسلم كافة مستحقاته من المطعون ضده بالعملة المحلية والعملة الصعبة، وأن الشركة دفعت مصاريف علاجه التي بلغت، اثني عشر ألف دينار، ودفعت له – تنفيذاً لحكم سابق – تعويضاً قدره خمسة عشر ألف دينار.

ولما كان الأصل في الأحكام أنها صحيحة في إسنادها ما لم يثبت العكس وكان لا يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن اعترض على ما جاء بتقرير الخبير، أو أرفق بأوراق الطعن ما يفيد قيامه بذلك، فإن ما انتهى إليه الحكم على هذا النحو يتفق وصحيح القانون ويكون الطعن برمته على غير أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.