Skip to main content

طعن مدني رقم 264/46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 264
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 19 أبريل 2004

طعن مدني رقم 264/46 ق

العنوان

تناقض أسباب الحكم والخلط في الوقائع وأسماء الخصوم – قصور.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 1896/ 94 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ضد المطعون ضده قال بياناً لها: إنه يملك العقار المبين بصحيفة الدعوى والواقع بمنطقة قصر بن غشير، وهو عبارة عن مزرعة مشجرة، وقد قام المطعون ضده بغلق الطريق الذي يصل المزرعة من الجهة الغربية بالطريق العام، مما حال بينه وبين الوصول إليها،وانتهى إلى طلب إلزام المطعون ضده بفتح الطريق، ودفع تعويض قدره خمسة عشر ألف دينار، بتاريخ 26.4.21م قضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1217/ 43ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بشأن الطلب الثاني، وعدم اختصاص محكمة البداية نوعياً بنظره، وبرفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1998.5.10ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1999.5.4ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، وسند وكالته، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وأودع بتاريخ 1999.5.20ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 1999.5.12ف مع حافظة مستندات أخرى، وبتاريخ 1999.5.23ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مرفقاً بها سند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها. 

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً. وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ؛ ذلك أن ديباجته تضمنت أن الحكم المستأنف هو الصادر عن محكمة طرابلس الابتدائية بتاريخ 1997,6,26ف في الدعوى رقم 2328/93، في حين أن الحكم موضوع الاستئناف هو الحكم الصادر عن محكمة جنوب طرابلس الابتدائية الدائرة المدنية الأولى في الدعوى رقم 1896/94، و مرجع ذلك أن القضية التي ضمت للاستئناف هي القضية رقم 2328/93، وليست القضية رقم 1896/94 التي هي موضوع الاستئناف، بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد صدر باطلا بالمخالفة لنص المادة 273 من قانون المرافعات.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر إذا كان الحكم يناقض بعضه بعضاً ويخلط بين الوقائع بحيث لا يكون عنواناً للحقيقة مقرراً للحق حجة بما ورد فيه وجاءت أسبابه على درجة من الخلط تنبى أن المحكمة التي أصدرته لم تتفهم وقائع النزاع أو تلم بالخصوم، فإنه يكون مشوباً بالقصور.

لما كان ذلك، وكان يبين من الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف أن الطاعن استأنف الحكم الصادر في الدعوى رقم1896/94 عن محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، ويبين من الصورة الرسمية لمحاضر الجلسات أن الاستئناف قيد تحت رقم 1217/43 وأن محكمة الاستئناف أوردت بالمحاضر المذكورة أن الملف الابتدائي رقم 2328/ 93 قد ضم خطأ إلى الاستئناف رقم 1217/43 (موضوع الطعن المائل بدلاً من الاستئناف رقم 1216/43، وأن الشهادتين الصادرتين من قلم المحفوظات لكل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف المرفقتين بأوراق الطعن تؤيدان واقعة ضم ملف الدعوى رقم 2328/93 إلى الاستئناف رقم 1217/43 بدلاً من ضم ملف الدعوى رقم 1896/94 الذي يتضمن الحكم المرفوع عنه الاستئناف، فإن المحكمة المطعون في حكمها تكون قد أخطأت بتناولها حكماً لم يكن موضوعاً للاستئناف المطروح أمامها، وناقشت أسباب الاستئناف المقدمة لها على أساس الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 2328/93 الذي تم ضمه خطأ، وهو ما يصم حكمها بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه، خاصة وأن الحكم الدعوى رقم 2328/93 الذي تم ضمه خطأ إلى الاستئناف محل الطعن كان محلاً للاستئناف رقم 1216/43 الذي كان محلاً للطعن بالنقض أمام الدائرة المدنية بالمحكمة العليا تحت رقم 136/46ق.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.