أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 241/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 241
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 29 ديسمبر 2003

طعن مدني رقم 241/ 45ق

خلاصة المبدأ

  1. إعلان الطعن إلى مكتب المحامي الذي لم يكن موطنا مختاراً للمطعون ضده – أثره.
  2. بطلان الإعلان لأحد الخصوم في الطعن يستتبع بطلانه للآخرين – شرطه.
  3. الفصل في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لا يعتبر فصلا في شكل الطعن – أساسه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الأول – عن نفسه وبصفته وكيلاً عن والدته وباقي إخوته – الدعوى رقم 259 لسنة 1994ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد الطاعن والمطعون ضده الثاني، قال شرحاً لها: إنه وموكليه يملكون إرثاً عن مورثهم حصصاً قدرها 28512 حصة من أصل 138240 حصة في سانية بها بئر وجابية وعدد من الأشجار على النحو المبين بصحيفة الدعوى، وعند مطالبة والد المدعي طرد المدعى عليه الأول تبين أنه اشترى الحصص المذكورة من المدعى عليه الثاني وانتهى إلى طلب الحكم بفسخ عقد البيع، وبتثبيت ملكيته وموكليه للحصص المذكورة، وبجلسة 1425.5.16م قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل في موضوعها.

استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1034 لسنة 42 ق أمام محكمة استئناف طرابلس، التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدفع بسبق الفصل وبعدم سريان عقد البيع المبرم بين المستأنف عليهما بتاريخ 1972.6.20 ف بخصوص الأرض موضوع النزاع، وبتثبيت ملكية المستأنفين للأرض موضوع النزاع.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.3.14ف، وأعلن بتاريخ 1998.4.19ف وبتاريخ 1998.5.19 ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الوكالة والكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات.

وبتاريخ 1998.5.26 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما في 1998.5.24ف.

وبتاريخ 1998.6.16 ف أودع محامي المطعون ضده الأول مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند الوكالة، انتهى فيها إلى بطلان الطعن، وفي الموضوع برفضه.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى عدم قبول الطعن شكلا البطلان إعلان المطعون ضده الثاني الذي تم بمكتب المحامي الذي لم يكن موطنا مختارا له، وبالتالي بطلان الطعن لأن الحكم صادر في موضوع غير قابل للتجزئة، والحاضر عن الطاعن بالجلسة رد على عدم قبول الطعن شكلا بأن المحكمة العليا عند فصلها في طلب وقف التنفيذ يعتبر ذلك قبولا ضمنيا للطعن من حيث الشكل، وقد تمسكت نيابة النقض بمذكرتها وأصرت على رأيها.

الأسباب

حيث عن الرأي الذي انتهت إليه نيابة النقض سديد، ذلك أن إعلان الطعن في مكتب محامي الخصم المطعون ضده لا يكون معتبرا قانونا وفقا لنص المادة 302 من قانون المرافعات إلا إذا كان الخصم قد اختار ذلك المكتب موطنا مختارا له في ورقة إعلان الحكم، وأن يودع الطاعن الصورة المعلنة إليه من قلم كتاب محكمة النقض مع ما يجب إيداعه من أوراق خلال العشرين يوما التالية لتاريخ الطعن، عملا بنص المادة 345 من قانون المرافعات

لما كان ذلك، وكان لا يبين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني قد أعلن الحكم المطعون فيه للطاعن واتخذ في ورقة إعلان الحكم مكتب المحامي موطنا مختارا له، فإن إعلان تقرير الطعن له في ذلك المكتب يكون باطلا عملا بالمادتين 302 و 344 من قانون المرافعات، مما يستوجب الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادرا في مسألة عقد عقاري فإن موضوع النزاع يكون غير قابل للتجزئة، ومن ثم فإن عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني يستتبع عدم قبوله بالنسبة للمطعون ضده الأول، ولا يغير من ذلك ما أورده محامي الطاعن بالجلسة من أن الفصل في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه يعتبر فصلا في شكل الطعن، ذلك أنه عندما تنظر المحكمة العليا في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فإنها تضع في اعتبارها وفقا لنص المادة 340 من قانون المرافعات مدى توافر الضرر الذي يتعذر تداركه بعد الفصل في الطعن ويكون من الصعوبة بمكان إعادة الحالة إلى ما كانت عليه بعد التنفيذ وهو لا يعني قبول الطعن من حيث الشكل، لأن ذلك مناطه عند بحث موضوع الطعن بكامله.

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة بعدم قبول الطعن، وأمرت بمصادرة الكفالة، والزام الطاعن بالمصروفات.