أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 246/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 246
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 6 يونيو 2004

طعن مدني رقم 246/ 47ق

العنوان

نقض الحكم المطعون فيه أثره .

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 582 لسنة 1995ف أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ضد الطاعن بصفته وآخرين قال شرحا لها: إنه يملك منزلاً وقع تحت مسار خط كهرباء الضغط العالي، وصدر قرار بنزع ملكيته للمنفعة العامة، وتم تقدير التعويض بمبلغ 18308,000 ديناراً، إلا أنه لم يتم دفع هذه القيمة، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعا له مبلغاً قدره مائة وخمسون ألف دينار مع الفوائد القانونية 4% من تاريخ استحقاقها عام 1974 ف وحتى صدور الحكم.

وبجلسة 1426.1.27م قضت المحكمة:

أولاً: بإخراج المدعى عليه الأول والثاني من الدعوى وبلا مصاريف.

ثانياً: إلزام المدعى عليه الثالث بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره ثمانية عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانية دنانير، مع فائدة قانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الواقعة في 1995.3.30ف حتى السداد.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 566 لسنة 43 ق أمام محكمة استئناف طرابلس، كما استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم 1039 لسنة 43 ق أمام ذات المحكمة التي قضت بعد ضم الاستئنافين قبولهما شكلاً وفي الاستئناف رقم 566 لسنة 43 ق :

أولاً: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إخراج أمين اللجنة الشعبية العامة من الدعوى، وبإلزامه بأن يدفع للمستأنف مبلغاً قدره ستون ألف دينار كتعويض عن نزع ملكية العقار موضوع الدعوى.

 ثانياً: برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

ثالثاً: وفي الاستئناف رقم 1039 لسنة 43 في بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً.

تقدم المطعون ضده الأول بصحيفة استئناف قيد تحت رقم 191 لسنة 46 في إلى المحكمة مصدرة الحكم طالباً تفسير الحكم القاضي بإلزام اللجنة الشعبية العامة بدفع مبلغ قدره ستون ألف دينار كتعويض عن نزع ملكية العقار موضوع الدعوى دون بيان لمدى التزام الشركة العامة للكهرباء بدفع هذا المبلغ تضامناً مع اللجنة الشعبية العامة، وصدر الحكم في موضوع طلب التفسير بأن يكون التنفيذ على المحكوم عليهما متضامنين، وهما اللجنة الشعبية العامة والشركة العامة للكهرباء. 

“و هذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000.2.12 ف، وأعلن بتاريخ 2000.3.28 ف وبتاريخ 2000.4.18 ف قرر محامي الشركة العامة للكهرباء الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا ، وسدد الرسم، وأودع الكفالة والوكالة، وقدم مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه محل التفسير، وأخرى من الحكم الموضوعي، وثالثة من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 2000.5.2 ف أودع محامي الشركة الطاعنة أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بتاريخ 2000.4.23 ف.

وبتاريخ 2000.5.1 ف أودع محامي المطعون ضده الأول مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند الوكالة وحافظة مستندات.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً، وينقض الحكم المطعون فيه مع التصدي، وبالجلسة المحددة النظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث إنه من المستقر عليه قضاء أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 360 من قانون المرافعات.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى عند تفسيره للحكم محل التفسير بناء على طلب المطعون ضده الأول بأن الحكم الموضوعي يتضمن الحكم على المحكوم عليهما متضامنين الشركة الطاعنة والجهات الإدارية بإلزامهما بدفع المبلغ المقضي به في الحكم محل التفسير، وكان الثابت أن المطعون ضده الأول أقام الطعن رقم 50 لسنة49 طعناً على الحكم الموضوعي محل التفسير، كما طعنت عليه الشركة الطاعنة في هذا الطعن بالطعن رقم 45 لسنة 46ق، وأن الجهات الإدارية طعنت عليه أيضاً بالطعن رقم 247 لسنة 46 ق، حيث قضت فيهما المحكمة العليا بعد ضم الطعون لبعضها بتاريخ 2004.1.10ف بنقض الحكم المطعون فيه ، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، فإن مؤدى ذلك أن الحكم محل الطعن الماثل لم يعد له وجود، وأن آثاره زالت بالنسبة لجميع المحكوم عليهم، وعادت الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدوره بما يستوجب القضاء بانتهاء الخصومة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة في الطعن .