أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 409/ 64 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 409
  • السنة القضائية: 64
  • تاريخ الجلسة: 7 ديسمبر 2021

طعن مدني رقم 409/ 64 ق

خلاصة المبدأ

لائحة تنظيم العمل تعتبر اتفاقا مكملاً لعقد العمل.

الحكم 

الوقائع

أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 301 لسنة 2015م أمام محكمة مصراته الابتدائية على الشركة الطاعنة قالوا بيانا لها انهم من العاملين بالشركة المدعى عليها و إنهم يستحقون علاوة سكن التي تقررت لهم بحكم القانون رقم 12 لسنة 2010م ولائحته التنفيذية، إلا أن الشركة المدعى عليها حجبت علهم هذه العلاوة ولم تصرف لهم، وانتهوا إلى طلب الحكم لهم بالزام الشركة المدعى عليها بدفع هذه العلاوة وبتعويض كل واحد منهم عن الأضرار المادية والمعنوية، وقضت المحكمة للمدعين بمطلوبهم، فاستأنفت الشركة المدعى عليها هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراته التي قصت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 18/12/2016م وأعلن بتاريخ 2017/2/15م، وبتاريخ 13/3/2017م قرّر محامي الشركة الطاعنة الطعن عليه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وأودع مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 2017/3/30م أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بتاريخ 2017/3/20م، وبتاريخ 2017/3/22م أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وقررت دائرة فحص الطعون المدنية بهذه المحكمة بجلسة 2021/7/13م إحالة الطعن إلى هذه الدائرة. وبالجلسة المحددة للنظر الطعن تمسكت نيابة النقض برأيها.

الأسباب

حيث إن الطمن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولاً شكلاً. 

وحيث تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب من الوجوه التالية: –

  1. أن الحكم لم يرد على أسباب الاستئناف.
  2. إن الحكم قضى تأييد الحكم المستأنف استنادا إلى كتاب الشركة الطاعنة الموجة إلى المطعون ضدهم الذي تضمن عبارة جاري وضع زيادة المرت بنسبة 20% وعلاوة السكر بما مفاده أن علاوة السكن ادمجت في نسبة زيادة المرتب ومن ثم لا يستحقون العلاوة المدعي بها.
  3.  إن الحكم لم يقبل دفاع الشركة الطاعنة أنها طبقت القرار رقم 27 لسنة 2011م بشأن زيادة المرتبات على سند أن الشركة الطاعنة من أشخاص القانون العام، ولا تتبع الدولة مع أنه لا يوجد نص في القانون يمنع الاهتداء بهذا القرار في أعداد مرتبات الشركة الطاعنة.
  4. أن الحكم اعتمد في قضائه على ما أثبته الخبير في تقريره رغم ما وجه إليه من مطاعن تتعلق بعدم مراعاة الخبير للضوابط والشروط الاستحقاق هذه العلاوة التي قضى بها لكافة العاملين، وبقيمة واحدة.
  5. إن الحكم لم يقبل طلب الشركة الطاعنة دعوة الخبير للمثول أمام المحكمة لمناقشته في طريقه حساب العلاوة وهو الدليل الوحيد الذي اعتمدت عليه المحكمة في حساب قيمة العلاوة.
  6.  إن المحكمة لم تتفحص مستندات الشركة الطاعنة ولم ترد على دفاعها أنها قامت بتنفيذ القرار رقم 27 لسنة 2011م.

وحيث إن الوجه الأول من النعي غير مقبول، ذلك أن الطعن بهذا السبب يستوجب من الطاعن بيان السبب الذي لم ترد عليه محكمة الاستئناف ومدى تأثير عدم الرد على جوهر ما قضی به، بما يكون معه هذه الوجه غير قائم على أساس.

وحيث إن أوجه النعي الثاني والثالث والسادس في غير محلها، ذلك أنه من المقرر أن لائحة تنظيم العمل تعتبر اتفاقاً مكملاً لعقد العمل وهو اتفاق بالتراضي بين كل من رب العمل، وعماله، فرب العمل بإصداره اللائحة قد أظهر ارادته في الأخذ بها وألزم بها نفسه، وأن تعاقد العامل مع رب العمل في ظل وجود اللائحة اظهر التزاماً بأحكامها والاثار المترتبة عليها، والترام كل منهما يكون مصدره العقد الا إذا ورد بالعقد نص أكثر فائدة للعامل أو صدر قانون يعطيه ميره أكبر، مما لا يجوز المساس بما ترتب عليها من حقوق مكتسبة نشأت وتكونت وفقا للقانون ولو بإصدار قانون يلغى هذه اللائحة بالنسبة للعاملين الذين أدركت عقودهم هذه اللائحة و القول بغير ذلك اخلال بالقواعد الدستورية الطبيعة وهو ما لا يجوز، وكان الحكم المطعون فيه الترم هذا النظر أسس قضاءه على المادة 50 من اللائحة الإدارية للشركة الطاعنة التي الزمت بها الشركة نفسها بحق المطعون ضدهم لعلاوة السكن بقيمة محددة وفقا للضوابط والشروط المقررة بالتشريعات النافذة، فانه يكون موافقاً للقانون ولا يعيبه ما ورد به من عبارات رائدة لم يكن بحاجة إليها الفصل في الدعوى وكذلك استدلاله الخاطئ بالقانون رقم 18 لسنة 2010م الذي لا دليل به على حق المطعون ضدهم لهذه العلاوة ما دامت الدعامة الأولى كافية لحمل قضاءه ولا معنى لقول الشركة الطاعة أنها طبقت القرار رقم 27 لسنة 2011م متى أنها لم تدع أنه ترتب على الحكم ازدواج في العلاوة المدعى بها وهو ما لا دليل عليه، لأن زيادة المرتب بقصد بها زيادة في قيمة الأجر مقتل العمل وهذه القيمة مستقلة عن ما قد يعطى للعامل من علاوات اضافية ومنها علاوة السكن التي قد تكون بقيم مختلفة حسب درجة كل عامل بما تكون معه هذه الأوجه غير قائمة على أساس.

وحيث أن الوجهين الرابع والخامس في غير محلهما, ذلك أن الشركة الطاعنة لمي تبين وجه مخالفة الخبير للضوابط المقررة لاستحقاق هذه العلاوة وقيمتها وفقا للتشريعات النافذة، ومنها تلك الواردة بالمادة 140 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن اصدار لائحة علاقة العمل، ولا على المحكمة ان هي لم تستجب لطلب الشركة لاستدعاء الخبير لمناقشته في التقرير الذي أعده متى لم تبين المطاعن التي وجهت الى تقريره فيما عدا ضوابط صرف هذه العلاوة وشروط استحقاقها وجميعها من مسائل القانون التي يكون الفصل فيها من اختصاص المحكمة إذا كانت محل دفع أو دفاع اذا لم تتعرض لها المحكمة من ذاتها، ولكل ما تقدم يكون الطعن غير قائم على أساس من الواقع والقانون يتعين رفضه

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وإلزام الشركة الطاعنة.